تعليمات رقم 29 لسنة 1998
فى شأن
تطبيق الفقرة الأخيرة من المادة الأولى من القانون
رقم 107 /1987 على حالات انتهاء الخدمة للعجز أو الوفاة
رئيس الصندوق
بعد الإطلاع على قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 وتعديلاته ،
وعلى القرار الوزارى رقم " 214 لسنه 1977 الصادر فى شأن الأحكام التى تتبع فى صرف المزايا
التأمينية ،
وعلى التعليمات والقرارات المنظمة لإجراءات العمل الداخلية بأجهزة الحقوق التأمينية بالمركز الرئيسى والمناطق والمكاتب التأمينية
وعلى مذكرة الإدارة المركزية للشئون القانونية المعتمدة بتاريخ 5/7/1998
ولصالح العمل : قرر
مادة أولى :على أجهزة الحقوق التأمينية بالمركز الرئيسى والمناطق والمكاتب التأمينية عند حساب المعاش المستحق عن الأجر المتغير فى حالات انتهاء الخدمة بسبب الوفاة أو العجز وفقاً لأحكام المادة 34 من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم " 79 " لسنه 1975 مراعاة ما يلى :
[list=margin-top:0cm]
[*]
يحسب معاش عن الأجر المتغير بمراعاة أحكام المادة 22 من قانون التأمين الاجتماعى بحد أدنى 65%[*]
يحسب معاش المدة المحسوبة فى مدة الاشتراك عن الأجر المتغير وفقا للمادة 34 من قانون التأمين الاجتماعى ويضاف إلى المعاش المنصوص عليه بالبند السابق بحد أقصى 80%[/list]
مادة ثانية : على الإدارة العامة للمتابعة وجهاز التفتيش المالى متابعه تطبيق هذه التعليمات بكل دقةمادة ثالثة: يعمل بهذه التعليمات اعتبارا من 12/8/1998
رئيس الصندوق حمدى عبد الغنى ابراهيم
| |
تحريرا فى : 12 / 8 / 1998