التأمينات والمعاشات بكفرالشيخ
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

التأمينات والمعاشات بكفرالشيخ

منتدى متخصص فى الرد على كافة الاستفسارات المتعلقة بالتأمينات والمعاشات وتقديم كافة التشريعات المتعلقة بة
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 تعليمات (36) لسنة 1998

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
Admin
Admin



عدد المساهمات : 1037
تاريخ التسجيل : 23/01/2016

تعليمات (36) لسنة 1998 Empty
مُساهمةموضوع: تعليمات (36) لسنة 1998   تعليمات (36) لسنة 1998 Emptyالإثنين أبريل 17, 2017 12:25 am

تعليمات رقم  36 لسنة 1998
بشأن
مدى أحقية السائق العامل السابق بالجهاز الإدارى للدولة
والهيئات العامة فى استحقاق المعاش المبكر
رئيس الصندوق
    بعد الإطلاع على قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم " 79 " لسنة 1975  وتعديلاته
    وعلى قرارى وزير التأمينات الصادرين بشأن التأمين على العاملين بنشاط النقل البرى لدى أصحاب الأعمال فى القطاع الخاص رقمى " 184 " لسنه 1980 " 48 "  لسنه 1992
   وعلى قرار وزير التأمينات رقم " 39 " لسنه 1996
  وعلى الكتاب الدورى رقم " 8 " لسنه 1998 :
  وعلى مذكرة الإدارة المركزية للتشريع التأمينى والبحوث القانونية بوزارة التأمينات وموافقة السيدة الأستاذة / وزيرة التأمينات والشئون الاجتماعية بتاريخ 11/10/1998 وعلى ما ورد بها :
      ولصالح العمل :
قرر
مادة أولى : على جميع الأجهزة المختصة بالمناطق والمكاتب التأمينية مراعاة أحكام الكتاب الدورى رقم " 8 " لسنه 1998 الصادر بتاريخ 14/12/1998 بشأن المستندات الواجب تقديمها عند انتهاء خدمة السائقين بالجهاز الإدارى للدولة والهيئات قبل بلوغهم سن التقاعد .
مادة ثانية : المؤمن عليهم الذين انتهت خدمتهم بالجهاز الادارى للدولة والهيئات العامة الحاصلين على رخصة قيادة مهنية وتم التأمين عليهم وفقا لإحكام القرارات الوزارية الخاصة بالتأمين على العاملين بنشاط النقل البرى خلال المدة من 1/10/1980 ( ( تاريخ العمل بالقرار الوزارى رقم  " 184 " لسنه 1980  ) حتى تاريخ العمل بالكتاب الدورى الموضح بعالية .. يلزم لاعتبار مدة الاشتراك غير متصلة ومن ثم صحة استحقاق المعاش أن يقدم السائق المستندات الآتية لصندوق التأمين الاجتماعى للعاملين بالقطاع العام والخاص لتعديل مدة الاشتراك :
(أ‌)      إقراراً بأنه لم يزاول مهنة القيادة من تاريخ انتهاء خدمته حتى تاريخ تقديمه طلب صرف المعاش المبكر وأن مدة عدم مزاولته لهذه القيادة لا تقل عن شهر .
(ب‌)  شهادة من إدارة المرور المختصة تفيد عدم تحرير أى مخالفات ضده خلال الفترة المشار إليها البند ( أ )
مادة ثالثة : يترتب على تقديم المستندات المشار إليها وتعديل مدد الاشتراك
1.     صحة ما تم ربطه من المعاش .
2.     إلغاء المطالبات ورد ما يكون قد تم تحصيله منها
3.     تتم تسوية الحقوق التأمينية عن المدة الأخيرة وفقا لحكم المادة " 40 " من القانون رقم 79 لسنة 1975  وتعديلاته عن طريق صندوق العاملين بقطاع الأعمال العام والخاص بسبب انتهاء الخدمة الأخيرة .
4.     يتم إخطار صندوق العاملين بقطاع الأعمال العام والخاص بما تم تسوية وصرف المعاش
مادة رابعة : يعمل بهذه التعليمات اعتباراً من تاريخ 14/12/1998



        رئيس الصندوق
 
     حمدى عبد الغنى ابراهيم
 
تحريرا فى : 14    / 12   / 1998
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://nosi.forumegypt.net
 
تعليمات (36) لسنة 1998
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» تعليمات (22) لسنة 1998
» تعليمات (6) لسنة 1998
» تعليمات (21) لسنة 1998
» تعليمات (5) لسنة 1998
» تعليمات (35) لسنة 1998

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
التأمينات والمعاشات بكفرالشيخ :: التشــريعـات الـتـأمينيـــــــة :: تعليمات الصندوق الحكومى :: تعليمات الصندوق الحكومى عام 1998-
انتقل الى: