التأمينات والمعاشات بكفرالشيخ
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

التأمينات والمعاشات بكفرالشيخ

منتدى متخصص فى الرد على كافة الاستفسارات المتعلقة بالتأمينات والمعاشات وتقديم كافة التشريعات المتعلقة بة
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 تعليمات (33) لسنة 1997

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
Admin
Admin



عدد المساهمات : 1037
تاريخ التسجيل : 23/01/2016

تعليمات (33) لسنة 1997 Empty
مُساهمةموضوع: تعليمات (33) لسنة 1997   تعليمات (33) لسنة 1997 Emptyالسبت أبريل 01, 2017 10:15 pm

الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي
صندوق العاملين بالقطاع الحكومي
           التنظيم والإدارة
             ـــــــــــ
 
 
 
تعليمات رقم 33 لسنة 1997
في شأن
مراجعة زيادة يوليو 1997 وقواعد تنفيذها
بالحاسب الآلي
ـــــــــــ
 
رئيس الصندوق
 
          بعد الاطلاع على قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم " 79 " لسنة 1975 والقوانين المعدلة له ،
          وعلى القانون رقم " 83 " لسنة 1997 بشأن زيادة المعاشات لأصحاب المعاشات والمستحقين ،
         
ولصالح العمل .
 
قـــــرر
 
ماده أولى: على جميع أجهزة الصندوق المختصة بالمركز الرئيسي والمناطق والمكاتب التأمينية ضرورة مراعاة ما يلي في شأن تنفيذ أحكام القانون رقم " 83 " لسنة 1997 الخاص بزيادة المعاشات لأصحاب المعاشات والمستحقين .
 
أولا : الإدارة العامة للمزايا بالحاسب الآلي :
 
1.    صرف الزيادة حسب القانون المشار إليه على معاشات شهر يوليو 1997
2.    إعادة حساب التأمين الصحي بعد الزيادة .
3.    إعادة حساب 20 % إعانة العجز المقررة بالمادة " 103 " مكرر بالقانون رقم " 79 " لسنة 1975 والخاصة بكود " 10 " بعد صرف الزيادة .
4.    إعادة حساب المطالبات كود " 9 " خصومات والتي سبق الخصم لها في حدود الربع طريقة التقسيط 6 للأخذ في الاعتبار هذه الزيادة فيزاد قيمة القسط الشهري بربع الزيادة .
5.    إعداد طبعة سجلات كاملة وإرسالها إلى المناطق لمراجعتها والعمل بمقتضاها والرد على استفسارات الجمهور دون الرجوع للحاسب .. علما بأن الكود الخاص بهذه الزيادة هو " 37 " والخاص بمتغير الخزانة لسنة 97 هو " 97 " . ويتم تنفيذ الكود الخاص بالتوريث الآتي إلى 77 بدلا من 97
 
وبالنسبة لإخطارات الصرف الدوري الجديدة الواردة من المناطق والمكاتب التأمينية إلى إدارتي الصرف الدوري وإعداد البيانات قبل صدور القانون وواجبة التنفيذ في الأشهر الثلاث القادمة تولى الحاسب حساب وصرف الزيادة حسب القانون المشار إليه حتى صرفية معاشات شهر أكتوبر سنة 1997 .. مع مراعاة ما يلي :
 
1.    إعادة حساب الزيادة لجميع الحالات سواء إضافة أو تعديل ورثه أو أحياء .
2.    حساب متجمد فروق الزيادة على الأشهر من شهر يوليو 1997 حتى تاريخ تنفيذ الأخطار لحالات الإضافة الجديدة وهى الحالات التي تصرف لأول مرة للسنة المعاشية ( 41 ) .
3.    طباعة متجمد الزيادة للحالات التي تم الصرف لها طبقا للبند رقم " 2 " وإرسالها للمناطق مع طبعة التعديلات الشهرية وتحميل هذه الحالات على الملف الآلي للمنحة ومتجمد الزيادة .
 
ثانيا : المناطق التأمينية :
 
          حساب وصرف الزيادة المقررة للحالات الجديدة والمستحقة الزيادة والتي تصرف دوريا اعتبارا من شهر نوفمبر 1997 .. كما يلي :
 
1.    مراجعة طبعة السجلات المرسلة من الحاسب الآلي المتضمنة قيمة الزيادة في المعاش والتأمين الصحي وإعانة العجز بعد الزيادة وكود خصم (9) إيرادات وإجراء التصويب اللازم في حالة وجود خطأ .. مع إخطار الإدارة العامة للمزايا بالحاسب في حالة وجود خطأ في برامج الحاسب الآلي مع مراعاة البيانات التالية :
 
 
  كود
          
         المسمى
 
النسبة
 
         الوعاء
تاريخ الانتهاء
     الخدمة
الحد الأقصى للزيادة
الحد الأدنى
 1
 
2    
10 % ق 83 لسنة 97
 
زيادة 97 متغير .. خزانة
10%
 
80%
من المعاش الأساسي وزياداته
من العلاوة الخاصة ق " 83 "
حتى 30/6/97
من 1/7/1997
86,66
 
ــ , 20
 
 
8. ,5
 
2.    الرد على استفسارات الجمهور من الشاشة أو من واقع طبعة السجلات وطبعة الفروق الواردة من الحاسب شهريا .
3.    صرف فروق الزيادة لحالات التعديل التي وردت للحاسب في الفترة من معاشات أغسطس حتى أكتوبر لحالات قبل السنة المعاشية " 41 " مع الرجوع إلى طبعة الفروق التي صرفت من خلال الحاسب وكذلك الشاشة المعدة تحت نظام MNHA .
4.    مراجعة حساب قيمة خصم المطالبات " كود خصم 9 . " فى حدود ربع المعاش بعد الزيادة وتعديل الحالات التي يجب تعديلها ولم يتم تعديلها من قبل الحاسب .
 
ماده ثانية: يعمل بهذه التعليمات اعتبارا من 25/6/1997
تحريرا فى 25/6/1997                                                                رئيس الصندوق
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
وزارة التأمينات
    مكتب
وزيرة التأمينات والشئون
       الاجتماعية
فاكس رقم 02/917799
            ـــــــــــ
 
منشور عام رقم 3 لسنة 1997
صادر في 10/6/1997
بالأحكام الخاصة بزيادة المعاشات المقررة
اعتبارا من 1/7/1997
ـــــــــــــ
 
اعتبارا من 1/7/1997 بدأ العمل بالتشريعات التالية :
 
ــ القانون رقم 82 لسنة 1997 بمنح العاملين بالدولة علاوة خاصة ،
 
ــ القانون رقم 83 لسنة 1997 بزيادة المعاشات ،
 
ــ القانون رقم 84 لسنة 1997 بزيادة المعاشات العسكرية ،
 
قرار وزيرة التأمينات رقم 25 لسنة 1997 بشأن أجر الاشتراك المتغير .
 
وفى ضوء ما ورد بهذه التشريعات والقانون رقم 79 لسنة 1975 بإصدار قانون التأمين الاجتماعى والقانون رقم 108 لسنة 1976 في شأن التأمين الاجتماعي على أصحاب الأعمال ومن في حكمهم والقانون رقم 50 لسنة 1978 بإصدار قانون التأمين الاجتماعي للعاملين المصريين في الخارج وقرار رئيس الجمهورية رقم 62 لسنة 1986 في شأن القواعد التي تتبع في حالات الانتقال بين أنظمة التأمين الاجتماعي يراعى ما يأتي : 
 
أولا : فيما يتعلق بالمعاشات التي استحقت قبل 1/7/1997 :
 
1.    تزاد اعتبارا من 1/7/1997 المعاشات التي استحقت حتى 30/6/1997 وفقا للقوانين الآتية :
 
( أ ) القانون رقم 71 لسنة 1964 في شأن منح معاشات ومكافآت استثنائية .
 
(ب) قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 وذلك فيما عدا معاش العجز الجزئي غير المنهي للخدمة طالما لم تتوافر في شأن المؤمن عليه إحدى حالات استحقاق معاش الشيخوخة والعجز والوفاة حتى 30/6/1996 .
 
(ج) قانون التأمين الاجتماعي على أصحاب الأعمال ومن فى حكمهم الصادر بالقانون رقم 108 لسنة 1976 .
 
( د) قانون التأمين الاجتماعي للعاملين المصريين في الخارج الصادر بالقانون رقم 50 لسنة 1978 .
 
كما تزاد اعتبارا من التاريخ المشار إليه المعاشات المستحقة وفقا للمادة التاسعة من القانون رقم 93 لسنة 1980 للعاملين في منشآت القطاع الخاص التي ألت للدولة أو المستحقين عنهم .
 
2.    تكون الزيادة بنسبة 10% من المعاش المستحق لصاحب المعاش أو المستحق وما أضيف إليه من زيادات وإعانات حتى 30/6/1997 .
3.    تستبعد أجزاء المعاش الآتية من وعاء حساب الزيادة :
 
( أ ) معاش الأجر المتغير المستحق وفقا للقانون رقم 47 لسنة 1984 بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعي وزيادة المعاشات وكذلك الزيادات التي أضيف إلى هذا المعاش .
 
(ب) الإعانة المقررة لصاحب معاش العجز الكامل لحاجته إلى المعاونة اليومية من شخص أخر .
 
4.    يكون الحد الأقصى للزيادة المستحقة عن معاش صاحب المعاش أو المعاش الذي يوزع في حالة الوفاة 66 ر 86 جنية ويمثل هذا المبلغ الزيادة المستحقة على معاش أقصى أجر أساسي وزياداته حتى 30/6/1997 ويوزع هذا المبلغ بين المستحقين في 30/6/1997 بنسبة أنصبتهم المستحقة في المعاش .
5.    تستحق الزيادة بالإضافة إلى الحدود الدنيا للمعاش .
6.    تستحق الزيادة بالإضافة إلى الحدود القصوى للمعاش .
7.    تستحق الزيادة بالنسبة للعاملين بقانون التأمين الاجتماعي على أصحاب الأعمال ومن فى حكمهم وقانون التأمين الاجتماعي للعاملين المصريين في الخارج المشار إليهما بالإضافة إلى الحد الأقصى للجمع بين المعاش والزيادات والإعانات .
8.    إذا كان المستحق فى تاريخ استحقاق الزيادة يجمع بين معاشين أو أكثر يستحق الزيادة عن كل من المعاشات التي يستحقها في هذا التاريخ مع عدم التقيد بحدود الجمع بين المعاشات ولو تجاوز مائة جنيه .
9.    تعتبر الزيادة جزءا من المعاش وتسرى في شأنها جميع أحكامه وترتيبا على ذلك تدخل الزيادة في تحديد الحقوق الآتية :
 
( أ ) معاش صاحب المعاش عند توزيعه على المستحقين .
(ب) قيمة إعانة العجز الكامل .
(ج) الجزء المستحق الصرف من المعاش في حالة الحصول على دخل من عمل سواء بالنسبة لصاحب المعاش أو المستحقين .
( د) حدود الجمع بين المعاش والدخل .
(هـ) حدود الجمع بين المعاشات وذلك بالنسبة لحالات الاستحقاق اعتبارا من 1/7/1997 .
( و) معاش المؤمن عليه أو صاحب المعاش عند تحديد نصيب المستحق فى حالات رد المعاشات .
( ز) المعاش المستحق عن المؤمن عليه أو صاحب المعاش فى حالة تحديد معاش المستحق مع عدم المساس بحقوق المستحقين .
(ح) منحة الوفاة .
(ط) نفقات الجنازة .
(ى) منحة زواج البنت أو الأخت .
(ك) المنحة التي تستحق للابن أو الأخ عند قطع المعاش .
(ل) جزء المعاش الجائز استبداله .
 
·        تعتبر الزيادة جزءا من المعاش عند تحديد الاستقطاعات الآتية :
 
( أ ) نسبة الاشتراك في تأمين المرض .
 
(ب) جزء المعاش الجائز الحجز عليه سدادا لدين نفقة أو لدين الهيئة المختصة .
 
ثانيا : فيما يتعلق بالمؤمن عليهم المعاملين بقانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1995 :
 
بالنسبة للعلاوة الخاصة المقررة بالقانون رقم 82 لسنة 1997 .
 
1.    تدخل العلاوة الخاصة المشار إليها بالكامل فى أجر الاشتراك المتغير وذلك اعتبارا من 1/7/1997 .
 
ويسرى هذا الحكم على العلاوة الخاصة المماثلة التى يقررها صاحب العمل فى القطاع الخاص اعتبارا من التاريخ المشار إليه متى توافرت الشروط الآتية :
 
( أ ) قيام صاحب العمل بإخطار الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى بنسخة من القرار الخاص بمنح العلاوة .
 
(ب) أداء الاشتراكات عنها مع الاشتراكات المستحقة عن أجور شهر يوليو سنة 1997 .
 
وفى حالة إخلال صاحب العمل بهذين الشرطين أو بإحداهما لا تعتبر العلاوة التي قررها علاوة خاصة وتعتبر عنصرا من عناصر الأجر المتغير اعتبارا من أول يناير التالي لتاريخ تقريرها .
 
2.    إذا كان المؤمن عليه لا تصرف له العلاوة الخاصة لعملة بفرع صاحب العمل بالخارج فيفترض صرفه للعلاوة ويتعين سداد الاشتراك عنها في المواعيد الدورية .
3.    عند تحديد المتوسط الذي تحسب على أساسه الحقوق التأمينية عن الأجر المتغير تدخل العلاوة المشار إليها ضمن عناصر هذا الأجر .
4.    يضاف لمعاش الأجر المتغير الزيادة المبينة أحكامها فيما بعد وذلك متى توافرت الشروط الآتية :
 
( أ ) أن يكون استحقاق المؤمن عليه المعاش وفقا لتأمين الشيخوخة والعجز والوفاة لبلوغ سن الشيخوخة أو العجز أو الوفاة .
 
(ب) أن يكون المؤن عليه في تاريخ انتهاء الخدمة مشتركا عن العلاوة المشار إليها ويعتبر المؤمن عليه مشتركا عن هذه العلاوة ولو بلغ أجر اشتراكه المتغير في تاريخ انتهاء الخدمة الحد الأقصى لهذا الأجر .
 
(ج) أن يكون صاحب العمل من القطاع الخاص منتظما فى سداد الالتزامات المستحقة عليه للهيئة ومشتركا عن هذه العلاوة اعتبارا من 1/7/1997
 
5.    تحدد قيمة هذه الزيادة بواقع 8% من العلاوة الخاصة المشار إليها وذلك بمراعاة الآتى :
 
( أ ) يتحدد الحد الأقصى لقيمة العلاوة المستحق عنها الزيادة بقيمة علاوة منسوبة إلى الحد الأقصى لأجر الاشتراك الأساسي في 30/6/1992 أي أجر مقداره 250 جنيها .
 
(ب) بالنسبة للمؤمن عليهم في القطاع الخاص ألا تتجاوز قيمة العلاوة التي تحدد على أساسها الزيادة الزيادة نسبة العلاوة التي حددها صاحب العمل بما لا يجاوز 10% منسوبة إلى أجر اشتراك المؤمن عليه الأساسي في تاريخ بدء استحقاقها وبمراعاة ألا يجاوز المنسوب إليه نسبة العلاوة 250 جنيها .
 
6.    تستحق هذه الزيادة دون التقيد بالحدود القصوى للمعاشات .
 
ثالثا : فيما يتعلق بالمؤمن عليه صاحب المعاش عن نفسه العائد لمجال تطبيق القانون رقم 79 لسنة 1975 وتوافرت في شأنه شروط استحقاق العلاوة الخاصة المقررة بالقانون رقم      لسنة        :
 
1.    إذا كانت سن المؤمن عليه أقل من الستين يتبع في شأنه ما يأتى :
 
( أ ) إذا كانت تاريخ استحقاق المعاش قبل 1/7/1997 وتاريخ عودته للعمل قبل التاريخ المذكور فيشترط لاستحقاق الزيادة فى المعاش المبينة أحكامها فى البند أولا أن تكون قيمتها أكبر من قيمة العلاوة الخاصة وتكون الزيادة فى هذه الحالة بمقدار الفرق بينها .
 
(ب) إذا كان تاريخ استحقاق المعاش قبل 1/7/1997 وتاريخ عودته للعمل بعد التاريخ المذكور واستحق الزيادة المبينة أحكامها فى البند أولا فيشترط لاستمرار استحقاق الزيادة على المعاش أن تكون قيمتها أكبر من قيمة العلاوة الخاصة وتعدل قيمة الزيادة في هذه الحالة بمقدار الفرق بينهما .
 
(ج) إذا كان تاريخ استحقاق المعاش اعتبارا من 1/7/1997 واستحق الزيادة المبينة أحكامها في البند ثانيا فيشترط لاستمرار استحقاق الزيادة أن تكون قيمتها أكبر من قيمة العلاوة الخاصة وتعدل قيمة الزيادة فى هذه الحالة إلى مقدار الفرق بينهما .
 
ويراعى عند تسوية معاشه عن مدة اشتراكه الأخيرة منفصلة عن المدة الأولى ما يلي :
 
1. إذا كان مستحقا للزيادة عن المعاش السابق ولم تتوافر له شروط استحقاق الزيادة عن معاش المدة الأخيرة يعود له الحق عن المعاش السابق .
2. إذا كان مستحقا للزيادة عن كل من المعاشين يستحق أفضل الزيادتين .
 
2.    إذا كانت سن المؤمن عليه الستين فأكثر يستمر استحقاقه للزيادة المقررة على المعاش بالإضافة إلى ما تم صرفه إليه من العلاوة المشار إليها وفقا لقانون استحقاقها .
 
رابعا : فيما يتعلق بالجهة التي تتحمل بقيمة الزيادة :
 
تتحمل الخزانة العامة بقيمة الزيادة في المعاشات المبينة أحكامها بهذا المنشور .
 
على الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي وجميع الجهات المختصة تنفيذ أحكام هذا المنشور بكل دقة .
 
 
وزيرة
التأمينات والشئون الاجتماعية
 
(  د . أمال عثمان  )
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://nosi.forumegypt.net
 
تعليمات (33) لسنة 1997
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» تعليمات (47) لسنة 1997
» تعليمات (31) لسنة 1997
» تعليمات (14) لسنة 1997
» تعليمات (46) لسنة 1997
» تعليمات (30) لسنة 1997

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
التأمينات والمعاشات بكفرالشيخ :: التشــريعـات الـتـأمينيـــــــة :: تعليمات الصندوق الحكومى :: تعليمات الصندوق الحكومى عام 1997-
انتقل الى: