التأمينات والمعاشات بكفرالشيخ
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

التأمينات والمعاشات بكفرالشيخ

منتدى متخصص فى الرد على كافة الاستفسارات المتعلقة بالتأمينات والمعاشات وتقديم كافة التشريعات المتعلقة بة
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 تعليمات (36) لسنة 1984

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
Admin
Admin



عدد المساهمات : 1037
تاريخ التسجيل : 23/01/2016

تعليمات (36) لسنة 1984	 Empty
مُساهمةموضوع: تعليمات (36) لسنة 1984    تعليمات (36) لسنة 1984	 Emptyالأحد يناير 24, 2016 4:25 pm

تعليمات رقم 36 لسنه 1984
في شأن عدم استحقاق إعانة التهجير لمن تنتهى خدمته بالاستقالة
ــــــــ

صدر القرار الجمهورى رقم 934 لسنة 69 في 23/6/1969 بشأن الاعانات التي تصرف للعائدين من غزة والمهاجرين من منطقة القناة ثم تعدل القرار الجمهورى المشار اليه بالقرار رقم 852/70 .
يتاريخ 26/1/74 صدر القانون رقم 4 لسنة 74 بتعديل بعض الأحكام الخاصة بالرواتب والاعانات التي تصرف للعائدين من غزة وسيناء والمهجرين من منطقة القناة ثم صدر القانون رقم 106 /75 بتعديل القانون سالف الذكر .
بتاريخ 2/9/76 صدر القانون رقم 98/76 بشأن منح إعانات للعاملين المدنيين بسيناء وقطاع غزة ومحافظات القناة .
وحيث سبق أن انتهى رأى ادارة الفتوى لرئاسة الجمهورية والمحافظات بفتواها رقم 758/74 ملف رقم 915/398 ) إلى ان تحدد مدلول الاحالة إلى المعاش في تطبيق أحكام القانون لرقم 4/74 بتعديل الأحكام الخاصة بالإعانات والرواتب التي تصرف للعائدين من غزة وسيناء والمهجرين من منطقة القناة ينصرف إلى انتهاء الخدمة لبلوغ السن المقررة لترك الخدمة او الاحالة إلى المعاش بحكم تاديبى سواء استحق العامل معاشا او مكافأة نهاية خدمة وان العامل المستقيل لا يستفيد من هذا القانون ذلك ان انتهاء خدمتة مردود إلى ارادته وليس جبرا عنه ومن ثم لا تدخل تحت مدلول عبارة الإحالة إلى المعاش .
وترتيبا على ذلك فمن انتهت خدمته بالاستقالة له الحق في صرف إعانة التهجير .
وقد اثير الراى بالنسبة لمن تنتهى خدمته بالتيسير ويعرض الموضوع على الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بجلستها المنعقدة في 21 /1/1981 انتهى رايها بالفتوى ( ملف 86/4/864 ) بأن القرار الجمهورى رقم 451/70 تضمن قواعد خاصة أجازت للعاملين الذين تتوافر فيهم الشروط المحددة به ان يتقدموا بطلب لإحالتهم إلى المعاش والإفادة من المزايا المقررة به فإذا قبل طلبهم صدر قرار بإحالتهم إلى المعاش مثلهم في ذلك مثل من بلغوا سن التقاعد مما لا مجال معه للقول بأن خدمة هؤلاء العاملين قد انتهت بالاستقالة ذلك ان إحالة العامل إلى المعاش المبكر ليست الا تعديلا لسن المعاش لا يرتب تغيير في السبب الذى انتهت به الخدمة قانونا يؤكد ذلك على هذه الحالة لا تتوقف على ارادة العامل وحده بل يلتزم عدم تعارضها مع مصالح العمل ومن ثم فالآمر مردود إلى إرادة جهة الإدارة وهى من المرجع في الموافقة على الاحالة إلى المعاش من عدمه .
وحيث تبين لجهاز المتابعة بالهيئة اجراء العديد من التسويات الخاصة بصرف مقابل التهجير لاصحاب المعاشات الذين انتهت خدمتهم بالاستقالة العادية بالمخالفة لرأى الجمعية العمومية للفتوى والتشريع بجلستها بتاريخ 21/2/1979 (ملف رقم 58/1/24 ) والذى انتهت إلى عدم احقية حالات الاستقالة العادية في صرف مقابل التهجير حيث تبين من فحص عينة من الملفات ان جميع الملفات لاصحاب المعاش المبكر ( الاستقالة العادية ) قد صرف لهم مقابل التهجير بالمخالفة لما سبق




لذلك فان الهيئة العامة للتأمين والمعاشات توجه نظر مناطقها التأمينية إلى مراعاة الآتى
1. من تتنهى خدمته بالتيسير يستحق إعانة التهجير حيث انه يعتبر في حكم حالات الإحالة للمعاش
2. ان من تنتهى خدمته بالاستقالة لا يستحق إعانة التهجير .
3. حصر الحالات التي تم الصرف لها بالمخالفة للتعليمات سالفة الذكر والعمل على استردادها .


رئيس مجلس الادارة
( محمد محمد عبد الهادى الحسينى )























الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://nosi.forumegypt.net
 
تعليمات (36) لسنة 1984
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» تعليمات (50) لسنة 1984
» تعليمات (34) لسنة 1984
» تعليمات (17) لسنة 1984
» تعليمات (1) لسنة 1984
» تعليمات (49) لسنة 1984

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
التأمينات والمعاشات بكفرالشيخ :: التشــريعـات الـتـأمينيـــــــة :: تعليمات الصندوق الحكومى :: تعليمات الصندوق الحكومى عام 1984-
انتقل الى: