التأمينات والمعاشات بكفرالشيخ
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

التأمينات والمعاشات بكفرالشيخ

منتدى متخصص فى الرد على كافة الاستفسارات المتعلقة بالتأمينات والمعاشات وتقديم كافة التشريعات المتعلقة بة
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 تعليمات (5) لسنة 1996

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
Admin
Admin



عدد المساهمات : 1037
تاريخ التسجيل : 23/01/2016

تعليمات (5) لسنة 1996	 Empty
مُساهمةموضوع: تعليمات (5) لسنة 1996    تعليمات (5) لسنة 1996	 Emptyالسبت أبريل 01, 2017 9:04 pm

الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى
صندوق العاملين بالقطاع الحكومى
          التنظيم والادارة
 
 
 
 
 
 
تعليمات رقم 5 لسنه 1996
بشأن
عقود تقديم الخدمات الاستشارية
فى مجال اعمال المقأو لات
 
رئيس الصندوق:
بعد الاطلاع على قانون التامين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 والقوانين المعدله له
وعلى القرار رقم 355 لسنة1978 باصدار لائحة المشتريات والعقود للصندوق والقرار رقم 1 لسنة 1987 فى شأن تعديل بعض احكام اللائحة
وعلى اللائحة المالية للصندوق
وعلى التعليمات رقم 7 لسنة 1995
وعلى تقرير اللجنة المشكلة بالفرار رفم 125 لسنة1995 لبحث الملاحظات الواردة بتعقيب الجهاز المركزى للمحاسبات رقم5759 بتاريخ 1/12/1995 حول أعمال الجهات الاستشارية فى مجال المقأو لات ،وعلى ملاحظات الجهاز المركزى للمحاسبات بالتعقيب رقم "3831 " المؤرخ 19/12/1995
لصالح العمل :
قرر:
ماده أو لى: على الادارة الهندسية المختصة وادارة التوريدات اتباع الاجراءات التالية عند اسناد  الاعمال
            للجهات الاستشارية وصرف الاتعاب لها
1.     تقوم الادارة الهندسية بعرض الاعمال التى تحتاج الى مكاتب استشارية على السلطة المختصة للموافقة على طرح العملية على اكثر من مكتب استشارى عن طريق ادارة التوريدات
2.     تشكل لجنة بت فنية لاختيار انسب العروض فنيا .. مع مراعاة الخبرة وسابق الاعمال والشهادات الدالة على ذلك
3.     يجب ان تلتزم الجهة الاستشارية بتحديد مواعيد لنهو الاعمال سواء بالنسة للمشروعات الابتدائية أو  الرسوم التنفيذية أو  المعاينة وغير ذلك من الاعمال موضوع التزامات الاستشارى
4.     يجب ان يتضمن العقدالموقع مع الصندوق الشروط التالية
(أ‌)      شرطا جزائيا ( غرامة تاخير ) فى حالة عدم تقديم الاعمال المشار اليها بالبند (3) فى المواعيد المتفق عليها بين الصندوق والاستشارى
(ب‌)  شرطا جزائيا يتعلق باخطاء التصميم أو  الاشراف على التنفيذ أو  المعاينة والتى يكتشفها الصندوق قبل أو  اثناء أو  بعد التنفيذ والتى يكون سببها اخطاء فى العمل المقدم من قبل المهندس الاستشارى أو احد موظفيه .
(ج) اية شروط جزائية اخرى تراها الادارة المركزية للشئون القانونية مناسبة لطبيعة كل عقد على حده وتتفق ومصالح الصندوق والمحافظة على حقوقه 0
     5.  عقد انتهاء الاعمال المطلوبة من قبل الجهة الاستشارية ان تقوم الادارة المختصة بتشكيل لجنة تتولى اثبات ما قامت به الجهة الاستشارية من اعمال وذلك فى محضر رسمى للرجوع اليه عند طلب الجهة الاستشارية صرف اية مبالغ .
     6.  يراعى عند طلب الجهة الاستشارية صرف ايه مبالغ عرض الطلب مشفوعا براى مدير الادارة الهندسية المختص فى الصرف
 
 
ماده ثانيه  : يعمل بهذه التعليمات اعتبارا من 28/1/1996
تحريرا فى 28/1/1996   
                                                                            
                                                رئيس الصندوق                                                                                                                                                 
                                         ( حمدى عبد الغنى ابراهيم )                                                                                      
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://nosi.forumegypt.net
 
تعليمات (5) لسنة 1996
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» تعليمات (59) لسنة 1996
» تعليمات (43) لسنة 1996
» تعليمات (27) لسنة 1996
» تعليمات (11) لسنة 1996
» تعليمات (58) لسنة 1996

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
التأمينات والمعاشات بكفرالشيخ :: التشــريعـات الـتـأمينيـــــــة :: تعليمات الصندوق الحكومى :: تعليمات الصندوق الحكومى عام 1996-
انتقل الى: