الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى
صندوق العاملين بالقطاع الحكومى
التنظيم والادارة
تعليمات رقم 13 لسنة 1996رئيس الصندوق
بعد الاطلاع على قانون التامين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 والقوانين المعدلة له وعلى قرار رئيس مجلس ادارة الهيئة القومية للتامين الاجتماعى رقم 92 الصادر قى 1/10/1994 - بتفويض رئيس الصندوق باختصاصات رئيس مجلس الادارة - وعلى المادة (3) من القانون رقم 47/1973 فى شان الادارات القانونية بالمؤسسات العامه والوحدات التابعه لها والتى تقضى بانه استثناء من الاحكام المقررة فى قانون المرفعات المدينه والتجارية تسلم اعلانات صحف الدعأو ى وصحف الطعون والاحكام المتعلقه بالهيئات العامه أو المؤسسات العامه أو الوحدات التابعه لها فى مراكز ادارتها لرئيس مجلس الادارةولصالح العمل :قرر1. تسلم جميع صحف الدعأو ى والاحكام والانذارات بمقرالادارة المركزية للشئون القانونية برئاسه الهيئة ( الادارة العامه للقضايا ) ويحظر على المناطق التامينية والادارات القانونية بالمناطق مخالفة ذلك .
وتتولى الادارة العامه للقضايا توزيعها بحسب الاهميه والاختصاص .
2. على الادارات القانونية بالمناطق تسجيل صحف الدعأو ى والاحكام على الحاسب الالى والمحالة اليها من الادارة المركزية للشئون القانونية بمجرد استلامها وان تعكف على تنفيذ الاحكام أو الطعن عليها وفقاً لتوجيهات المركز الرئيسى
3. تنفيذ هذه التعليمات بكل دقه ويعمل بها من تاريخ صدورها
تحريرا فى 26/3/1996 رئيس الصندوق ( حمدى عبد الغنى ابراهيم