تعليمات رقم 46 لسنه 1984
تنص المادة (30) عن القانون رقم 79 لسنة 1975 المعدل بأحكام القانون رقم 47 لسنة 84 (ويعمل بهذا النص اعتبارا من 1/4/1984 على انه " يستحق المؤمن عليه مكافأة متى توافرت احدى حالات استحقاق صرف المعاش او تعويض الدفعة الواحدة .
..........................................................................................................
..........................................................................................................
ويكون الحد الادنى للمكافأة اجر عشرة شهور محسوبا وفقا للفقرة السابعة وذلك في الحالات الاتيه :
(1) انتهاء خدمة المؤمن عليه لثبوت العجز الكامل او الوفاة
(2) انتهاء انتفاع المؤمن عليه بأحكام تأمين الشيخوخة والوفاة لبلوغ سن ايقاف الانتفاع بأحكام التأمين متى كان موجودا بالخدمة في تاريخ العمل بهذا القانون وكانت مدة اشتراكه في نظام الادخار عشر سنوات على الاقل .................................."
استفسرت بعض الجهات عن مدى استحقاق المؤمن عليهم الذين قد انتهت خدمتهم بالتقاعد ـ بلوغ السن بعد 1/4/1984 وهو تاريخ سريان أحكام القانون رقم 47 لسنة 1984 ـ في صرف الحد الادنى للمكافأة رغم ان مدة اشتراكهم في نظام الادخار تقل عن عشر سنوات بايام وتتجاوز 11 شهر 9 سنه
بعرض الموضوع على الاستاذة الدكتورة وزيرة التامينات وافقت سيادتها بانه يتعين عند حساب مدة الاشتراك في نظام الادخار جبر كسر الشهر سواء كان ذلك بهدف استكمال المدة الموجبة لاستحقاق الحد الادنى للمكافأة او لتحديد المدة المستحقة نفسها المبالغ المدخرة التي ستحسب بها مدة ضمن المدة المستحق عنها المكافأة وذلك تطبيقا لأحكام المادة 8 من نظام الادخار للعاملين الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 1975 والمادة 175 من الفانون رقم 79 لسنة 1975 .
لذلك توجه الهيئة العامة للتأمين والمعاشات نظر مناطقها التأمينية إلى مراعاة ما سبق بكل دقه .
تحريرا في 15/9/1984
رئيس مجلس الادارة ( محمد محمد الحسينى عبد الهادى )