تعليمات رقم 34 لسنة 1998
رئيس الصندوق
بعد الإطلاع على قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 والقوانين المعدلة له
وعلى القانون رقم " 98" لسنه 1976 بشـأن منح إعانات للعـاملين المدنيين بسيناء وقطـاع غـزة
ومحافظات القناة المعدل بالقانون رقم " 58 " لسنه 1988 :
وعلى كتاب الإدارة المركزية للشئون القانونية المؤرخ 28/5/1998 والمرفق طيه صورة المذكرة المؤرخة 26/1/1998 المعروضة فى شأن تضرر المستحقين عن أصحاب المعاشات من العاملين المدنيين وأصحاب المعاشات بمدن القناة قبل 31/12/1975 والذين تم منحهم إعانة التهجير المقررة بالقانون رقـم " 98 " لسنه 1976 بحد أقصى عشرون جنيهاً من وقف صرف هذه الإعانة لهم :
وعلى موافقتنا بتاريخ 16/5/1998 على تعديل المعاش للمستحقين وصرف ما سبق خصمه منهم استناداً إلى المادة " 142 " من القانون رقم 79 لسنة 1975
ولصالح العمل :قرر
مادة أولى : على أجهزة تسوية وصرف الحقوق التأمينية بالمناطق والمكاتب التأمينية مراعاة ضرورة عدم تعديل معاشات المستحقين عن أصحاب المعاشات الذين تم صرف إعانة التهجير المقررة لهم بموجب أحكام القانون رقم " 98" لسنه 1976 وتعديلاته بالقانون رقم " 58 " لسنه 1988 وذلك استناداً إلى المادة " 142 " من القانون رقم 79 لسنة 1975 مع حصر حالات المستحقين الذين تم إيقاف صرف هذه الإعانة لهم ورد ما سبق خصمه منهم .
مادة ثانية : يعمل بهذه التعليمات اعتبارا من 17/11/1998
رئيس الصندوق حمدى عبد الغنى ابراهيم
| |
تحريرا فى : 17 / 11 / 1998