الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي
صندوق العاملين بالقطاع الحكومي
التنظيم والإدارة
تعليمات رقم 36 لسنة 1997
في شأن
تنظيم استخدام أدوات النظافة
بالمناطق والمكاتب التأمينية
رئيس الصندوق
بعد الاطلاع على القانون رقم " 47 " لسنة 1978 الصادر بنظام العاملين المدنيين بالدولة ،
وعلى القرار رقم " 299 " لسنة 1978 الصادر بلائحة المخازن بالهيئة ،
وعلى التعليمات رقم " 17 " لسنة 1980 الصادرة بشأن تنظيم العمل بالمخازن الرئيسية والفرعية بمناطق الصندوق عند صرف احتياجات المناطق من الأصناف المستهلكة والمستديمة ،
وعلى التعليمات رقم " 37 " لسنة 1982 في شأن تنظيم أعمال الخدمات المعاونة ،
وعلى التقارير المقدمة من الإدارة العامة للمتابعة بشأن عدم تنظيم عملية استهلاك أدوات النظافة الخاصة بمناطق الصندوق مؤشرا عليها السيد / رئيس قطاع الشئون الفنية ،
ولصالح العمل .
قـــــرر
ماده أولى: تتبع الإجراءات التالية في شأن تنظيم وصرف أدوات النظافة السنوية لمناطق ومكاتب الصندوق :
1. على إدارة المخازن الرئيسية تسليم أدوات النظافة السنوية الخاصة بمناطق ومكاتب الصندوق للقائم بأعمال المخزن الفرعي بعد توقيعه على صورة استمارة " 111 " واعتمادها من مدير المنطقة وختمها بخاتم شعار الجمهورية .
2. يقوم أمين المخزن الفرعي بالمنطقة أو المكتب بإثبات الكمية الواردة من أدوات النظافة بسجل عهدة المخازن من واقع صورة استمارة الصرف ( نموذج 111 ) .
3. صرف أدوات النظافة أسبوعيا لعمال الخدمة المعاونة بموجب أذن صرف معتمد من مدير إدارة الشئون الإدارية وتحت إشراف رئيس العمال على أن يتم خصم الكمية المنصرفة من سجل عهدة المخازن .
ماده ثانية: على الإدارة العامة للمتابعة تنفيذ التعليمات بكل دقة .
ماده ثالثة: يعمل بهذه التعليمات اعتبارا من 14/7/1997 .
تحريرا في 14/7/1997
رئيس الصندوق
(حمدى عبد الغنى إبراهيم )