الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى
صندوق العاملين بالقطاع الحكومي
التنظيم والإدارة
ــــــــــــــــــــ
تعليمات رقم 55 لسنة 1997
بشأن
إجراء تحقيق لتحديد المسئولية في نشوء المطالبة
رئيس الصندوق
بعد الإطلاع على القانون رقم " 47 " لسنة 1987 الصادر بنظام العاملين المدنيين بالدولة ،
وعلى القرار رقم " 100 " لسنة 1979 بإصدار لائحة الجزاءات بالهيئة ،
وعلى اللائحة المالية للهيئة الصادرة بالقرار رقم " 1 " لسنة 1986 والتعديلات اللاحقة عليها ،
وعلى التعليمات رقم " 48 " لسنة 1992 الصادرة بشأن حصر المبالغ المنصرفة بدون وجه حق،
وإيضاحا لما ورد بالتعليمات رقم 6 لسنة 1997 التي تناولها كتاب السيد رئيس الإدارة المركزية للشئون المالية المؤرخ 31/3/1997 وكتاب السيد / رئيس قطاع الشئون المالية والإدارية المؤرخ 7/6/1997 ،
ولصالح العمل .
قـــــرر
ماده أولى: يتعين مراعاة ما يلى :
1ـ إن تحديد المسئولية فى نشوء المطالبة ليس قاصرا على المطالبات التى تعد بشأنها مذكرات للعرض على رئاسة الصندوق للنظر فى التجاوز عن تحصيلها بل يشمل ذلك جميع المطالبات فور اكتشافها .
2ـ ضرورة اتخاذ الإجراءات الضرورية لفتح المطالبة طبقا لأحكام اللائحة المالية للصندوق والتعليمات الصادرة فى هذا الشأن فى ذات اليوم الذى يحال فيه الموضوع للتحقيق ويرفق بالتسوية المفتوح بها المطالبة صورة من طلب الإحالة للتحقيق دون انتظار لما تسفر عنه نتيجة التحقيق .
3ـ الالتزام بما ورد بالمادة 36 من اللائحة المالية للهيئة بشأن الإجراءات والشروط الواجب توافرها قبل النظر فى التجاوز عن المبالغ التى يتعذر تحصيلها .
وبالنسبة لما ورد بالفقرة الرابعة من هذه المادة والتعديلات التى أدخلت عليها يتم التجاوز فى حالة ضآلة المبالغ المستحقة فى حدود 50 جنيها بعد مضى سنة وفى حدود 100 جنيها بعد مضى سنتين إذا ثبت عدم جدوى المطالبة خلال تلك المدد وذلك بعد العرض بمذكرة على السيد / رئيس قطاع الشئون المالية والإدارية موضحا بها الإجراءات التى اتخذت فى هذا الشأن .
ماده ثانية: تعتبر هذه التعليمات مفسرة للتعليمات السابق صدورها فى هذا الشأن ويعمل بها اعتبارا من تاريخ صدور التعليمات رقم 6 لسنة 97 .
تحريرا فى 28/12/1997
رئيس صندوق التأمين الاجتماعى
للعاملين بالقطاع الحكومي
( حمدي عبد الغنى إبراهيم )