التأمينات والمعاشات بكفرالشيخ
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

التأمينات والمعاشات بكفرالشيخ

منتدى متخصص فى الرد على كافة الاستفسارات المتعلقة بالتأمينات والمعاشات وتقديم كافة التشريعات المتعلقة بة
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 حصر بمذكرات اللجنة الدائمة للتشريع التأمينى

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
Admin
Admin



عدد المساهمات : 1037
تاريخ التسجيل : 23/01/2016

حصر بمذكرات اللجنة الدائمة للتشريع التأمينى Empty
مُساهمةموضوع: حصر بمذكرات اللجنة الدائمة للتشريع التأمينى   حصر بمذكرات اللجنة الدائمة للتشريع التأمينى Emptyالأحد يناير 24, 2016 7:59 pm

م
رقم
تاريخ الاصدار
إسم المذكرة
الموضوع
رقم المادة
ملاحظات
1
95
19/4/1989
القانون الواجب التطبيق على من تنتهى خدمته وفقا لأحكام المادة 95مكررا (1) من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة رقم 47لسنة 1978  إنه إذا كان تاريخ انتهاء خدمة السيد المذكور إلى المعاش وفقا لأحكام المادة 95 مكررا ( أ ) المشار إليها وفقا لقرار الإحالة قبل 1/7/1987 ولم يتقدم سيادته بطلب الصرف إلا بعد 1/7/1987 فإن العبرة فى تسوية هذا المعاش بالقانون الذى انتهت الخدمة فى ظله ( القانون رقم 79 لسنة 1975 قبل تعديله بالقانون رقم 107 لسنة 1987 ) ويستحق صرف المعاش فى هذه الحاله من تاريخ انتهاء الخدمة .
18_5
 
2
137
29/4/1991
مدى الاعتداد بالاقرار المقدم من المؤمن عليه فى تحديد المستفيدين من التعويض الاضافى ومنحة الوفاة  يتم إبداء رغبة المؤمن عليه أو صاحب المعاش فى تعيين المستفيدين من مبلغ التعويض الإضافى ومنحة الوفاة بموجب الإستمارة رقم 105 وتوصى اللجنة هيئتى التأمين الإجتماعى إصدار التعليمات اللازمة بذلك مع مطالبة كل من يلتزم بهذا الإجراء بإستيفاء هذا النموذج وإلا إعتبرت رغبته باطلة فى هذا الشأن .
120

 
تم العدول عن هذا الرأى بخطاب اللجنة التشريعية رقم 232 بتاريخ 20/2/2006 .
3
104
6/4/1993
تحديد رسم الصرف لمعاش الأجر المتغير إذا كان ضئيل القيمة  حيث أن معاشات الأجر المتغير المستحقة فى الفترة من 1/4/1984 حتى 30/6/1987 قد تم تعويض أصحابها عن إنخفاض قيمتها بزيادة معاش الأجر الأساسى وزياداته بنسبة 20% وهى زيادة تزيد عن الحد الأدنى لقيمة معاش هذا الأجر لحالات الإستحقاق إعتباراً من 1/7/1987 والتى تلتزم بأداء رسم صرف هذا المعاش مقداره 50 قرشاً .
  لذلك يتم تحصيل رسم صرف المستحق لهذه الحالات من معاش الأجر المتغير لهذه الحالات من معاش الأجر الأساسى .
160
تجاوز
4
105
6/4/1993
التجاوز عن التأخير فى تقديم طلب صرف مستحقات الإصابه للسيد / أحمد محمد عرفه  حيث أن السيد / أحمد محمد عرفه لم يتقدم بطلب لصرف تعويض الإصابة المستحق له خلال خمس سنوات من تاريخ ثبوته الإصابة . وذلك يرجع إلى إستمراره فى العلاج حتى الأن ، لذا يتم التجاوز عن فترة التأخير فى تقديم طلب الصرف .
140
تيسيرىتيسيرى
5
140
12/5/1993
قيمة العلاوة الخاصة التى تضاف إلى فترة المتوسط التى يحسب على أساسها معاش الأجر الأساسى عن الفترة السابقة على 1/7/1992 بالنسبة للؤمن عليهم الذين تجاوز الحد الأقصى لأجر إشتراكهم الأساسى 250 جنيهاً شهرياً .  حيث أن أجر الإشـتراك الأسـاسى لم يكن ثابتاً خلال فترة المتوسط بل تدرج من 239.5 جنيهاً حتى بلغ 270 جنيهاً ، لذلك تضـاف قيمة العلاوة بالكـامل ( 43.5 جنيهاً ) إلى أجور فترة المتوسـط بما يكمل الفرق بين هذه الأجوروالحد الأقصى لأجر الإشـتراك الأسـاسى ( 300 جنيهاً ) .
19
أجر التسوية الأساسى
6
176
20/6/1993
مدى أحقية المؤمن عليه الذى إكتسب بجانب جنسيته المصرية الجنسية اليونانية فى تحويل إشتراكاته إلى اليونان وفقاً للإتفاقية المبرمة بين مصر واليونان .    إن المصرى الذى أقام إقامة دائمة بدولة ما وإرتبطت مصالحه بتلك الدولة إرتباطا وثيقاً حتى منحته تلك الدولة جنسيتها فأصبح ثنائى الجنسية إنما يعتبر أجنبياً لأن الصدارة والإعتبار إنما تكون للجنسية التى ترتبط بها مصالح الشخص بصفه رئيسية .
  وعليه فإنه يجوز للمصرى الذى حصل على الجنسية اليونانية إقامة دائمة أن يطلب تحويل ما أدى من إشتراكات لحسابه إلى اليونان وفقاً للإتفاقية المبرمة بين البلدين فى هذا الشأن .
إتفاقيات
 
7
197
11/7/1993
حالة الأستاذ الدكتور / أبو زيد على أبو زيد الباحث .  المذكور إنتهت خدمته بتاريخ 1/9/1981 للإنقطاع عن العمل وتقدم بطلب لصرف المعاش فى 7/6/1992 ويطلب الصرف من تاريخ إنتهاء الخدمة وليس تاريخ تقدمه بطلب الصرف .
  وحيث أن نص المادة 116 من قرار رئيس جمهورية مصر العربية بالقانون رقم 49 لسنة 1972 بشأن تنظيم الجامعات تقضى أنه فى حالة إستقالة رئيس الجامعة أو نائبه أو أمين المجلس الأعلى للجامعات أو عضو هيئة التدريس لايسقط حقه فى المعاش أو المكافأة ويسوى معاشه أو مكافأته وفقاً للقواعد المقررة للموظفين المفصولين بسبب إلغاء الوظيفة أو الوفر .
  وحيث أن السيد المذكور برر تأخره فى تقديم طلب الصرف بمحاولاته التى كان يجريها للعودة للخدمة ثم تبين له عدم جدوى ذلك فتقدم بطلب الصرف بعد الميعاد ، لذا يتم التجاوز عن فترة التأخير فى تقديم طلب الصرف .
18_2
 
8
201
14/7/1993
حالة المؤمن عليه / عبدالناصر محمد محمد مشاحيت  لما كانت مدة إشتراك المؤمن عليه من عام 1989 حتى عام 1993 تقل عن سبع سنوات فإنه يتعين الرجوع إلى فترة الإشتراك السابقة فى القانون المشار إليه والتى إنتهت عام 1980 عند حساب المتوسط طبقاً لنص المادة 19 المشار إليها ولا يجوز قانوناً الإعتداد فى هذا الشأن بمدة الإشتراك الأخيرة فى القانون رقم 79 لسنة 1975 فقط أو الأخذ فى الإعتبار بدخل أو دخول الإشتراك التى أديت عنها الإشتراكات وفقاً للقانون رقم 50 لسنة 1978 عند تحديد هذا المتوسط .
19
أجر التسوية الأساسى
9
202
14/7/1993
حالة السيد / رمضان عبدالسلام عبد المجيد  لما كان الثابت أن سبب عدم قيام السيد المذكور بسداد ما هو مستحق عليه من مبلغ للهيئة عن مد الإجازة للعمل بالخارج كان راجعاً إلى وجود حظر جوى وبعد البلد التى كان يعمل بها وطول الإجراءات اللازمة لإنهاء مستحقاته بتلك البلد مما تعذر عليه الحضور إلى القاهرة فور إنتهاء الإجازة مما يكون معه عدم تنفيذ لإلتزامه راجعاً إلى سبب أجنبى لا يد له فيه . لذا يتم إعفاء المذكور من المبالغ الإضافية المستحقة وفقاً للمادة الخامسة من القرار الوزارى رقم 104 لسنة 1985 .
126_1
مبالغ إضافية للإعارة
10
203
17/7/1993
مدى جواز تحديد شخص إعتبارى ضمن المستفيدين من مبلغ التعويض الإضافى المستحق للمؤمن عليه .  وحيث أنه سبق وأن إستقر رأى الوزارة وهيئتى التأمين الإجتماعى على أنه لا يجوز تحديد شخص إعتبارى للإستفادة من مبلغ التعويض الإضافى اتساقاً مع أهداف التأمين الإجتماعى ووظائفه والغاية من استحقاق التعويض الإضافى فى جبر آثار الوفاه والتخفيف منها وتميكن المؤمن عليهم من تعويض بعض الأقارب أو المعارف المحتاجين ممن يستفيدون من المزايا المستحقة عنه بعد وفاته كمن يعولهم أو من كان يقوم على رعايته من المعارف وذلك بتخصيص جزء أو كل مبلغ التعويض لهم .
لذا يراعى عدم الإعتداد بفتوى الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع من جواز تحديد نسبه من التعويض الإضافى لشخص إعتبارى .  
117
نموذج 105
11
265
18/9/1993
مدى إستحقاق السيد / أحمد محمد نافع لمعاش عجز جزئى مستديم منهى للخدمة من عدمه  نظراً لأن صاحب العمل لم يقم بطلب عرض المؤمن عليه خلال شهر من تاريخ إخطاره بثبوت العجز على لجنة إثبات عدم وجود عمل فان ذلك يفيد وجود عمل آخر لدى صاحب العمل يناسبه حالة المؤمن عليه كما وأن عدم طلب العامل نفسه عرضه على اللجنة المشار إليها فى الميعاد الذى حددته المادة 2 سالفة الذكر يعد إقراراً منه بقبول العمل الآخر وبما أن خدمة المؤمن عليه قد إنتهت فى 23/9/1989 بالفصل لحصوله على تقريرين ضعيف فإن خدمته لا تكون قد إنتهت بالعجز ومن ثم لا يستحق معاش العجز .
18_3
لجنة خماسية
12
268
22/9/1993
تحديد قيمة العلاوة الخاصة التى تضاف إلى أجر الإشتراك الأساسى بالنسبة لرؤساء وأعضاء مجالس إدارات شركات قطاع الأعمال العام  لما كان السادة المعروض حالتهم يعتبرون من الفئات المنصوص عليها   بالبند رقم (أ) من المادة رقم 2 من قانون التأمين الإجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 كما انتهت إلى ذلك فتوى الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة المشار إليها ، وعلى ذلك تتحدد قيمة العلاوات الخاصة التى تضاف إلى أجور إشتراكهم الأساسية بقيمة العلاوات الخاصة التى كان قد حصل عليها كل منهم فعلاً قبل تعيينه فى هذا المنصب .
  أما بالنسبة للعلاوة الخاصة التى تقررت إعتباراً من أول يوليو عام 1993 بالقانون رقم 174 لسنة 1993 بتقرير علاوة خاصة للعاملين بالدولة والتى تقدر بواقع 10% من الأجر الأساسى ، فإن رؤساء وأعضاء مجالس إدارات شركات قطاع الأعمال العام ليسوا من العاملين بتلك الشركات وبالتالى ليسوا من المخاطبين بأحكام القانون رقم 174 لسنة 1993 المشار إليه ، ومن ثم فإنهم لا يستحقون هذه العلاوة إلا أنه حتى يستفيدون فى معاشتهم فإنه تحدد قيمة هذه العلاوة فرضاً وذلك على أساس الحد الأقصى للأجر المنصوص عليه بالجداول المرفقة بقانون نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1978 أى 217 جنيهاً .
5_ط
العلاوة الخاصة لرؤساء مجالس الإدارة
13
269
22/9/1993
التجاوز عن التمسك بتقادم مستحقات السيد / محمد يوسف  إذا كانت علاقة العمل ذاتها محل نزاع بحيث يضطر العامل إلى اللجوء إلى القضاء لإثبات علاقة العمل فإن تقادم حقوقه التأمينية إنما يبدأ من تاريخ صدور الحكم بثبوت علاقة العمل ويصبح العامل مؤمن عليه من التاريخ الذى يحدده لثبوت علاقة العمل بإعتبار نظام التأمين الإجتماعى نظام إجبارى ويتم تطبيق نص المادة 150 فى شأنه وتلتزم الهيئة المختصة بالوفاء بإلتزاماتها كاملة قبله ، ومن حيث ما تقدم فإنه لا يمكن التمسك بالتقادم المنصوص عليه بالمادة 140 من قانون التأمين الإجتماعى قبل صاحب الحالة المعروضة وتصرف حقوقه التأمينية كاملاً إعتباراً من تاريخ بلوغه سن الستين .
140
تجاوز
14
286
3/10/1993
التأمين على رؤساء مجالس إدارة شركات قطاع الأعمال وأعضائها المنتدبين الذين يشغلون المنصب بعد إستحقاقهم معاشات التقاعد  سبق أن إنتهت الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع إلى أن الشركة فى قطاع الأعمال العام وحدة إقتصادية موصولة بخيط التبعية للدولة التى تملك أموالها وتتابع نتائج أعمالها عن طريق وزير مختص بقطاع الأعمال العام يقدم تقارير دورية فى هذا الشأن إلى مجلس الوزراء .
  لذا فإن السيد المذكور يخضع لتأمين إصابات العمل والمرض بإعتبار الشركة وحدة إقتصادية تابعة للدولة، وتؤدى الإشتراكات المشار إليها على أساس الحد الأقصى للأجر المنصوص عليه بالجداول المرفقة بقانون نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1978 أى على أساس 217 جنيه شهرياً ويضاف إلى هذا الأجر العلاوات الخاصة وذلك إعتباراً من التواريخ المحددة لإضافتها إلى الأجر الأساسى .
46
 
15
346
27/11/1993
التجاوز عن التأخير فى تقديم طلب الصرف المقدم من أرمل المرحوم / إبراهيم سيد محمد  إذا أن السيدة المذكورة تستند فى تأخيرها فى تقديم طلب الصرف إلى جهلها بالقانون وعدم معرفتها القراءة والكتابة ولعدم الإضرار بالقصر يتم التجاوز عن فترة التأخير  
140
تجاوز
16
347
27/11/1993
التجاوز عن التأخير فى تقديم طلب الصرف المقدم من أرمل المرحوم / حامد مرسى الشيخ .إذا أن السيدة المذكورة تستند فى تأخيرها فى تقديم طلب الصرف إلى جهلها بجهة عمل المذكور وعدم معرفتها إلا ببطاقة عثر عليها مؤخراً يتم التجاوز عن فترة التأخير   .
140
تجاوز
17
352
28/11/1993
سريان أحكام قرار وزير التأمينات رقم 84 لسنة 1993 بشأن تحديد الأعمال الصعبة بالمجارى والصرف الصحى على الحالات السابقة على تاريخ العمل به .  لما كان الحق فى الإستفادة من المزايا المقررة بمقتضى حكم المادة 6 من القانون رقم 26 لسنة 1983 بنظام العاملين بالمجارى والصرف الصحى قد ترتب للؤمن عليهم الذين يعملون فى أحد الأعمال الصعبة وتنتهى خدمتهم إعتباراً من 1/7/1983 للعجز الكامل أو الوفاه بسبب العمل ، أى أن هذا الحق قد تقرر وأنشىء بمقتضى القانون ، وأن القرار الوزارى الصادر فى هذا الشأن هو أداة كاشفة فقط لهذا الحق .
  لذا فإنه يتم العمل بأحكام القرار الوزارى المشار إليه إعتباراً من تاريخ العمل بالقانون رقم 26 لسنة 1983 المشار إليه مع التجاوز عن التمسك بالتقادم بالنسبة للفروق المستحقة نتيجة لإعادة التسوية حيث يرجع عدم المطالبة بها لعدم صدور القرار الوزارى المشار إليه .
18

140
 
18
44
1/3/1994

 
عدم حساب مدة خدمة العاملين بالقطاع الخاص مضاعفة فى المعاش طبقاً للقانون رقم 28 لسنة 1976 بحساب مدة خدمة العاملين المدنيين المستبقين فى محافظات القناه وسيناء مضاعفة عند تقدير المعاش أو المكافأة  إن نص المادة الأولى من القانون رقم 28 لسنة 1976 لم يخاطب بصفه عامة المنتفعين بأحكام القانون رقم 79 لسنة 1975 وإنما خاطب منهم فحسب العاملين المدنيين وحصرهم فى العاملين المدنيين بالجهاز الإدارى للدولة والهيئات العامة والوحدات الإقتصادية التابعة لأى من هذه الجهات وغيرها من الوحدات الإقتصادية بالقطاع العام وهم المشار إليهم فى المادة 2/أ من القانون رقم 79 لسنة 1975 ( فتوى إدارة الفتوى لوزارات المالية والإقتصاد والتموين والتأمينات بمجلس الدولة ، ملف رقم 16/1/2741 )
21

 
مدد إستبقاء
19
107
19/3/1995
بشأن إثبات زواج وطلاق الإعرابيات  لما كان الزواج فى المناطق التى يعيش فيها البدو والرحل يتم عرفياً وبالتالى يتعذر إثبات الزواج بالوسائل المشار إليها بالنص المتقدم وبالتالى فإنه يمكن إعتبار حالات زواج الإعرابيات ضمن الحالات التى يصدر بها قرار من وزير التأمينات طبقاً للفقرة الأولى من المادة 105 المتقدم نصها .
  وحيث أن المعروض حالتها متزوجة منذ سنة 1955 ولم تنجب أولاد من صاحب المعاش حتى وفاته ، فإنه يثبت واقعة زواجها بموجب محضر بقسم الشرطة المختص متضمنا أقوال الشهود .
105

 
سبق إبداء الرأى فى مذكرة سابقة برقم 87 بتاريخ 30/9/1985 بالنسبة للإبنة المتزوجة زواجاً عرفياً        ( كتاب دورى رقم 19 لسنة 1985 ) .وكذلك صدرت تعليمات الصندوق رقم 24 لسنة 2002 بهذا الشأن .
20
173
29/4/1995
طلب الموافقة على إمتداد الإستثناء السابق منحه للعاملين بشركتى مصر للغزل والنسيج الرفيع ومصر صباغى البيضا بكفر الدوار بعدم أداء الإشتراكات عن بعض عناصر الأجر المتغير لفترة تالية حتى 31/12/1995 .  بتاريخ 1/4/1984 بدأ العمل بالقانون رقم 47 لسنة 1984 بتحديد أجر إشتراك أساسى وأجر متغير وحساب معاش لكل منهما على حدة . وقد واكب تطبيق ذلك بعض أحداث بمنطقة كفر الدوار وخشية من قيام بعض العناصر بإستغلال الظروف وتحريض العمال إنتهت النقابات العمالية بالإتفاق مع ممثلى وزارة التأمينات على أن يثتثنى من التطبيق بعض بعض عناصر الأجر المتغير بالنسبة للعاملين بكفر الدوار ، وقد إنصب ذلك الإستثناء بالنسبة للشركتين المذكورتين على كل من عناصر الأجور الإضافية ، إعانة غلاء المعيشة ، الحوافز المادية .
  إستمر الوضع إلى أن صدر القرار الوزارى رقم 53 لسنة 1992 مع إلغاء الإستثناء السابق منحه لبعض الجهات وإلزامها بالإشتراك عن كامل عناصر الأجر المتغير إعتباراً من 1/7/1992 .
  تجددت الأحداث المشار إليها وصاحبها قيام بعض العاملين بالشركتين المذكورتين بإبداء التضرر من إلغاء الإستثناء السابق منحه لهم ، وتمت الإستجابة لطلبهم بتمديد أجل الإستثناء أكثر من مرة إنتهت أخرها فى 31/12/1994 .
  وقد تمت الموافقة على إستمرار المعاملة التأمينية للمدة المطلوبة .
5_ط
إثتثناء من الإشتراك عن بعض عناصر الأجر المتغير
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://nosi.forumegypt.net
Admin
Admin



عدد المساهمات : 1037
تاريخ التسجيل : 23/01/2016

حصر بمذكرات اللجنة الدائمة للتشريع التأمينى Empty
مُساهمةموضوع: رد: حصر بمذكرات اللجنة الدائمة للتشريع التأمينى   حصر بمذكرات اللجنة الدائمة للتشريع التأمينى Emptyالأحد يناير 24, 2016 8:00 pm

21
202
29/5/1996
حالة السيد / منير نصيف عبدالملكإن المشرع قد أقام قرينة مقتضاها أن إنقطاع العامل عن عمله المدة المنوه عنها بالمادة 98من قانون العاملين المدنيين بالدولة إنما هو دليل على عزوفه عن العمل ورفضه الإستمرار فيه فإعتبر ذلك بمثابة استقالة ضمنية رتب عليها نفس أثار الاستقالة الصريحة من حيث إنهاء الخدمة .
أما الفصل بغير الطرق التأديبى فهو وإن كان يتحد مع الاستقالة المنية فى النتيجة وهى إنهاء الخدمة إلا أنه يختلف عنها فى أنه محدد فى حالات على سبيل الحصر والسلطة المختصة به فإذا كان إنهاء الخدمة للإنقطاع مرجعه إلى العامل بعزوفه عن العمل فإن الفصل بغير الطريق التأديبى مرجعه للجهة الإدارية ويصدر بقرار من رئيس الجمهورية وفقاً لأحكام المادة الثانية من القانون رقم 10 لسنة 1972 .
43
 
22
300
11/8/1996
حالة السيد / صبرى أنور مصطفى  لما كان صاحب الحالة المعروضة لم تنته خدمته لعجزه الكامل ، إنما هذا العجز كان متحققا قبل التحاقه بالعمل وقد إنتهت الإدارة المركزية للجان الطبية رئاسة الهيئة العامة للتأمين الصحى إلى إرجاع تاريخ ثبوت العجز للسيد المعروضة حالته إلى ما قبل إستلامه العمل فى 1/1/1993 وهو ما يقطع بعدم إستحقاقه معاش العجز الكامل فى ظل نظام التأمين الإجتماعى الحالى والذى يقوم على أساسى تأمين الخطر الإحتمالى فيجب أن يكون الخطر المؤمن منه لم يقع بعد لكنه محتمل أو محقق الوقوع فى المستقبل والقول بغير ذلك يجعل من نظام التأمين الإجتماعى مجرد نظام للمساعدات الإجتماعية وهو الأمر الذى تقطع نصوص قانون التأمين الإجتماعى بعدم صحته.
18_3
لجنة خماسية
23
370
5/8/1997
صرف معاشات أصحاب المعاشات العائدين الى الخدمةقواعد تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا لصرف معاشات أصحاب المعاشات العئدين للعمل هى :
1.   صرف المعاش وفقا لقيمته وقت وجوب الإيقاف .
2.     مراعاة التقادم الخمسى .
3.   وقف تحصيل المطالبات الخاصة بالمبالغ التى صرفت بالمخالفة لأحكام المادة 40.
4.   مراعاة قواعد حدود الجمع بين الزيادة فى المعاش والعلاوة الخاصة المناظرة لها .
40

دستورية
صدرت تعليمات الصندوق رقم 11 لسنة 2001 بشأن ما ورد بهذه المذكرة وكذلك صدرت تعليمات الصندوق رقم 32 لسنة 2001 بشأن قواعد التسوية عند إستحقاق الصرف عن المدة الأخيرة .
24
373
20/8/1998
مدى إمتداد الحماية التأمينية للبدلات المقررة للعاملين بشركة المقاولون العربمع التسليم بأن نظام المعاش عن البدلات الذى أنشأته شركة المقاولون العرب فقد كل سند قانونى إعتباراً من 1/4/1984 إلا أنه لما كان هذا النظام قد نشأ فى ظل أوضاع قانونية تسمح بوجوده وأنه على الرغم من صدور القانون رقم 47 لسنة 1984 فقد إستمر هذا النظام موجود حتى الآن .
وحيث ان تصفية هذا النظام وإخضاع البدلات للنظام العام سوف يترتب عليه الإضرار بالعاملين بالشركة حيث يحقق لهم هذا النظام مزايا أفضل من المزايا المقررة بالنظام العام .
كما أنه من غير المقبول تصفية هذا النظام بعد كل تلك السنوات والإخلال بما إكتسبه العمال من حقوق فى المعاش عن هذه البدلات سواء ما تم صرفه أو ما سيصرف للمستحقين مستقبلاً لذلك إنتهى رأى اللجنة إلى إستمرار الوضح الحالى لهذا النظام .
5/ط
البدلات
25
17
8/2/1999
مدى سريان أحكام قرار وزير التأمينات رقم 29 لسنة 1998 بتعديل بعض أحكام القرار الوزارى رقم 74 لسنة 1988 بشأن التأمين على عمال المقاولات والمحاجر والملاحات على الحالات السابقة على تاريخ العمل بأحكامه .أن القرار الوزارى رقم 29 لسنة 1998 إنما صدر لمعالجة حالات الوفاه أو العجز التى وقعت للمؤمن عليه خلال فترة تخلفه عن عمله بسبب الإصابة أو المرض والتى عرضت على الصندوق ، الأمر الذى ترى معه اللجنة معالجة هذه الحالات والسابقة على تاريخ العمل به وفقاً لما ورد بالمادة 9 مكرراً المشار إليهما من أحكام .
125
مقاولات
26
18
8/2/1999
معالجة حالات التأمين على ورثة أصحاب الأعمال فى المنشآت الفردية السابقة على تاريخ العمل بالقرارين الوزاريين رقمى 76،77 لسنة 1994 .يجب أن نفرق بين حالتين :
1.   حالة توافر شروط القرار رقم 76 لسنة 1994 فى تاريخ الوفاه ويتبع بشأنها الآتى :
   ‌أ-    إذا كانت الحالة سبق وأن تم الإشتراك عنها وفقاً لأحكام القانون رقم 108/1976 فيستمر الإشتراك عنها .
   ‌ب-   إذا كانت الحالة لم يتم الإشتراك عنها وفقاً لأحكام القانون رقم 108/1976 فيتم الإشتراك عنها وفقاً لأحكام هذا القانون إعتباراً من تاريخ العمل بالقرار رقم 76 لسنة 1944 أما الفترة السابقة على ذلك فيطبق بشأنها أحكام القانون    رقم 112/1980 .
2.   حالة عدم توافر شروط القرار رقم 76 لسنة 1994 فى تاريخ الوفاه فيتبع بشأنها الآتى :
   ‌أ-    إذا كانت الحالة لم يتم الإشتراك عنها وفقاً لأحكام القانون رقم 108/1976 فتخضع للقانون رقم 112/1980 إعتباراً من تاريخ الوفاه .
   ‌ب-   إذا كانت الحالة تم الإشتراك عنها وفقاً لأحكام القانون رقم 108/1976 فيتم معالجتها وفقاً    للآتى :
1)    إذا كان صاحب العمل منتظماً فى سداد الإشتراكات فيستمر خضوعه لأحكام هذا القانون .
2) إذا كان صاحب العمل لم يسدد أية إشتراكات فيلغى إشتراكه وفقاً للقانون رقم 108/1976 ويتم إخضاعه لأحكام القانون رقم 112/1980 منذ وفاة المورث .
3) إذا كان صاحب العمل سدد جزء من الإشتراكات فقط فيتم إخطاره لسداد باقى المستحقات فى ميعاد أقصاه ثلاثة أشهر من تاريخ إخطاره بخطاب مسجل بعلم الوصول حتى يستمر خضوعه لأحكام القانون رقم 108/1976 وفى حالة عدم السداد يلغى إشتراكه وفقاً لحكام هذا القانون ويتم إخضاعه لأحكام القانون رقم 112/1980 منذ تاريخ وفاة المورث .
 
قانون

108/1976
 
27
15
19/1/2000
حالة السيد / حمزة أحمد على عوضالأصل أن المعاش يستحق عند تحقق أحد الأخطار غير الإرادية ( بلوغ سن التقاعد أو العجز أو الوفاة ) أما طلب المعاش المبكر فهو استثناء على ذلك ، وبالتالى فإن سقوط الحق فى طلب صرف المعاش المبكر إذا لم يقدم الطلب فى ميعاد أقصاه سنتان من تاريخ صدور قرار إنهاء الخدمه وفقا لنص الماده 37 من القانون رقم 50 لسنة 1963 إنما ينصرف إلى سقوط الحق فى طلب صرف المعاش لهذا السبب دون أن يمتد   ذلك إلى سقوط الحق فى مدة الإشتراك ذاتها.
142
 
28
16
19/1/2000
حالة ورثة المرحوم / غريب عبدالسلام عبدالله  عرض موضوع الإبنة أسماء التى تم ولادتها والأم يزيد سنها على الستين ، وقد قام الصندوق بمخاطبة الجهات المعنية للتأكد من صحة تواريخ ميلاد الإبنتين المذكورتين وأفادت تلك الجهات بصحة هذه التواريخ من واقع شهادتى الميلاد الخاصة بهما ، بالإضافة إلى قيام الصندوق بإجراء التحريات اللازمة للوقوف على مدى صحة تاريخ زواج الأرملة المدون بوثيقة الزواج لمعرفة ما إذا كانت قد أنجبت إبنتها فى سن متأخرة وتبين أن زواج الأرملة تم عام 1964 تم بموجب عقد شرعى موثق كما أن ولادتها فى سن متأخرة لا ينفى ثبوتها .كما تبين أن المأذون الشرعى بالمنطقة الريفية التى تم فيها تحرير وثيقة الزواج يعتمد على تقديرى سن للزوجه .
  لذا فقد إنتهى رأى اللجنة إلى الإعتداد بالتواريخ الوارده بالمستندات الرسمية المشار إليها وبالتالى إستحقاق الإبنة فى معاش والدها .
108
 
29
17
19/1/2000
حالة المرحوم / على إبراهيم محمد  وحيث أنه تبين أن المؤمن عليه فى الحالة المعروضة من مواليد 10/5/1921 وتم تعيينه فى 1/4/1983 ، وقد تم التأمين عليه إعتباراً من هذا التاريخ لأول مرة أى أن سنه كانت 62 سنة عند بدأ التأمين عليه ولم تكن له مدة إشتراك سابقة على تاريخ بلوغه سن الستين ، وبالتالى إنتهى رأى اللجنة إلى أن السيد المذكور لا يعد من المخاطبين بأحكام تأمين الشيخوخة والعجز والوفاه الوارد بقانون التأمين الإجتماعى المشار إليه ، ومن ثم يقع التأمين عليه وفقاً لأحكام هذا التأمين باطلاً لتجاوزه سن الستين فى تاريخ بدء التأمين عليه ، ويكون ما صرف للمستحقين عنه من معاشات لا يتفق وأحكام القانون .
40

 
فقرة أخيرة

سن التأمين
30
23
1/2/2000
حالة المرحوم / خيرى حافظ مصطفىحيث أن السيد المذكور قد تم ربط معاشه إعتباراً من 1/5/1987 تاريخ بلوغه سن الستين وإستمر فى صرف معاشه إلى أن توفى بتاريخ 3/5/1993 وأن جهة الإدارة قامت بسحب قرار إنهاء خدمته وأصدرت القرار رقم 51 لسنة 1998 ( بتعديل سن التقاعد للمذكور ليكون خمسة وستين سنة ) بعد مرور11 عاماً من ربط المعاش فضلاً عن أن هذا القرار صدر بعد وفاة السيد المذكور بأكثر من خمس سنوات .
ومن ثم فإن هذا القرار قد صدر مفتقداً لأهم ركن من أركان القرار الإدارى وهو ركن المحل ، الأمر الذى يغدوا معه معدوماً ولا يجوز تعديل المعاش على أساسه
18/1
 
31
155
1/6/2000
أجر الإشتراك التأمينى للسادة رؤساء وأعضاء مجالس إدارة شركات قطاع الأعمال العام  يتحدد أجر الإشتراك الحكمى للسادة رؤساء وأعضاء مجالس إدارة شركات قطاع الأعمال العام وفقاً للآتى :
‌أ- بالنسبة للأجر الأساسى بأقصى أجر بجداول الأجور الذى تتضمنه لائحة الشركة ، وما أضيف إليه من علاوات دورية والعلاوات الخاصة التى إستحقت إعتباراً من 1/7/1995 ، وبراعاة الحد الأقصى لأجر الإشتراك الأساسى المعمول به قانونا .
‌ب-       بالنسبة للأجر المتغير على أساس الحد الأقصى لأجر الإشتراك عن هذا الأجر ( 6000 جنيه سنوياً ) .  
5_ط
مذكرة سابقة برقم 131 بتاريخ 11/5/1993 ورقم 268 بتاريخ 22/9/1993 بشأن رؤساء وأعضاء مجالس إدارة شركات قطاع الأعمال العام . وفتوى الجمهية العمومية بتاريخ   17/11/1992 ملف رقم 47/1/169 ورقم 47/2/391 .
32
287
21/9/2000
التجاوز عن التأخير فى تقديم طلب الصرف .سبب التأخير هو السفر والجهل بأحكام القانون وتم الموافقة على التجاوز.
140
تجاوز
33
288
21/9/2000
طلبات السادة اعضاء الهيئات القضائية للنظر فى زيادة معاشاتهم بصفة استثنائيةالوضع القانونى للسادة أعضاء الهيئات القضائية ممن يعاملون معاملة الوزراء من حيث المعاش قد أصبح بمقتضى الأحكام التى يحصلون عليها من دائرة طلبات رجال القضاء بمحكمة النقض بتسوية معاشاتهم عن الأجر الأساسى على أساس آخر مرتب أساسى كانوا يتقاضونه بحد أقصى 100 % من أجر الإشتراك الخير مضافا إليه العلاوات والزيادات فى وضع أفضل من السادة الوزراء الذين تم قياس معاشاتهم عليهم وفقا لتفسير المحكمة الدستورية العليا .
31
هيئات قضائية
34
306
11/10/2000
تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة 130 من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 وسقوط فقرتها الثانيةقواعد تنفيذ الحكم : ـ
‌ج- عدم حساب مبالغ إضافية عند إجراء أية تسـوية يدوية عن الفترة اللاحقة على تاريخ نشـر الحـكم   ( 17/6/2000) .
‌د- عدم مطالبة أصحاب الأعمال بالمبالغ الإضافية التى   سبق استحقاقها.
130

 
صدرت تعليمات الصندوق رقم 22 لسنة 2001 بشأن هذه التعليمات ورقم 17 لسنة 2002 .
35
307
11/10/2000
افتاء الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة فى حالة الدكتور / عبد الرشيد عبد العزيز سالم  لما كان من الثابت أن مجموع مدد إشتراك المعروض حالته وفقاً لأحكام القانونين رقمى 79 لسنة 1975 و 50 لسنة 1978 تجاوز مائة وعشرين شهراً ، ومن ثم فإنه يستحق معاش الشيخوخة ولا يتوافر بشأنه تطبيق حكم المادة ( 163 ) التى تجيز الإستمرار فى الخدمة بعد بلوغ سن التقاعد لإستكمال المدة الموجبة لإستحقاق المعاش .
163
 
36
309
11/10/2000
حكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية نص البند 2 من الفقرة الثانية من المادة 11 من القانون رقم 107لسنة 1987 بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعىإنتهى الرأى إلى زيادة المعاشات المبكرة المستحقة وفقاً للبند 5 من المادة 18 بقيمة الزيادات المنصوص عليها فى المادة الحادية عشر المشار إليها إعتباراً من أول الشهر التالى لتاريخ نشر الحكم على أن يكون التنفيذ بالنسبة للمعاشات المبكرة المستحقة خلال الفترة من 1/7/1987 حتى 30/6/1992 وهو المجال الزمنى للعمل بحكم المادة المشار إليها قبل إلغائها بالمادة السابعة من القانون رقم 30 لسنة 1992 .
  أما فيما يتعلق بالمتجمدات فيرجأ النظر فيها لحين ورود رد الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع .
زيادات أساسى
صدرت تعليمات رقم 20 لسنة 2000 بشأن هذه المذكرة .
المذكرة التالية رقم 38 بتاريخ 14/2/2001 بشأن صرف المتجمد .وصدر بشأنها تعليمات الصندوق رقم 26 لسنة 2001 .
 
37
318
11/10/2000
اعتماد فتوى الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة رقم 86/2/296 الخاصة بحالة / مرية عبدالملك ميخائيل  المذكورة إنتهت خدمتها وتقدمت بطلب صرف مستحقاتها التأمينية بسبب الهجرة وكانت مدة إشتراكها فى التأمين تبلغ 22 سنة و 4 شهور وهى مدة تعطيها الحق فى الحصول على معاش وبعد صرف تعويض الدفعة الواحدة تقدمت بطلب لصرف المعاش المستحق لها عن والدها والذى كان موقوفاً حال إشتغالها .
  وحيث أن السيدة المعروض حالتها رغم أنها قامت بصرف تعويض الدفعة الواحدة إعمالاً لنص المادة 28 التى تجيز للمهاجر المستحق لمعاش أن يصرف حقوقه التأمينية فى صورة تعويض من دفعة واحدة بدلا من المعاش إلا أن ذلك لا ينفى عنها أنها قد توافر فى شأنها شروط إستحقاق معاش عن نفسها ومن ثم يسرى فى شأنها نص المادة 110 ، وعلى ذلك فإن طلبها صرف معاش عن أبيها يخضع للقواعد الواردة بنص هذه المادة التى تنظم قواعد الجمع بين أكثر من معاش .على أن يراعى عند تعديل قيمة المعاش المستحق عن والدها نتيجة تطبيق أحكام الرد والأيلولة أن يتم مراعاة الجمع بين معاشها عن والدها بعد التعديل ومعاشها الإفتراضى وما كان يفترض أن يضاف إليه من زيادات مفترض إستحقاقها لها حتى تاريخ تطبيق أحكام الرد والأيلولة .
110
 
38
366
15/10/2000
مدى أحقية صاحب المعاش فى معاش شهر الوفاه فى حالة صرفه قبل وفاته مع عدم وجود مستحقين للمعاش .فى حالة وفاة صاحب المعاش مع عدم وجود مستحقين للمعاش وكان قد صرف معاشه عن شهر الوفاه قبل وفاته فإن واقعة الصرف تعتبر صحيحة وبالتالى يتم صرف التعويض الإضافى ونفقات الجنازة لمستحقى هذه الحقوق دون خصم أية مبالغ منها .
120

 
شهر الوفاه
39
339
22/10/2000
فتوى الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع حول مدى تطبيق حدود الجمع بين المعاشات فى حالات الرد والأيلولةيتم إعمال قواعد رد المعاش عليها وفقاً لأحكام القانون ، وبالتالى يصبح نصيبها فى معاش زوجها 3/4 المعاش ومقداره 119.28 جنيه فتكون بذلك قد تجاوزت حدود الجمع بين المعاشات ومراعاة لما جرى عليه العمل بالهيئة وحفاظا على الحق المكتسب للسيدة المذكورة فإنه يتم الإحتفاظ لها بما كانت تحصل عليه من معاش والدها بما لا يجاوز مجموع المعاشين وذلك إعتباراً من 1/12/1995 ويضاف إلى هذا المعاش الزيادات التى تقررت على المعاشات بعد ذلك .
110
صدرت تعليمات الصندوق رقم 21 لسنة 2000 بشأن ما ورد بهذه المذكرة .
40
6
3/1/2001
حالة السيد / سيد أحمد حسن مصطفىوحيث أنه من تاريخ تحول الهيئة القومية للإتصالات إلى شركة تتبع تأمينياً صندوق التأمين الإجتماعى للعاملين بقطاع الأعمال العام والخاص ومن ثم أصبح هذا الصندوق هو الجهة القائمة على تنفيذ أحكام قانون التأمين الإجتماعى بالنسبة للعاملين بالشركة المذكورة ومن ثم يكون هو المختص ببحث مدى توافر شروط إعتبار الإصابة فى الحالى المعروضة إصابة عمل من عدمه ، على أن يؤخذ فى الإعتبار أن الصندوق المختص بأداء الحقوق التأمينية عن إصابة العمل إذا ما توافرت شروطها إنما يتحدد فى ضوء التاريخ الذى يتحدد لثبوت العجز .
39
 
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://nosi.forumegypt.net
Admin
Admin



عدد المساهمات : 1037
تاريخ التسجيل : 23/01/2016

حصر بمذكرات اللجنة الدائمة للتشريع التأمينى Empty
مُساهمةموضوع: رد: حصر بمذكرات اللجنة الدائمة للتشريع التأمينى   حصر بمذكرات اللجنة الدائمة للتشريع التأمينى Emptyالأحد يناير 24, 2016 8:01 pm

41
16
24/1/2001
فتوى الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة رقم ة86/3/990 بشأن كيفية تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة 130 من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79لسنة 1975 وسقوط فقرتها الثانيةتطبق القواعد الآتية :
1. عدم حساب هذه المبالغ عند إجراء أية تسوية عن الفترة اللاحقة على تاريخ نشر الحكم بالجريدة الرسمية ( 17/6/2000 ) .
2. عدم المطالبة بهذه المبالغ التى سبق حسابها ، ولم يتم سدادها حتى تاريخ نشر الحكم .
3. المبالغ التى سددت قبل صدور حكم المحكمة الدستورية العليا سواء دفعة واحدة أو مقسطة يجب مراعاة الآتى بشأنها :
   ‌أ-   تسقط بالتقادم طبقاً لنص المادة 187 من القانون المدنى المبالغ التى مضى على تاريخ سدادها 15 عاماً أو أكثر فى تاريخ نشر الحكم.
  ‌ب- المبالغ التى لم يمضى على تاريخ سدادها 15 عاماً فى تاريخ نشر الحكم يجب لإستردادها تقديم طلب خلال مدة ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ نشر الحكم وتنتهى فى 16/6/2003 على أن يكون الطلب المشار إليه مشفوعاً بالمستندات الدالة على السداد .
4. بالنسبة للمبالغ الجارى تقسيطها يراعى بشأنها ما يلى :
              ‌أ-   يعاد حساب القسط على أساس : ـ
حصر بمذكرات اللجنة الدائمة للتشريع التأمينى Icon   الدين السابق تقسيطه مستبعداً منه قيمة 50% .
حصر بمذكرات اللجنة الدائمة للتشريع التأمينى Clip_image003   معامل السن فى تاريخ بداية التقسيط الأصلى .
    ‌ب- يتم تعديل قيمة القسط إعتباراً من 1/7/2000.
    ‌ج- بالنسبة لجزء القسط المسدد بالزيادة عن الفترة من 1/7/2000 حتى تاريخ التعديل يتم ردها لصاحب الشأن فى حالة تقديم طلب خلال ثلاث سنوات من تاريخ السداد .
130

 
دستورية
42
38
14/2/2001
قواعد تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية نص البند 2 من الفقرة الثانية من المادة 11 من القانون رقم 107 لسنة 1987 بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعى.إنتهى الرأى إلى :
1. ضرورة تقديم طلب من صاحب المعاش لصرف تلك المتجمدات .
2. مراعاة تطبيق أحكام التقادم الخمسى بالنسبة لتلك المتجمدات .
زيادات
المذكرة السابقة رقم 309 بتاريخ 11/10/2000
صدرت تعليمات رقم 20 لسنة 2000 و26 لسنة 2001 .
 
43
179
12/7/2001
تعليمات صندوق التأمين الاجتماعى على العاملين بالقطاع الحكومى رقم 29لسنة 1998 فى شأن تطبيق الفقرة الأخيرة من المادة الأولى من القانون رقم 107 لسنة 1987 على حالات انتهاء الخدمة للوفاة أو العجزوحيث أنه من مقتضى تطبيق هذا الحكم حساب معاش عن مدة الإشتراك المحسوبة وفقاً للمادة 34 وإضافته إلى الحد الأدنى المشار إليه فى هذه الحالة ، وهذا إستثناء على القواعد العامة سابق الإشارة إليها ووفقاً للقواعد القانونية العامة لا يجوز القياس عليه أو التوسع فيه ، وبالتالى يكون ما قضت بع تعليمات الصندوق من إفادة حالات طلب الصرف للوفاه أو العجز المنهى للخدمة من هذا الإستثناء لا يتفق وحكم القانون .
22

المادة الأولى

ق107/1987
صدرت تعليمات الصندوق رقم 38 لسنة 2001 بإلغاء التعليمات رقم 29 لسنة 1998 وتم إلغاء التعليمات رقم 38 لسنة 2001 والعودة للعمل بالتعليمات رقم 29 لسنة 1998 بتعليمات الصندوق رقم 11 لسنة 2002
44
219
19/8/2001
حالة المستحقين عن المرحوم / مصطفى أحمد على شحاته .لما كان التطبيق المباشر لأحكام القانون بشأن الحالة المعروضة مقتضاه إستحقاق كل من الإبنتين لنصف المعاش المستحق عن والدهما ، وحيث أن نصيب الإبنة فوزية يقل عما تتقاضاه من أجر فإن مؤدى ذلك إيقاف صرف معاشها ، وحيث أن الإبنة ألفت تستحق الفرق بين اجرها ونصيبها فى المعاش فإنه يتم رد معاش الإبنة فوزية عليها فى حدود الحد الأقصى للنصيب الوارد بالجدول ويتحدد الفرق المنصرف لها فى ضوء ذلك .
ولا عبرة بالقول بأن رد المعاش فى تلك الحالة سيجعل المردود عليها المعاش فى وضع أفضل من شقيقتها ، إذ أن ما إنتهى إليه الرأى هو نتيجة مباشرة لتطبيق أحكام القانون دون تفسير أو تأويل والإعتداد بهذا القول مؤداه إهدار النصوص الواجبة التطبيق دونما سند لذلك .
111

 
حدود الجمع

والرد
45
231
29/8/2001
مدى أحقية السيدة/ وصيفة علام محمد فى أن يعاد اليها المعاش المستحق عن زوجهاالأول المرحوم/ محمد عبد الرحيم منصورحيث أن معاش نقابة المحامين يستحق من صندوق خاص بالنقابة وليس من أحد الصناديق المنصوص عليها بقانون التأمين الإجتماعى أو من الخزانة العامة فإنه عند بحث مدى إستحقاق الأرملة للمعاش المستحق عن زوجها الأول لا يؤخذ هذا المعاش فى الإعتبار .
 
114
 
46
248
19/9/2001
حالة السيد / حسن محمد حسنحيث أنه ثبت أن تاريخ ميلاد السيد المذكور 18/1/1938 وليس 9/9/1937 ومن ثم فإنه تسوى مستحقات السيد المذكور على أساس انتهاء الخدمة ببلوغ السن فى 8/1/1998 مع إعتبار المدة من 9/9/1997 حتى 8/1/1998 إجازة خاصة بدون إجر على أن يتم حصم الإشتراكات عن هذه المدة من مستحقات السيد المذكور .
18_1
إختلاف تاريخ الميلاد
47
249
19/9/2001
حالة السيد / خليل على مصطفىحيث ان مدة الإشتراك عن الأجر الأساسى المؤهلة لإستحقاق الحد الأدنى لمعاش الأجر المتغير فى الحالة المعروضة قد قضى بعضها بالصندوق الحكومى كما قضى بعضها بصندوق قطاع الأعمال العام والخاص .
وحيث أن تمويل الحد الأدنى لمعاش الأجر المتغير المنصوص عليه بالمادة الأولى من القانون رقم 107/1987 يعتمد فضلاً عن مصادر تمويل معاش الأجر المتغير على ريع إستثمار إشتراكات الأجر الأساسى السابق تحصيلها .لذا فقد إنتهى الرأى إلى :
1. تحمل الصندوق الحكومى بمعاش الأجر المتغير عن مدة الإشتراك الفعلية عن هذا الأجر .
2. تحمل كل من الصندوقين بقيمة نصيبه عن المدة المضافة إلى مدة الإشتراك لإستحقاق الحد الأدنى لمعاش الأجر المتغير والتى تحسب على أساس مدة إشتراك المؤمن عليه عن أجره الأساسى التابعة لكل صندوق منسوبة إلى مدة الإشتراك الكلية فى التأمين مضروباً فى الفرق بين قيمة معاش الأجر المتغير محسوباً على أساس إستحقاق الحد الأدنى له ( 50% من متوسط أجر التسوية ) وقيمة هذا المعاش محسوباً على أساس مدة الإشتراك الفعلية عن هذا الأجر .
39

 
قيمة رأسمالية
48
251
30/9/2001
توزيع التعويض الإضافى المستحق عن المرحوم / أمل محمد محمود .حيث أن صاحب الحالة المعروضة قد المستحقين للتعويض الإضافى فى زوجته وابنته على أن يوزع حسب الشريعة الإسلامية وقد أبدى الرغبة على النموذج 105 وبمراعاة الشروط المطلوبة لذلك .
وحيث أن نصيب الأرملة فى حالة وجود أولاد يتحدد شرعاً بالثمن بينما يتحدد نصيب البنت منفردة بالنصف فإنه يتم توزيع مبلغ التعويض بالكامل بينهما بنسبة نصيب كل منهما إلى نصيب الأخرى بإعتبار أن رغبته إنصرفت إلى توزيع مبلغ التعويض الإضافى بينهما فقط حب حصة كل منهما إلى حصة الأخرى وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية .
117

 
توزيع التعويض
49
259
10/10/2001
حالة السيدة / فكرية محمد حسبوحيث أنه بتاريخ 21/12/1975 حصلت السيدة المذكورة على معاش عن زوجها كشهيد من القوات المسلحة وبتاريخ16/6/1959 قطع المعاش لزواجها وحصلت على 50% من قيمته إعتباراً من 1/10/1975 ، وبتاريخ 26/10/1997 توفى نجلها وبتاريخ 24/12/1997 توفى زوجها .
  لذا تحصل المذكورة على المعاش المستحق عن زوجها الأخير ويكمل لها من المعاش المستحق عن الإبن تطبيقاً للمادة 110 من قانون التأمين الإجتماعى وتجمع بين هذين المعاشين والمعاش المستحق لها عن زوجها الشهيد بدون حدود .
110
 
50
268
24/10/2001
أحقية السيدة/ روحية محمد عثمان فى المعاش المستحق عن زوجها المرحوم/ عبدالفتاح على حسنسبق وان إنتهت الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بفتواها رقم 86/4/1266 بتاريخ 7/4/1993 إلى جواز إدراج حالة ثبوت الزوجية بحكم قضائى نهائى بعد وفاة الزوج ضمن الحالات التى يصدر بها قرار من وزير التأمينات طبقاً للفقرة الثانية من المادة 105 من القانون رقم 79 لسنة 1975 ، على تعرض كل حالة على حدة .
105

 
ثبوت الزوجية
51
323
13/12/2001
حالة السيد / محمد بيومى بيومىإنتهى الرأى إلى :
1. عدم الإعتداد بمدة إشتراك السيد المذكور خلال الفترة من 1/12/1985 حتى 30/11/1988 ضمن مدة الإشتراك وفقاً لقانون 79/1975 على أن تسوى حقوقه التأمينية على متوسط إجور إشتراكه خلال السنتين الأخيرتين .
2. تستخدم مبالغ الإشتراك التى أداها السيد المذكور عن مدة الإشتراك المشار إليها بالبند السابق فى حساب مدة وفقاً لأحكام قانون التأمين الإجتماعى على أصحاب الأعمال على أساس دخل الإشتراك الذى كان يؤديه عند بداية خضوعه لأحكام القانون رقم 108 /1976 وسنه فى هذا التاريخ وبمراعاة قواعد حساب المدة وبشرط عدم وجود مديونية على الشركة التى كان يعمل بها فى تاريخ المدة المشار إليها وحتى عزله فى 9/2/1991 .
3. الإعتداد بطلب الصرف المقدم من صاحب الشأن فى 19/8/1989 .
4. استحقاق السيد المذكور للمعاش إعتباراً من 1/8/1989 على يتم تدريج هذا المعاش بمراعاة زيادات المعاش حتى تاريخ بداية الصرف .
5. إستحقاق متجمد المعاش الأصلى من تاريخ الإستحقاق ( 1/8/1989 ) .
6. مراعاة تطبيق أحكام التقادم الخمسى بالنسبة لمتجمدات الزيادات التى تتحمل بها الخزانة العامة والتى إستحقها على معاشه إعتباراً من تاريخ إستحقاقه لهذا المعاش على أن يتحدد التاريخ الذى يعتد به لحساب التقادم الخمسى إعتباراً من تاريخ تقدمه بطلبه الأخير فى 22/10/2000 .    
140

 
تم إلغاء أحكام البند رقم 6 من المذكرة بأن يتم صرف المعاش وزيادته عن كامل المدة بالمذكرة رقم 59 بتاريخ 30/3/2005 .على أن يعمل بهذه الأحكام إعتباراً من 30/3/2005 .
52
324
13/12/2001
حالة الدكتور/ رجب إمام محمد داودلما كانت خدمة السيد المذكور قد إنتهت بالإستقالة الضمنية لإنقطاعه عن العمل بتاريخ 1/9/1982 أى فى ظل العمل بالمادة 18 قبل تعديلها بالقانون رقم 204/1994 عن مدة إشتراك 22 سنة و8 شهور فإن مقتضى ذلك إستحقاق صاحب الحالة المعروضة لحقوقه التأمينية إعتباراً من أول الشهر الذى إنتهت فيه الخدمة وذلك بإعتبار أن الحالة تعامل معاملة إلغاء الوظيفة .
على أن يصرف المعاش إعتباراً من أول الشهر الذى قدم فيه طلب الصرف .
18_2
 
53
158
26/5/2002
حالة السيد / جمال حليم كيرلسلما كان المذكور قد حصل على إجازة للعمل ووافقت جهة العمل على الترخيص له بالإجازة وهو الأمر الذى يقطع بكون هذه الإجازة إعارة داخلية ومن ثم يطبق فى شأنه أحكام البند رقم 5 من المادة 126 من ق 79/1975 .
وإذا تعذر تطبيق أحكام هذا البند إلتزم المؤمن عليه بأداء حصته وحصة صاحب العمل فى الإشتراكات فى المواعيد الدورية وإلا إلتزمت بأداء المبالغ الإضافية المنصوص عليها فى المادة 129 .
126_2
صدرت تعليمات الصندوق رقم 55 لسنة 1995 بإعتبار الإجازة الخاصة بدون أجر لتحسين الدخل أو لرعاية مصالح الأسرة فى حكم الإجازات الخاصة لغير العمل ولم تعدل بناء على هذه المذكرة حتى الأن لصعوبة التطبيق .
54
193
20/6/2002
المعاملة التأمينية خلال مدة التصريح للمرأة العاملة بالحكومة أو القطاع العام بالعمل نصف أيام العمل الرسمية .1. بالنسبة للأجر الأساسى :
تؤدى الإشتراكات على أساس كامل الأجر .
2. بالنسبة للأجر المتغير :
حصر بمذكرات اللجنة الدائمة للتشريع التأمينى Clip_image001   عناصر الأجر المتغير المحدد قيمتها أو نسبتها بمقتضى قوانين أو لوائح (أى العناصر غير المرتبطة بإنتاجية المؤمن عليه ، كالبدلات والعلاوات الخاصة التى لم تضم والعلاوات الإجتماعية ) تؤدى عنها الإشتراكات على أساس كامل قيمة هذه العناصر .
حصر بمذكرات اللجنة الدائمة للتشريع التأمينى Clip_image001   عناصر الأجر المتغير التى يرتبط تحديد قيمتها بمستوى أداء العاملة ، أى العناصر المرتبطة بإنتاجية العاملة كالحوافز والأجور الإضافية والتعويض عن جهود غير عادية والمكافأت التشجيعية متى توافرة شروط إستحقاقها ، تؤدى عنها الإشتراكات على أساس ما تحصل عليه العاملة بالفعل من هذه العناصر أى العناصر المنصرفه فعلاً .
5_ط
 
55
285
2/10/2002
حالة السيد / على ماهر القاضىإنتهى الرأى إلى خضوع صاحب معاش العائد إلى العمل بعد سن الستين لأحكام تأمين المرض بصفته مؤمنا عليه وذلك إعتباراً من تاريخ إلتحاقه بالعمل المعاد إليه بعد بلوغه سن التقاعد وحصوله على معاش الشيخوخة مع إيقاف إنتفاعه بأحكام العلاج والرعاية الطبية بصفته صاحب معاش وذلك حتى إنتهاء خدمته فيعود إليه الحق فى الإنتفاع بهذه الأحكام مرة أخرى بصفته صاحب معاش .
77

 
عودة صاحب المعاش للعمل مع الخضوع لتأمين المرض
56
287
2/10/2002
حالة السيد / السيد محمد محمود الأشقرحيث أن السيد المذكور إستمر فى سداد الأقساط رغم علمه بأنه غير ملزم بدفعها بعد إنتهاء المدة التى حددها مسبقاً فمن ثم يسرى فى شأنه حكم المادة المشار إليها ويكون الصندوق غير ملزم برد ما أداه السيد المذكور من مبالغ بالزيادة على الدين .
ولما كان الصندوق قد قام برد مبلغ مقداره 210 جنيهاً من قيمة الأقساط المدفوعة بالزيادة بناء على تقدم جهة الإدارة بطلب الرد فى 27/11/1999 رغم علمه بأنه لا يحق للمستبدل استردادها فإنه ينطبق فى شأنه ذات حكم المادة 181 مدنى .
استرداد
 
57
 
10/11/2002
التبعية التأمينية لصندوق التأمين الاجتماعىتم الإتفاق بين رؤساء الصناديق والمستشار القانونى وبإعتماد الوزيرة على الآتى :
1. إستمرار تبعية الجهات لكل من الصندوقين وفقاً لوضعها الحالى وبغض النظر عما يعترى وضعها القانونى من تغيير .
2. يستثنى من ذلك الجهات التى تؤدى إجراءات التحول التى تتخذ بشأنها إلى أوضاع استثنائية ( كتبعية إجزاء من المنشأة لأحد الصندوقين وتبعية باقى الأجزاء للصندوق الآخر ) فيتم عرض تلك الحالات كل حالة على حدة .
 
6

 
تبعية تأمينية

بين

الصندوقين
58
319
10/11/2002
مدى تحصن المعاش المستحق للسيدة دميانة حبيب جرجس عن المرحوم زوجها السيد / ريمون عزيز اسكندرحيث أن المذكورة حصلت على زيادات القانون رقم 79 لسنة 1975 بالرغم من أنها خاضعة لأحكام القانون رقم 108 لسنة 1976 وهو ما يتبين منه انها غير مستحقة لأصل الحق التأمينى الذى صرف لها .ومن ثم فإن المعاش المربوط لها لا يتحصن رغم مضى أكثر من سنتين من تاريخ ربط المعاش
وقد حددت اللجنة الإستثناءات التى لا تتحصن الحقوق التأمينية فى حالة توافر إحداها فيما يلى :
1.   حالات طلب إعادة تسوية الحقوق التأمينية بالزيادة نتيجة تسوية تمت بناء على قانون أو حكم قضائى.
2.   حالات الأخطاء المادية التى تقع فى الحساب سواء بالزيادة أو النقصان .
3.     حالات الأخطاء التى تتكشف نتيجة مراجعة الأجهزة الرقابية مثل الجهاز المركزى للمحاسبات.
4.   الحالات التى يحصل فيها المؤمن عليه على الحق نتيجة غش من جانبه .
5.   الحالات التى لا يكون لصاحب الشأن فيها الأحقية فى أصل المعاش .
142
طلب الصندوق الحكومى من اللجنة التشريعية إعادة النظر فى الاستثناء الخاص بحالات الأخطاء التى تتكشف نتيجة مراجعة الأجهزة الرقابية مثل الجهاز المركزى للمحاسبات.وذلك بالخطاب المؤرخ من رئيس الصندوق بتاريخ 22/6/2005 .
59
327
17/11/2002
مدى تحصن المعاش المستحق للسيدة/ عصمت عبدالرؤوف محمود عن المرحوم زوجها/ على محمد حامد منصورحيث ان حالة السيدة المذكورة قد تمت تسويتها على أساس متوسط السنتين الأخيرتين وقد كان الواجب أن تتم التسوية بمراعاة عدم تجاوز متوسط الأجر الأساسى الذى يربط على أساسه المعاش 140% من متوسط الأجور عن الخمس سنوات السابقة على السنتين الأخيرتين .وحيث أن ما وقع من خطأ إنما يعد خطأ فى تطبيق أحكام القانون ولا يندرج تحت أحد الإستثناءات على القاعدة العامة ومن مقتض ذلك تحصن المعاش وعدم جواز المنازعة فيه أو تعديله بعد مضى أكثر من سنتين من تاريخ الربط .
142
 
60
5
19/1/2003
تحديد تبعية الشركة القابضة للغزل والنسيج والملابس الجاهزة تأمينياتبعية الشركة القابضة للغزل والنسيج والملابس الجاهزة لصندوق التأمين الإجتماعى بقطاع الأعمال العام والخاص .
6

 
تبعية تأمينية

بين

الصندوقين
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://nosi.forumegypt.net
Admin
Admin



عدد المساهمات : 1037
تاريخ التسجيل : 23/01/2016

حصر بمذكرات اللجنة الدائمة للتشريع التأمينى Empty
مُساهمةموضوع: رد: حصر بمذكرات اللجنة الدائمة للتشريع التأمينى   حصر بمذكرات اللجنة الدائمة للتشريع التأمينى Emptyالأحد يناير 24, 2016 8:01 pm

61
25
29/1/2003
حالة السيد / ابراهيم عبد الرحمن محمدالثابت أن صاحب الحالة المعروضة قد تقدم بطلب لصرف المعاش خلال الميعاد المحدد بالمادة 140 ومن ثم فلا تسرى أحكام التقادم المنصوص عليها فى النص المشار إليه .
أما بالنسبة لزيادات المعاش التى تتحملها الخزانة العامة يراعى بشأنها تطبيق المبدأ الذى إنتهت إليه المذكرة رقم 323 بتاريخ 13/12/2001 .
140
تجاوز
62
32
2/2/2003
حالة السيد/ عبدالحكيم محمود السيدتم تعيين المذكور عضواً عضواً منتدباً بمجلس إدارة الشركة الشرقية لمدة ثلاث سنوات تنتهى فى 23/11/2002 وبلغ سن الستين فى 7/8/2001 أثناء فترة شغله للمنصب ثم صدر قرار الشركة القابضة للصناعات الكيماوية بإعادة تشكيل مجلس إدارة الشركة الشرقية لمدة ثلاث سنوات إعتباراً من 24/11/2002 ولم يرد اسم سيادته ضمن تشكيل المجلس الجديد وبذلك تكون العلاقة الوظيفية بينه وبين الشركة قد انفصمت ويعد ذلك بمثابة انتهاء الخدمة وبالتالى تتوافر بشأنه إحدى الحالات الموجبة لاستحقاق المعاش .
18_1
سن التقاعد
63
36
2/2/2003
طلب التجاوز عن التأخير فى تقديم طلب صرف المستحقات التأمينية من السيد / محمد عبده جبرحيث أن المبرر فى تأخره فى تقديم طلب الصرف هو المرض وكان الثابت من الشهادات المرضية المقدمة منه أنه مريض بالفعل بخشونة بالفقرات وانزلاق غضروفى عن عدم القدرة على التركيز .وهذه الأمراض لم تكن تقعد المذكور عن التوجه للمكتب المختص لطلب الصرف ولذلك يرفض الطلب .
140
تجاوز
64
66
26/3/2003
الاجراءات التى يتم اتخاذها بصدد تصفية العمالة الموجودة بالشركة الأهلية للصناعات المعدنيةإن مجال بحث عدم وجود عمل مناسب من عدمه إنما يكون فى نطاق ما تزاوله الشركة من أعمال وهو الأمر الذى من مقتضاه أنه لا محل لعرض العاملين المشار إليهم على اللجنة الخماسية فى ظل تصفية الشركة وتوقف نشاطها نهائياً . ولا يغير من ذلك من أنه ليس لدى الشركة مانع من إيجاد عمل مناسب للعامل الذى تقرر اللجنة الخماسية إسناد عمل آخر له فى أى شركة من الشركات التابعة وذلك بحسبان أن لكل من الشركة القابضة والشركات التابعة لها الشخصية المعنوية المستقلة بحيث لا تعد كل منها خلف خاص للأخرى ، فضلاً عن أن قيام اللجنة بعملها يفترض وجود أنشطة يزاولها صاحب العمل من خلال عدد من الوظائف أو المهن وبحيث تستطيع اللجنة من خلال بحثها فى النهاية أن تقف على مدى توافر عمل مناسب للمؤمن عليه صاحب العجز الجزئى المنهى للخدمة .
18_3
عرض الموضوع على الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع      ( ملف رقم 86/2/315 بتاريخ 19/4/2004 ) والتى إنتهت إلى عدم جواز عرض العاملين بالشركة على اللجنة الخماسية لتصفية الشركة وعدم وجود عمل بها على ان يتم تسوية مستحقاتهم فى المعاش على أساس ثبوت عجزهم الجزئى وأنه لا يوجد لهم عمل آخر لدى صاحب العمل .  
 
65
101
20/5/2003
طلب السيدة / فوزية عبد الوهاب حتاتةالتجاوز عن تأخرها فى تقديم طلب الصرفالتجاوز بسبب كبر السن والمرض وتراكم الديون ، رفض الطلب لعدم كبر سن المذكورة فى نهاية فترة التقادم ( 47 سنة ) ولعدم وجود شهادات مرضية تبين نوع مرضها .
140
تجاوز
66
103
20/5/2003
حالة السيد / أحمد محمد مهرانتيسيراً على أصحاب الشأن فإنه يجوز للسيد المذكور التقدم بطلب لمكتب التأمينات المختص لإجراء مقاصة بين المديونية المستحقة عليه للهيئة ومتجمد المعاشات والحقوق الأخرى المستحقة له إعتبارا من تاريخ الإستحقاق حتى تاريخ الصرف ، فإذا تبين وجود فروق مالية على المنشأة أو على الهيئة فيتم تسويتها فى هذا التاريخ
 
قانون

108_1976
 
67
104
20/5/2003
حالة السيدة / فردوس إسماعيل حسنسكوت المشرع عن تنظيم حالة إستحقاق المعاش للعجز الكامل أو الوفاة بعد أكثر من سنة بالقانون رقم 50/1978 ليس من شأنه القول بحرمان المؤمن عليه الذى تتوافر بشأنه إحدى هذه الحالات من الحصول على المعاش ذلك أن المادة 17 من القانون المذكور قد قضت بإستحقاق المؤمن عليه الذى لم تتجاوز مدة إشتراكه فى التأمين 240 شهراً تعويضاً من دفعة واحدة عند تحقق عجزه الكامل أو وفاته بعد أكثر من سنة من تاريخ إنتهاء عمله أو من تاريخ توقفه عن أداء الاشتراكات .
ومن مقتضى ذلك أنه إذا ما توافرت للمؤمن عليه مدة إشتراك بعد أكثر من سنة من تاريخ إنتهاء عمله أو من تاريخ توقفه عن أداء الاشتراكات استحق معاشا عن مدة اشتراكه فى التأمين وفقاً لأحكام هذا القانون .
قانون

50_1978
 
68
133
15/6/2003
مدى استحقاق الأرملة التى طلقها زوجها بعد سن الستين ثم عقد عليها مرة أخرى فى المعاشإن المشرع عندما إستثنى الأرملة التى عقد عليها زوجها بعد سن الستين بعد أن طلقها قبل ذلك إنما يكون قد أقام قرينة مقتضاها إنتفاء حالة الغش وذلك لسابقة معاشرة الزوج لزوجته قبل بلوغه سن الستين ومن ثم فإنه إن راجعها بعد ذلك بعقد ومهر جديدين لا يكون قد إفتعل علاقة زوجية بخلاف الحقيقة وعليه فإن المعول للإستثناء فى هذه الحالة هو سابقة عشرة الزوج للمطلقة قبل بلوغه سن الستين ويستوى فى ذلك أن يكون الطلاق قد تم قبل الستين أو بعد الستين إذ أن العلة من الإستثناء هى سابقة العشرة قبل الستين ومن ثم فإن النص على أن يكون الطلاق قد تم قبل بلوغه سن الستين واقعة لا يعول عليها فى هذا الإستثناء .
105

 
الزواج بعد الستين
69
134
15/6/2003
حالة السيد / أحمد جلال سليمإن ما قام به صاحب العمل من تلقاء نفسه بالتأمين على العامل بوصفه أحد عماله الدائمين وأدى الإشتراكات على أساس من أجور العامل الحقيقية فليس مقبولا والحال كذلك أن نطالب بسريان أحكام قرار وزير التأمينات على الرغم من ذلك وأيا كانت المبررات التى تقال فى هذا الخصوص .
125
 
70
135
15/6/2003
حالة السيد/ عبدالعليم عبدالغنى ابراهيمحيث أثبتت التقارير الطبية عدم أهلية السيد المذكور للتعاقد مع لموزين بنك ناصر الإجتماعى .
لذا فقد إنتهى الرأى إلى عدم الاعتداد بمدة اشتراك المذكور بمشروع ليموزين بنك ناصر الإجتماعى من 1/7/1977 حتى 15/10/1990 وترد له حصته فى اشتراكات تأمين الشيخوخة والعجز والوفاه عن مدة اشتراكه فى ليموزين بنك ناصر .
2
 
71
140
25/6/2003
مدى امكان اعتبار الشهادة الاعدادية مؤهلا نهائيا فى حكم البند 2 من المادة 107 من قانون التأمين الاجتماعىحيث أن المؤهل النهائى وفقاً لما تضمنته المذكرة الإيضاحية للقانون 79/1975 هو المؤهل الدراسى الذى تعتمده الدولة للإلتحاق بالعمل بإحدى أجهزتها ، وحيث أنه بالرجوع لشروط شغل الوظيفة بالجهاز الإدارى للدولة يتبين أن الحصول على مؤهل أقل من المتوسط هو أحد الشروط المطلوبة للتعيين فى العديد من الوظائف .
107
 
72
141
25/6/2003
مدى امانية استفادة العاملين فى الأعمال الصعبة الذين ينقلون إلى أعمال عادية بالميزة المقررة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 21لسنة 1981يستبدل البند رقم 2 من ثانيا من المنشور الوزارى رقم 6 لسنة 1981 بشأن الأحكام الخاصة بالمزايا التأمينية للعاملين بالأعمال الصعبة والصناعات التعدينية والاستخراجية ( سن الخامسة والخمسين بالنسبة للعاملين الذين مارسوا أحد الأعمال المشار إليها فى البند أولاً متى كانت لهم خمسة عشر سنة خدمة فعلية فى إحدى الأعمال المشار إليها بغض النظر عن العمل الذى يمارسونه فى تاريخ بلوغهم هذه السن )
18

فقرة أخيرة

 
 
أعمال صعبة
73
165
3/8/2003
حالة السيد/ أحمد محرم مصطفى زهرانإلزام المذكور بأداء الإشتراكات على أساس مدة الإشتراك التى أثبتها حكم القضاء على ألا تتم مطالبته بالمبالغ التى مضى على تاريخ إستحقاقها خمسة عشر عاماً فى تاريخ المطالبة .
150
 
74
166
3/8/2003
طلب السيد/ عبدالسميع غانم سيد التجاوز عت التأخير فى تقديم طلب الصرفسبب التأخير يرجع إلى وجود إختلاف فى شهادة الميلاد وكان يقوم بإستخراج شهادة ميلاد صحيحة .
رفض الطلب .
140
تجاوز
75
168
3/8/2003
مدى إمكانية التجاوز عن التأخير فى تقديم طلب صرف المستحقات التأمينية للسيد/ محمد فتح اللهسبب التأخير يرجع إلى خطأ جهة العمل حيث قامت الجهة الإدارية بإثبات تاريخ إحالة المذكور للمعاش بسجل قيد الأعمار بالخطأ مما ترتب عليه استمرار المذكور فى العمل .
قبول طلب التجاوز حيث كان يمتنع على المذكور تقديم الطلب إلا بعد انهاء الخدمة
140
تجاوز
76
169
3/8/2003
حالة المرحوم / محمود كامل جاويشإن المعاش قد تم ربطه من 1/8/1983 وأنه بغض النظر عن عما قد يثار بشأن مدى قانونية سريام نص المادة 34 على مدد التجنيد الإلزامى فإنه إذا ما تم ربط المعاش محسوباً على هذا الأساس ومضى على هذا الربط أكثر من سنتين فتطبيقاً لنص المادة 142 فإن المعاش المربوط تحصن بإنقضاء أكثر من سنتين من تاريخ ربطه خاصاً وأن الخطأ الذى وقع إنما يعد خطأ فى تطبيق أحكام القانون .
142
 
77
197
24/9/2003
طلب السيد/ طارق عبدالظاهر عبده ابراهيم التجاوز عن تأخره فى تقديم طلب الصرفسبب التأخير يرجع إلى السجن .
رفض الطلب لإستطاعة المذكور طلب تعين قيم عليه أو وكيلا عنه للتقدم بطلب صرف مستحقاته التأمينية .
140
تجاوز
78
209
8/10/2003
 تلتزم الهيئة القومية للتأمين الإجتماعى بصرف المستحقات التأمينية إعتباراً من التاريخ الوارد بالشهادة الصادرة من الهيئة العامة للتامين الصحى بتحديد ثبوت العجز( الإبن او الأخ ) فإذا إنعقدت لجنة العجز فى تاريخ ما وثبت لديها يقيناً من خلال المستندات والفحوصات الطبية أن حالة العجز متوافرة فى شخص ما فى تاريخ معين وتم إثبات هذا التاريخ بالشهادة فإنه يتعين أن يعتد بهذا التاريخ كتاريخ لثبوت العجز وإلا فيعتد بتاريخ إنعقاد لجنة ثبوت العجز
107
 
79
226
21/10/2003
طلب الإبن / ايمن معتمد نصيف التجاوز عن تأخره فى تقديم طلب الصرف .سبب التأخير يرجع إلى السن الصغيرة وقت تحقق الواقعة المنشأة للإستحقاق .قبول الطلب مع مراعاة ما ورد بالمذكرة رقم 323 بتاريخ 13/12/2001 .
140
تجاوز
80
258
17/12/2003
حالة السيدة / هدى محمد محمد طهإن ما يبديه الصندوق من بطلان المدة المشتراه على سند من القول بأن تلك المدة قد قضيت بالدراسة وأنها لم تقض بعمل أو نشاط فإن هذا القول مردود عليه بأن إنخراط الطالب بالدراسة لا يحول دون إلتحاقه بالعمل كما وأن القواعد المطبقة على شراء المدد خلال تلك الفترة لم تكن تستوجب تقديم مستند يدل على أن المدة المطلوب حسابها ضمن مدة الإشتراك قد قضيت فى أى عمل أو نشاط ، وقد إستقر رأى الوزراة على هذا المبدأ بموجب مذكرتها رقم 13 المؤرخة 25/9/1986 .
34
 
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://nosi.forumegypt.net
Admin
Admin



عدد المساهمات : 1037
تاريخ التسجيل : 23/01/2016

حصر بمذكرات اللجنة الدائمة للتشريع التأمينى Empty
مُساهمةموضوع: رد: حصر بمذكرات اللجنة الدائمة للتشريع التأمينى   حصر بمذكرات اللجنة الدائمة للتشريع التأمينى Emptyالأحد يناير 24, 2016 8:02 pm

81
259
17/12/2003
المعاملة التأمينية للعاملين بالشركة المصرية الفرنسية للكاوتشوك        ( سيفكا)بالرغم من صدور قرار اللجنة الوزارية للخصخصة بنقل العاملين بشركة سيفكا إلى شركة ناروبين ، إلا أن هذه الأخيرة إمتنعت عن تسليمهم العمل الأمر الذى يعد فى حكم الفصل التعسفى ، ومن ثم فإن خدمتهم تكون منتهية حال كونهم عمال بشركة سيفكا وهى إحدى شركات القطاع الخاص وعلى ذالك إنتهى الرأى إلى استحقاق تعويض البطالة لمن يتقدم بطلب الصرف وكذا يستحق المعاش لمن يتقدم بطلب الصرف وتتوافر فيه شروط الاستحقاق .  
18_5
 
82
262
17/12/2003
رد الاشتراكات المسددة بالزيادة خلال فترات الازدواج فى الاشتراكات فى نظام التأمين الاجتماعىلما كان الثابت أن المعروضة حالته قد سدد إشتراكات تأمينية زيادة عما هو مستحق خلال المدة من 1/11/1980 حتى 15/2/1983 نتيجة عمله فى جهتين مختلفتين فى وقت واحد ، ولم يثبت أنه اتخذ أياً من الإجراءات القاطعة لمدة السقوط بما لا محل معه للجدل حول تاريخ العلم أو طبيعته .
إسترداد
فتوى الجمعية العمومية ملف رقم 86/3/987 بتاريخ 10/11/2003
83
269
30/12/2003
تحديد المقصود بالأمراض المهنيةلما كان الجدول رقم (1) المرفق بقانون التأمين الإجتماعى قد أور الأمراض المهنية التى تعد الإصابة بإحداها إصابة عمل وبيان العمليات والأعمال المسببة لهذ المرض فإن مؤدى ذلك أنه لإعتبار الإصابة بأحد الأمراض المهنية إصابة عمل لا بد من توافر رابطة سببية بين العمل والمرض وقوام هذه الرابطة أن عمل العامل هو ما أدى إلى إصابته بالمرض المهنى بحيث يمكن القول بأنه لولا أداء العامل لعمله لما كانت إصابته بالمرض المهنى والأصل فى هذه السببية أن تكون سببية مباشرة ناتجة عن أداء العامل مباشرة وبنفسه الأعمال المسببة للمرض المهنى ، إلا أن هذا لا يمنع فى أن تكون السببية غير مباشرة وذلك فى الحالات التى تكون فيها طبيعة عمل العامل وإن كانت مختلفة عن طبيعة العمليات والأعمال المسببة للمرض إلا أنه بسبب قرب موقع عمله من العمليات والأعمال المسببة للمرض " سببية العمل " أدت إلى إصابته بالمرض بحيث يمكن القول بأنه لولا أدائه العمل بهذا الموقع لما أصيب بالمرض ، وهذا القول هو ما يستقيم مع ما جاء بالجدول فى شأن بيان العمليات والأعمال المسببة للمرض مع إستخدام عبارة " أى عمل يسدعى التعرض " فكلمة أى عمل جاءت عامة بحيث تتسع لتشمل أى عمل يكون من شأن أدائه التعرض للإصابة بالمرض المهنى .
5_هـ
 
84
14
14/1/2004
طلب الهيئة القومية لسكك حديد مصر تخفيض نسب الاشتراكات التى تؤديها لحساب اصابات العمل من .5% الى .15%لا مجال لطلب الهيئة القومية للسكك الحديدية تطبيق نص المادة 83 عليها إذ أنها بوصفها صاحب عمل غير مخاطبة بأحكامها بل إن علاقتها مع هيئة التأمين الإجتماعى إنما يحكمها نص المادة 46 .
46
 
85
41
24/3/2004
القواعد المنظمة للجمع بين المعاش والزيادات والإعانات التى تضاف إليه فى حالات الإنتقال بين أنظمة التأمين الإجتماعى المختلفة .إستحقاق صاحب الحالة المعروضة للزيادات السنوية التالية لإستحقاق المعاش وفقاً لأحكام القرار الجمهورى 62/1986 بمراعاة القواعد المنصوص عليها فى القانون الأخير ( القانون رقم 108/1976 ) على ألا تقل قيمة أى زيادة منها عن قيمتها محسوبة وفقاً لقواعد إستحقاقها عن المعاش السابق ( معاش القانون رقم 79/1975 ) على أن يطبق ذلك على الحالات الممماثلة  
قانون

108_1976
 
86
87
30/5/2004
أحقية الهيئة القومية للتأمين الإجتماعى فى تحصيل المبالغ الإضافية الناتجة عن تأخير بعض الجهات الإدارية فى أداء اشتراكات التأمين الإجتماعى .أحقية الهيئة القومية للتأمين الإجتماعى فى تحصيل المبالغ الإضافية الناتجة عن تأخير بعض الجهات الإدارية فى أداء اشتراكات التأمين الإجتماعى عن العاملين لديها تطبيقاً لأحكام المادة 129 .
129
فتوى الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع ملف رقم 32/2/2420 بتاريخ 16/5/2004
87
97
6/6/2004
حالة السيد/ عطالله مهنى عمر عثمانتتحدد علاقة العمل التى يتم التأمين علي العامل الذى يشغل أكثر من وظيفة على أساسها بعلاقة العمل التى نشأت قبل غيرها طالما كانت هذه العلاقة قد قامت صحيحة وبما يتفق وأحكام القانون .
على أن يعتد بالطلب المقدم من صاحب الحالة المعروضة لصرف معاشه عن مدة إشتراكه الباطلة كطلب لإسترداد مبالغ الإشتراكات المسددة خلال تلك المدة ويتم رد حصته فى الاشتراكات فى تأمين الشيخوخة والعجز والوفاه عن مدة خمسة عشر سنة السابقة على تقديمه طلب الصرف .
إزدواج

إسترداد
 
88
98
6/6/2004
بعض طلبات التجاوز عن التأخير فى تقديم طلب صرف المستحقات التأمينيةسبب التأخير :
حصر بمذكرات اللجنة الدائمة للتشريع التأمينى Clip_image001     الجهل بالقانون ، رفض الطلب .
حصر بمذكرات اللجنة الدائمة للتشريع التأمينى Clip_image001   المرض   ، رفض الطلب لان المرض لا يقعد المذكور عن تقديم طلب الصرف .
حصر بمذكرات اللجنة الدائمة للتشريع التأمينى Clip_image001   ظروف مرضية ومشاكل إجتماعية ، رفض الطلب.
 
140
تجاوز
89
99
6/6/2004
بعض طلبات التجاوز عن التأخير فى تقديم طلب صرف المستحقات التأمينيةسبب التأخيريرجع إلى صغر السن .
يعتد فى تحديد التاريخ المنصوص عليه بالمادة 140 بتاريخ بلوغ القاصر سن الحادية والعشرين .
قبول طلب التجاوز عن مدة التأخير .
140
تجاوز
90
101
6/6/2004
التجاوز عن الفروق المالية المترتبة على صرف الزيادات القانونية لحالة المستحقين عن المرحوم / أحمد محمد حسن السقا أثر تسوية خاطئةعدم جواز إسترداد الفروق المالية التى تم صرفها للمستحقين عن المذكور نتيجة الخطأ فى حساب المعاش وذلك على سند من أن ما صرف للمستحقين للمعاش فى هذه الحالة المعروضة إنما تم نتيجة تسوية خاطئة دون أن يكون هناك غش أو تواطؤ أو سعى غير مشروع من جانب القائمين على صرف المعاش أو المستحقين له المذكورين كان من شأنه المساهمة فى وقوع هذا الخطأ ومن ثم لا يسوغ استرداد ما صرف لهم بغير وجه حق فى هذه الحالة دون تقرير مبدأ عام فى هذا الشأن  
144
فتوى الجمعية العمومية ملف رقم 86/3/1034 بتاريخ 16/5/2004 .
91
107
13/6/2004
طلب الجمعية التعاونية الاستهلاكية المنزلية ببلطيم استحقاق العاملين بها للزيادة المقررة بواقع 80% من قيمة العلاوة الخاصة عن عام 2000حيث أن الجمعية قد قامت بالسداد فى 16/8/2000 أى بعد يوم واحد فقط من الميعاد المحدد للسداد كما انها منتظمة فى أداء كافة التزامتها المالية تجاه الصندوق ولذا يتم الاعتداد بعالعلاوة الخاصة عن عام 2000 ومن ثم استحقاق زيادة بواقع 80% من قيمتها .
زيادات متغير
 
92
119
1/7/2004
حالة السيد / يحيى محمدين شريف .حيث لم يتقدم المذكور بطلب لعرضه على الهيئة العامة للتأمين الصحى لإثبات عجزه وتقرير معاش له عن المرحوم والده إلا بعد مضى أكثر من خمس سنوات على تاريخ وفاته ( الواقعة الموجبة للإستحقاق ) فمن ثم يقتصر الصرف على المعاش وحده ويتم إعتباراً من أول الشهر الذى قدم المذكور فيه الطلب ، ولا يغير من ذلك تقدم باقى المستحقين بطلب الصرف قبل إنقضاء ميعاد الخمس سنوات إذ أن بحث مدى إستحقاقه فى المعاش يرتهن بتقديمه ما يوضح حالته الصحية تمهيداً لإ تخاذ إجراءات عرضه على الهيئة العامة للتأمين الصحى لإثبات عجزه وتحديد نسبته مع الأخذ فى الإعتبار أنه قد ورد اسمه فى استمارة حصر الورثة المقدمة فى تاريخ الوفاة وذكر امامه انه بالغ ويعمل .
140
تجاوز
93
120
1/7/2004
التجاوز عن التأخير فى تقديم طلب صرف المستحقات التأمينية الخاصة بالسيد / إدوارد صموئيل عبدالملاك.عند بلوغ المحجور عليه سن الإحالة إلى المعاش فى 30/6/1995 كان يمتنع على القيم أن يتقدم بطلب صرف المستحقات التأمينية حيث كانت القضية لا تزال أمام القضاء ، ولم يفصل فيها بعد وقد صدر الحكم المشار إليه فى 20/1/1998 والذى بناء عليه سحب قرار إنهاء الخدمة للإستقالة بتاريخ 23/11/1982 وصدر قرار بإنهاء خدمته لبلوغ السن بتاريخ 30/6/1995 .
وعلى يتم قبول طلب المذكور فى التجاوز عن مدة التأخير .
140
تجاوز
94
124
18/7/2004
طلب شركة الإسكندرية الوطنية للحديد والصلب استحقاق العاملين بها للزيادة المقررة بواقع 80% من قيمة العلاوة الخاصة عن عام 2003 .حيث أن الشركة قد قامت بالسداد فى 20/8/2000 أى بعد خمسة أيام فقط من الميعاد المحدد للسداد كما انها منتظمة فى أداء كافة التزامتها المالية تجاه الصندوق ولذا يتم الاعتداد بعالعلاوة الخاصة عن عام 2003 ومن ثم استحقاق زيادة بواقع 80% من قيمتها .
زيادات متغير
 
95
ـ
22/7/2004
مذكرة للعرض على رئيس مجلس الوزراء بشأن مدى جواز تطبيق إفتاء الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع فى شأن أحقية السادة الوزراء والمحافظين فى الجمع بين مرتباتهم ومعاشاتهم عن مدد خدمتهم السابقةوافق سيادته على تنفيذ الفتوى على أن يتم يصرف المتجمد عن الفترة السابقة بما لا يجاوز خمس سنوات .
31
 
96
ـ
22/7/2004
مذكرة للعرض على رئيس مجلس الوزراء بشأن المعاش الاستثنائى للسادة الوزراءالوزير الذى يخرج من التشكيل وكانت له مدة إشتراك فى التأمين 36 سنة فأكثر يحصل على معاش إستثنائى بمقدار يساوى الفرق بين الحد الأقصى لأجر الإشتراك مضافاً إليه العلاوات الخاصة التى لم تضم وبين قيمة المعاش المحسوب وفقاً لأحكام القانون .
31
 
97
164
29/9/2004
حالة السيد / عبدالمعتصم عصمى ناصربمطالعة إخطار انتهاء العلاج الأخير الخاص بصاحب الحالة المعروضة والصادر بتاريخ 11/4/2001 يتبين أن الإخطار وإن كان قد قرر إنتهاء علاج السيد المذكور فقد قرن ذلك بعرضه على اللجنة الطبية لتقدير درجة العجز المتخلفة عن الإصابة وهووما ينتفى معه مجال تطبيق نص المادة 61 من قانون التأمين الإجتماعى والذى يفترض إنتهاء العلاج دون تقرير العرض على اللجنة الطبية لتحديد درجة العجز .وحيث أن المذكور قد تم عرضه على إحدى هذه اللجان والتى أثبتت عجزه بواقع 20% فإن الأمر يقتضى الاعتداد بهذه الشهادة .ولذل يتم الاعتداد بالشهادة الصادرة بتاريخ 4/11/2001 .
ويختص الصندوق الذى ثبت فيه العجز بصرف المستحقات التأمينية للمذكور .
61
 
98
165
29/9/2004
حالة السيد / عبدالرحمن نصر الدين عبدالرحمنترتب على القضاء بإلغاء حكم محكمة أول درجة سحب القرار رقم 983 لسنة 1997 الصادر تنفيذاً له والذى أعاد المذكور للخدمة فى 16/8/1997 والاعتداد بالقرار رقم 549 لسنة 1992 الصادر بإنهاء الخدمة اعتباراً من 27/12/1991 وبالتالى انحصرت عنه صفة العامل منذ هذا التاريخ الأمر الذى يحول دون تطبيق أحكام قانون التأمين الإجتماعى عليه خلال الفترة من تاريخ عودته للعمل ( من 16/8/1997 حتى صدور قرار إنهاء الخدمة الأخير فى 5/1/2004 ) .
 
2
 
99
172
3/10/2004
مدى إمكانية التجاوز عن التأخير فى تقديم طلب صرف المستحقات التأمينية للسيد / محمد خالد محمد الطيرىإن التأخير فى تقديم طلب الصرف يرجع إلى خطأ جهة العمل حيث قامت بإحالة المذكور للمعاش فى سن الخامسة والستين بالخطأ فى حين خروجه على المعاش فى سن الستين   ولذا يتم التجاوز عن فترة التأخير .
140
تجاوز
100
173
3/10/2004
التجاوز عن تأخير الابن / ياسر عبدالمنعم محمد أحمد فى التقدم بطلب صرف مستحقاتة التأمينية عن والدته السيدة/ فاطمة عيد محمودسبب التأخيريرجع إلى صغر السن .
قبول طلب التجاوز عن مدة التأخير .
140
تجاوز
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://nosi.forumegypt.net
Admin
Admin



عدد المساهمات : 1037
تاريخ التسجيل : 23/01/2016

حصر بمذكرات اللجنة الدائمة للتشريع التأمينى Empty
مُساهمةموضوع: رد: حصر بمذكرات اللجنة الدائمة للتشريع التأمينى   حصر بمذكرات اللجنة الدائمة للتشريع التأمينى Emptyالأحد يناير 24, 2016 8:03 pm

101
174
3/10/2004
مدى إمكانية التجاوز عن التأخير فى تقديم طلب صرف المستحقات التأمينية للسيد / عبد الناصر احمد محمود سعدسبب التأخير إيداعه فى دار للصحة النفسية محولاً للنائب العام لاتهامه فى جناية بسبب حالته المرضية وهذه الحالة تعتبر مبرر للتجاوز عن مدة التأخير .
140
تجاوز
102
206
9/12/2004
بعض تطبيقات المادة 142 من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975حيث أن البين من وقائع الحالتين المعروضتين أن صاحب الشأن فى كل منهما كانت له مدة إشتراك فى التأمين لم يتم مراعاتها عند حساب مستحقاته التأمينية وأنه قد تقدم بطلب لإعادة تسوية مستحقاته بمراعاة المدد المشار إليها وكان تاريخ تقدمه بهذا الطلب بعد أكثر من سنتين من تاريخ الإخطار بربط المعاش بصفه نهائية ومن ثم فإن الوضع بهذين الحالتين يخالف القاعدة العامة التى نصت عليها المادة 142 من قانون التأمين الإجتماعى .
142
المذكرة الصادرة بالإستثناءات على أحكام المادة 142 رقم 319 بتاريخ 10/11/2002
103
207
9/12/2004
حالة المستحقين عن المرحوم / ممدوح عبد العزيز محمدفى حالة طلاق الأرملة أو ترملها ولم تستحق لمعاش عن الزوج الأخير يعود إليها الحق فى معاش الزوج الأول ويستنزل هذا المعاش من معاشات من سبق الرد عليهم _ سواء كانوا مستحقين فى المعاش أو ربط لهم نصيب فى المعاش بعد زواج الأرملة كما فى الحالة المعروضة ، أى يعاد توزيع المعاش إلى ما كان عليه قبل زواج الأرملة ( 2م3 المعاش للأرملة و1/3 المعاش للوالدة و صفر للإخوة والأخوات ) .
114

جدول 3

ملاحظة رقم 6
 
104
220
26/12/2004
حالة السيد / مصطفى أحمد أبوزيدمن حيث ان السيد المذكور قد حصل على شهادة قياس مهارة كعامل مقاولات فى 12/12/1993 وقام بالإشتراك لدى الصندوق والثابت أن حالة العجز لدى السيد المذكور قد تكونت بعد بدء اشتراكه فى عام 1995 حسب ما هو وارد بتقرير الإدارة المركزية للجان الطبية فى 24/4/2003 وفى ضوء ذلك يكون اشتراك السيد المذكور فى التأمين صحيحاً .
وحيث أن السيد المذكور بلغ سن الستين فى 27/5/2000 ولما كانت مدة إشتراكه فى التأمين لا تعطيه الحق فى المعاش فقد استمر فى أداء عمله بعد بلوغه تلك السن تطبيقاً لأحكام المادة 163 وذلك لإستكمال المدة الموجبة لإستحقاق المعاش وحيث صدر قرار عجز جزئى مرضى مستديم يتعارض وعمله كعامل مقاولات بتاريخ 3/2/2002 وانتهت اللجنة الخماسية بتاريخ 5/3/2002 فى قرارها إلى إنهاء الخدمة ولما كانت المادة 9 مكرر من قرار وزير التأمينات رقم 74 لسنة 1988 قد أتاحت للمؤمن عليه الذى حال المرض بينه وبين مزاولته العمل أثناء مدة الإشتراك أداء الإشتراكات المستحقة عليه عن مدة المرض حتى تاريخ ثبوت العجز أو وقوع الوفاة .وعليه فيكون له الحق فى أداء الاشتراكات عن المدة السابقة على تاريخ إنتهاء خدمته بقرار اللجنة الخماسية .
125

مقاولات
 
105
6
6/1/2005
مدى تحصن المعاش المستحق للسيدة/ سمية حسنى السركى عن المرحوم زوجها / محمود بديع عبداللطيف ، ومدى جواز استرداد الفروق المالية المترتبة على أثر تسوية خاطئةحيث أن المعاش قد تم تسويته على أساس أنه قد بلغ سن الستين فى 28/1988 بإعتبار أنه من مواليد 29/1/1928 وهو ما أدى إلى حصوله على زيادة المعاش المقررة بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم 150/1988 فى حين أن السيد المذكور لم يكن يستحق تلك الزيادة حيث أن تاريخ بلوغه سن الستين كان 28/1/1989 ومن ثم فإنه يستحق يستحق الزيادة المقررة بواقع 80% من قيمة العلاوة الخاصة الصادرة عام 1988 ، وحيث ان ما وقع من أخطاء عند التسوية مرجعه إلى الخطأ فى تاريخ الميلاد وهو ما يعد من قبيل الأخطاء المادية .وبذلك فإن المعاش لا يتحصن رغم مضى أكثر من سنتين .
وكذلك عدم جواز إسترداد الفروق المالية التى تم صرفها للمستحقين عن المذكور وذلك على سند من أن ما صرف للمستحقين للمعاش فى هذه الحالة المعروضة إنما تم نتيجة تسوية خاطئة دون أن يكون هناك غش أو تواطؤ أو سعى غير مشروع من جانب القائمين على صرف المعاش أو المستحقين له المذكورين كان من شأنه المساهمة فى وقوع هذا الخطأ ومن ثم لا يسوغ استرداد ما صرف لهم بغير وجه حق فى هذه الحالة دون تقرير مبدأ عام فى هذا الشأن .
142

144

 
 
106
7
6/1/2005
طلب السيدة / سامية محمد حلمى عبدالسلام التجاوز عن تأخيرها فى تقديم طلب صرف مستحقاتها التأمينيةسبب التأخير المرض .
وسبق أن إستقر رأى الوزارة على عدم الاعتداد بالمرض كمبرر للتجاوز إلا إذا كان يحول بين صاحب الشأن وبين المطالبة بحقوقه وهو ما لم يتحقق بشأن السيدة المذكورة .
140
تجاوز
107
15
17/1/2005
التجاوز عن التأخير فى تقديم طلب صرف المستحقات التأمينية الخاصة بالسيدة / إحسان عبد الغنى الجمسىسبب التأخير الجهل بالقانون .
عدم الاعتداد بهذا السبب كعذر ومبرر للتأخير .
140
تجاوز
108
16
17/1/2005
التجاوز عن التأخير فى تقديم طلب صرف المستحقات التأمينية الخاصة بالسيد/ محمد شوقى محمد خليفةسبب التأخير ، التواجد بالخارج .
عدم الاعتداد بهذا السبب كعذر ومبرر للتأخير .
140
تجاوز
109
17
17/1/2005
حالة السيدة / نجية على رمضاناستحقاق السيدة المذكورة لصرف تعويض الدفعة الواحدة عن مدة إشتراكها فى التأمين بسبب الزواج وفقاً لأحكام القانون رقم 108 لسنة 1978 رغم سابقة صرفها للتعويض لذات السبب عن مدة إشتراكها وفقاً لأحكام القانون رقم 79 لسنة 1975
27_11

تعويض زواج
 
110
32
2/3/2005
حالة الدكتور / محمد أحمد فتحىإنتهى الرأى إلى إنتفاع العامل الذى تنتهى خدمته وفقاً لأحكام المادة 95 مكرراً (1) من قانون العاملين المدنيين بالدولة المشار إليه بالميزة المقررة بالنص وذلك بإضافة المدة الباقية لبلوغه السن القانونية أو مدة سنتين أيهما أقل إلى مدة اشتراكه فى التأمين سواء إستحق معاشاً أو تعويضاً من دفعة واحدة .
تيسيرى
 
111
43
21/3/2005
إشتراكات تأمين إصابات العمل التى يتعين أدائها فى حالة التصريح لصاحب العمل بعلاج العاملين لديه ورعايتهم طبياً وفى حالة الإعارة الخارجية بدون أجر والإجازة الخاصة بدون أجر للعمل بالخارج .لا مجال لتطبيق نص المادة 83 عليها إذ أنها بوصفها صاحب عمل غير مخاطبة بأحكامها بل إن علاقتها مع هيئة التأمين الإجتماعى إنما يحكمها نص المادة 46 وكذلك المؤمن عليه الذى يحصل على إجازة للعمل بالخارج .
 
46
 
112
48
21/3/2005
حالة السيد / هانى أمين السيدعلى الرغم من أنه لم يتحدد بوقائع الحالة المعروضة التاريخ الذى تم إخطار صاحب العمل فيه بثبوت عجز المؤمن عليه وكذا تاريخ علم المؤمن عليه بقرار اللجنة إلا أنه بفرض أن كان كل من صاحب العمل والمؤمن عليه قد علم بالقرار فى تاريخ العرض على اللجنة الطبية (29/8/2004) وحيث أن الثابت أن جهة العمل ( فندق هيلتون طابا) قد تعرض لحادث إرهابى بتاريخ 10/10/2004 وكان وقوع هذا الحادث بعد مضى الشهر الذى كان يتعين على صاحب العمل عرض العامل على اللجنة الخماسية إلا إن ذلك كان قبل مضى المدة التى حددها القرار الوزارى رقم 37 لسنة 1999 وأوجب على العامل خلالها تقديم طلب على اللجنة الخماسية (شهرين من تاريخ علمه بقرار اللجنة الطبية ) وهو الأمر الذى يمكن أن يعزى معه تأخر المؤمن عليه فى تقديم هذا الطلب إلى حالة الاضطراب التى سادت جهة عمله بعد وقوع الحادث الإرهابى المشار إليه .
وفى ضوء ذلك يتم التجاوز عن التأخير فى طلب العرض على اللجنة الخماسية .  
18_3

 
لجنة خماسية
113
59
30/3/2005
الأحكام المنظمة لتقادم زيادات المعاشاتإنتهى الرأى إلى :
1.   العدول عما إنتهت إليه المذكرة رقم 323 بتاريخ 13/12/2001 من رأى مؤداه تطبيق أحكام التقادم الخمسى فى شأن متجمدات الزيادات التى تتحمل بها الخزانة العامة .
2.   تتم معاملة زيادات المعاشات ذات المعاملة التى تطبق على أصل المعاش فيما يتعلق بالأحكام الخاصة بتقادم الحقوق التأمينية فيطبق بشأنها ما تضمنته المادة 140 من قانون التأمين الإجتماعى المشار إليه من احكام فى هذا الخصوص .
3.   يتم العمل بهذه المذكرة إعتباراً من تاريخ صدور هذه المذكرة .
زيادات
 
114
83
29/5/2005
تاريخ بدء إنتفاع أعضاء نقابة المحامين بقانون التأمين الإجتماعى على أصحاب الأعمال ومن فى حكمهم الصادر بالقانون رقم 108/1976 .يحدد بدء إنتفاع أعضاء نقابة المحامين بأحكام القانون رقم 108/1976 من التاريخ الذى يتحدد بموجب قرار من وزير التأمينات ـ شأنهم فى ذلك شأن جميع المشتغلين بالمهن الحرة بصفة عامة ـ وأنه متى صدر هذا القرار أضحى كل من ينتسب إلى هذه المهنة ملزماً قانوناً بالإشتراك فى هذا التأمين .  
قانون

108_1976
فتوى الجمعية العمومية ملف رقم 86/2/328 بتاريخ 17/4/2005 .
115
91
9/6/2005
طلب الجمعية التعاونية الإستهلاكية المنزلية ببلطيم استحقاق العاملين بها للزيادة المقررة بواقع 80% من قيمة العلاوة الخاصة المقررة عن عام 2002 .لما كانت الشركة قد قامت بسداد الاشتراكات المستحقة عن العلاوة بتاريخ 22/12/2004 وقامت بإخطار الصندوق بتاريخ 26/12/2004 ، الأمر الذى يتبين معه عدم توافر الشروط المطلوبة للإشتراك عن العلاوة الخاصة عن عام 2004 .
5_ط
 
116
106
15/6/2005
حالة السيد / عادل حسن علىبمطالعة عقود العمل المبرمة بين المركز الثقافى القومى ( دار الأوبرا ) وبين المعروض حالته ومقارنتها بما إستقرت عليه أحكام النقض يبين أن عنصر العمل واضح من خلال تحديدها مهام محددة يكلف بما يتفق مع خبرته وبما نصت عليه صراحة من أن تسرى بشأنه كافة اللوائح والقوانين المعمول بها بالمركز وأن عنصر الأجر ثابت أيضاً إذ تحدد بمبلغ شهرى طوال مدة العقد أى بصفة دورية منتظمة مقابل المهام المكلف بها ، وفى حالة قيامه بأعمال أخرى يصرف له مقابل إضافى وفقاً للوائح المركز كما أن عنصر التبعية متوافر أيضاً بخضوع المذكور لتكليفات المركز دون أن يكون له حق الإعتراض فضلاً عن حق المركز فى تحديد نوعية العمل المطلوب وظروف وضوابط أداؤه وفقاً لما يراه مناسباً الأمر الذى يقطع بأن هذه العقود قد توافرت بشأنها عناصر عقد العمل .
2
 
117
113
26/6/2005
مدى إمكان التجاوز عن التأخير فى تقديم طلب صرف المستحقات التأمينية الخاصة بالسيد/ وجيه محمد علىإن التأخير فى تقديم طلب الصرف يرجع إلى خطأ جهة العمل حيث قامت بإحالة المذكور للمعاش فى سن الخامسة والستين بالخطأ فى حين خروجه على المعاش فى سن الستين   ولذا يتم التجاوز عن فترة التأخير.
140
تجاوز
118
114
26/6/2005
حالة السيد / أحمد عبدالوهاب عواضيجب أن يؤخذ فى الإعتبار أن الشكل المطلوب فى هذه الحالة ليس مطلوباً لذاته وإنما الهدف والغاية منه هو تيسير العمل على أجهزة التأمين الإجتماعى بحيث يكون طلب صرف الحقوق التأمينية واضحاً وكاشفاً عن رغبة المؤمن عليه فى صرف حقوقه التأمينية ويكون متضمناً كافة البيانات والمعلومات التى يحتاجها الصندوق لصرف هذه الحقوق فى سهولة ويسر فإذا ما تبين رغبة المؤمن عليه فى صرف حقوقه التأمينية فى وضوح دون إتباع الشكل المتقدم فإن ذلك يعد طلباً لصرف تلك الحقوق يجب الإعتداد به والقول بغير ذلك من شأنه التعويل على الشكل والتمسك به وترجيحه على المضمون وهو ما يعد خروجاً عن الأهداف التى ناطها المشرع بقانون التأمين الإجتماعى .
  وفى ضوء ما تقدم ، ولما كان صاحب الحالة المعروضة قد تقدم بطلب لمساعدته فى صرف الحقوق التأمينية قبل فوات الخمس سنوات المشار إليها وأن هذا الطلب قد كشف بوضوح عن رغبته فى صرف مستحقاته ، ومن ثم فإنه يعتد بهذا الطلب بوصفه طلباً لصرف مستحقاته التأمينية عن مجمود مدد اشتراكه ولا محاجة فى ذلك بعدم تقديم هذا الطلب على الإستمارة رقم (109) تأمينات .
104

طلب الصرف
مذكرة سابقة رقم 184 بتاريخ 17/10/2004 .
119
123
12/7/2005
حكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية نص البند 2 من الفقرة الثانية من المادة السابعة من القانون رقم 30 لسنة 1992 بزيادة المعاشات وتعديل بعض أحكام قوانين التأمين الإجتماعى .انتهى الرأى إلى :
1.   زيادة المعاشات المبكرة المستحقة وفقاً للبند رقم (5) من المادة 18 بقيمة الزيادة المنصوص عليها فى المادة السابعة إعتباراً من أو الشهر التالى لتاريخ نشر الحكم .
2.   ضرورة تقديم طلب من صاحب المعاش لصرف تلك المتجمدات .
3.   مراعاة تطبيق أحكام التقادم الخمسى بالنسبة لتلك المتجمدات .
زيادات

دستورية
تعليمات الصندوق رقم 14 لسنة 2005
120
127
21/7/2005
طلب شركة أبو زعبل للأسمدة والمواد الكيماوية إستحقاق العاملين بها للزيادة المقررة بواقع 80% من قيمة العلاوة الخاصة المقررة عام 2004لما كان الثابت أن العلاوة المقررة للعاملين بشركة أبو زعبل عن عام 2004 لم يتوافر بشأنها أحد الشروط المشار إليها وهو عدم إخطار الصندوق بنسخة من القرار الصادر بمنح العلاوة فى الميعاد المشار إليه ، حيث قامت الشركة المذكورة بإخطار الصندوق بتاريخ 18/10/2004 .
إلا أنه وحيث أن الجهة المشار إليها قد قامت بسداد كافة إلتزامتها المالية المستحقة عليها تجاه الصندوق ، وتشجيعاً لها على الإستمرار فى سداد إلتزامتها المالية ، وفى ضوء أن الشروط المذكورة فيما تقدم هى شروط مقررة بمقتضى المنشورات التى تصدرها الوزارة ، وإنما وضعت لضمان إنتظام الجهات المختلفة فى سداد إلتزاماتها المالية ، وحرصا على مستحقات العمال التأمينية فيتم التجاوز عن اتأخير فى توافر الشرط المذكور فيما تقدم وقت تقرير العلاوة المذكورة ومن ثم الإعتداد بالعلاوة المقررة عن عام 2004 .
5_ط
علاوات خاصة
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://nosi.forumegypt.net
Admin
Admin



عدد المساهمات : 1037
تاريخ التسجيل : 23/01/2016

حصر بمذكرات اللجنة الدائمة للتشريع التأمينى Empty
مُساهمةموضوع: رد: حصر بمذكرات اللجنة الدائمة للتشريع التأمينى   حصر بمذكرات اللجنة الدائمة للتشريع التأمينى Emptyالأحد يناير 24, 2016 8:04 pm

121
128
7/8/2005
التجاوز عن تقادم المستحقات التأمينية للمستحقين عن المرحوم / محمد عبد العادلى المكاوى .سبب التأخيريرجع إلى صغر السن .
يعتد فى تحديد التاريخ المنصوص عليه بالمادة 140 بتاريخ بلوغ القاصر سن الحادية والعشرين .
قبول طلب التجاوز عن مدة التأخير .
140
تجاوز
122
132
7/8/2005
حكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية نص البند رقم (1) من المادة الثانية من قوانين زيادة المعاشات الصادرة خلال الفترة من 1989 حتى 1998 .انتهى الرأى إلى :
1.   زيادة المعاشات المبكرة المستحقة وفقاً للبند (5) من المادة 18 إعتباراً من أول يوليو 2005 ( أول الشهر التالى لتاريخ نشر الحكم فى الجريدة الرسمية ) بقيمة الزيادة المضافة لمعاش الأجر المتغير بواقع 80% من قيمة كل علاوة خاصة مستحقة على النحو المتقدم .
2.   تقديم طلب من صاحب المعاش أو المستحقين عنه لصرف متجمد الزيادات السابقة على 1/7/2005 على أن يراعى بالنسبة لتلك المتجمدات تطبيق أحكام التقادم الخمسى فيقتصر الصرف على الخمس سنوات السابقة على الشهر الذى قدم فيه طلب صرف المتجمدات .
3.   عدم الأحقية فى إستحقاق الزيادة لأصحاب المعاشات أو المستحقين عنهم الصادر لصالح الهيئة ضدهم أحكام قضائية نهايئة بعدم الأحقية فى هذه الزيادة .
زيادات متغير

دستورية
 
123
133
7/8/2005
حالة السيد / عطالله مهنى عمر عثمانمع التسليم بمبدأ عدم جواز الإزدواج التأمينى فى الإشتراك فى التأمين الإجتماعى فإن تقرير هذا المبدأ لا يجد له سند من نصوص القانون وإنما يتقرر فى ضوء القواعد العامة للتأمين ومن ثم فإنه عند إعمال هذا المبدأ يتعين أن يكون ذلك بما يتوافق ومصلحة المؤمن عليه ودون وجه إلحاق أى ضرر بهم .
ولما كان من الثابت أن صاحب الحالة المعروضة قد قام بأداء الإشتراكات عن مدتى إشتراكه المشار إليهما الأمر الذى مؤداه تقرير أحقيته فى المعاش الأفضل .
إزدواج
العدول عن الرأى الصادر بالمذكرة رقم 97 بتاريخ 6/6/2004 .
124
134
7/8/2005
طلب شركة النقل المباشر استحقاق العاملين بها الزيادة المقررة بواقع 80% من قيمة العلاوة الخاصة المقررة عام 2002 .حيث أن الشركة المشار إليها ملتزمة بكافة إلتزماتها المالية المستحقة عليها تجاه الصندوق ، وأن العلاوة المقررة عن عام 2002 قد توافرت بشانها الشروط المطلوبة لإعتبارها علاوة خاصة فيما عدا شرط قيام صاحب العمل بإخطار الصندوق بنسخة من القرار الصادر بمنح العلاوة فى الميعاد المحدد ، لذا يتم التجاوز عن التأخير فى توافر الشرط المذكور .
5_ط

 
علاوات خاصة
125
135
7/8/2005
طلب شركة مصر للزيوت والصابون استحقاق العاملين بها الزيادة المقررة بواقع 80% من قيمة العلاوة الخاصة المقررة عام 2004.حيث أن الشركة المشار إليها ملتزمة بكافة إلتزماتها المالية المستحقة عليها تجاه الصندوق ، وأن العلاوة المقررة عن عام 2004 قد توافرت بشانها الشروط المطلوبة لإعتبارها علاوة خاصة فيما عدا شرط قيام صاحب العمل بإخطار الصندوق بنسخة من القرار الصادر بمنح العلاوة فى الميعاد المحدد وكذا أداء الإشتراكات المقررة قانوناً عن العلاوة فى الميعاد المحدد ، لذا يتم التجاوز عن التأخير فى توافر الشرط المذكور .
5_ط

 
علاوات خاصة
126
154
21/9/2005
التجاوز عن الفروق المالية المترتبة على صرف الزيادات القانونية المقررة لمعاش المستحقين عن المرحوم/ أحمد صقر سيد  حيث كان قد تم تسوية المعاش على أساس أنه مستحق للزيادة المقررة بالقانون رقم 102 لسنة 1987 فى حين أن السيد المذكور لم يكن يستحق تلك الزيادة ، لذلك لا يتحصن المعاش المربوط رغم مضى أكثر من سنتين من تاريخ ربط المعاش ومن ثم يصبح ما قام به الصندوق بتعديل قيمة المعاش فى تلك الحالة صحيحاً.
  وكذلك عدم جواز إسترداد الفروق المالية التى تم صرفها للمستحقين عن المذكور وذلك على سند من أن ما صرف للمستحقين للمعاش فى هذه الحالة المعروضة إنما تم نتيجة تسوية خاطئة دون أن يكون هناك غش أو تواطؤ أو سعى غير مشروع من جانب القائمين على صرف المعاش أو المستحقين له المذكورين كان من شأنه المساهمة فى وقوع هذا الخطأ ومن ثم لا يسوغ استرداد ما صرف لهم بغير وجه حق فى هذه الحالة دون تقرير مبدأ عام فى هذا الشأن .
142

144
 
127
162
4/10/2005
طلب السيدة / منيرة عبد الحميد التجاوز عن تأخيرها فى تقديم طلب الصرف .سبب التأخير هو عدم العلم بالوفاة إلا بتاريخ 29/8/2001 هو تاريخ وصول خطاب موصى عليه بعلم الوصول مرفقاً به شهادة وفاة بالعراق بتاريخ 3/6/1996 .لذا يتم التجاوز عن التأخير فى تقديم الطلب .
140
تجاوز
128
163
4/10/2005
طلب السيدة / رتيبة السيد ابراهيم التجاوز عن تأخيرها فى تقديم طلب الصرف .سبب التأخير هو الخطأ من جهة العمل بإحالة السيد المذكور فى سن الخامسة والستين بالخطأ فى حين أن خروجه للمعاش فى سن الستين وهو الأمر الذى يمتنع على المذكور أن يتقدم بطلب الصرف .
لذا يتم التجاوز عن مدة التأخير فى تقديم طلب الصرف
140
تجاوز
129
201
5/12/2005
حالة السيد / طلعت سلامة هارونالاعتداد بالقيد العائلى وكذا الإعلام الشرعى الذى قدمه المذكور والذى يفيد أن السيدة / نوال كانت زوجة له حتى تاريخ وفاتها على أن يتم تطبيق أحكام المنشور رقم (4) لسنة 2004 فى شأنه .
106
 
130
208
25/12/2005
ما يتبع حيال العاملين ببنك مصر أمريكا الدولى ( نظام عام ) بعد دمحه فى البنك العربى الإفريقى الدولى ( نظام بديل ) .لما كان للبنك العربى الإفريقى الدولى صندوق تأمين إجتماعى بديل مسجل وخاضع لأحكام القانون رقم 64 لسنة 1980 . لذا فقد إنتهى الرأى إلى خضوع العاملين ببنك مصر أمريكا الدولى إجبارياً لنظام التأمين الإجتماعى الخاص البديل بصندوق التأمين الإجتماعى البديل للبنك العربى الإفريقى الدولى ومن ثم تحويل احتياطى المعاش من النظام العام إلى النظام البديل وفقاً لما تقضى به المادة (5) من قرار رئيس مجل الوزراء رقم 510 لسنة 1982 ووفقاً لما ورد بلائحة البنك العربى الإفريقى الدولى .
نظم بديلة
 
131
210
25/12/2005
حالة السيد / سيد أبو اليزيد عمرالمذكور غنتهت خدمته بتاريخ 1/9/1982 قبل بلوغه سن الستين وإستحق المعاش المبكر إعتباراً من هذا التاريخ مما يعن أن المذكور قدم طلب الصرف خلال شهر سبتمبر وانه اعمالاً لحكم المادة 25 المشار إليها صرف له المعاش إعتباراً من 1/9/1982 إلا أنه تعذر تحديد تاريخ تقديم طلب الصرف .
وحيث أن الثابن أن المذكور عاد وإلتحق بالخدمة فى 7/9/1982 وعلى ذلك يكون تحديد ما إذا كان صرف المعاش إليه قد جاء صحيحاً من عدمه إنما يتوقف ذلك على معرفة تاريخ طلب الصرف فإذا كان قد قدم قبل 7/9/1982 أى قبل التحاقه بالخدمة للمرة الثانية فيكون الصرف صحيحاً ، ولا يغير من ذلك أن يكون قد تم الاشتراك كاملاً عن هذا الشهر إعمالاً لأحكام المادة 132 من قانون التأمين الإجتماعى ذلك أن الإشتراك عن كامل هذا الشهر لا يغير من أنه قدم طلب الصرف وهو غير ملتحق بالعمل فعلاً ، أما إذا ثبت أن طلب الصرف قدم بعد 7/9/1982 ففى هذه الحالة يكون صرف المعاش قد وقع مخالفاً للقانون حيث قدم طلب الصرف وهو ملتحقاً بالخدمة فعلاً. ولما كان من الثابت كما أشار مكتب القطاع العام تعذر الاسدلال على طلب صرف المعاش المبكر المقدم منه وهو ما مؤداه اعتبار قرار ربط المعاش قراراً محمولاً على الصحة ويفسر لمصلحته فمن ثم فإن المذكور يستحق المعاش المبكر من أول الشهر الذى قدم فيه طلب الصرف .
 
25
 
132
211
25/12/2005
حالة السيدة / ماجدة عبدالرحمن أحمدحيث ان السيدة المذكور حصلت على إجازة بدون مرتب لظروف خاصة إعتباراً من 1/4/1983 حتى 1/6/1988 كما وأن ملف خدمة السيدة المذكورة خلا من النموذج رقم (1) الخاص بإبداء الرغبة لحساب مدة الإجازة ضمن مدة الإشتراك فى التأمين من عدمه .
وحيث أن السيدة المذكورة ظلت منقطعة بعد إنتهاء مدة الإجازة عن العمل مما أدى إلى أن تصدر جهة عملها الأصلية القرار رقم 35 لسنة 1997 بإنهاء خدمتها لتجاوزها أيام الإنقطاع عن العمل هذا فضلاً عن أنه من الواضح من الوقائع المعروضة أنه ليست هناك علاقة بين السيدة المذكورة وجهة عملها الأصلية بعد صدور القرار الذى أنهى خدمتها حتى تاريخ بلوغها سن التقاعد فى شركة بدر الدين للبترول ولا ينال من ذلك قيام جهة عملها الأصلية بإصدار القرار رقم 171 لسنة 2001 والذى إعتبر الإجازة الممنوحة للسيدة المذكورة اجازة بدون مرتب للعمل بالداخل وذلك لصدوره بعد انفصام عرى علاقة العمل بقصد تغيير مركزها القانونى مما يجعلها مخاطبة بأحكام المادة الأولى من القانون رقم 107 لسنة 1987 المشار إليه للإستفادة من الحد الأدنى لمعاش الأجر المتغير مما يجعل هذا القرار غير مشروع ولا يعتد به ومن ثم تتحدد الطبيعة القانونية للإجازة الممنوحة للسيدة المذكورة بالقرار الصادر بمنحها إجازة خاصة بدون مرتب ومن ثم تتحدد حقوقها التأمينية فى هذا الشأن وفقاً لذلك .
126_2
 
133
212
25/12/2005
حالة السيد / عطية محمد عطيةحيث أن زوجة السيد المذكور قد توفيت فى 6/1/1999 واستحق عنها فى المعاش إبنة وحيدة وحيث أن المذكور كان قد تزوج بأخرى فى 13/2/2000 فبالتالى ينحصر استحقاقه فى معاش زوجته فى الجزء غير الموزع فى حدود الثلث وذلك عن الفترة من تاريخ الوفاة حتى تاريخ زواجه بأخرى .
وحيث أن السيد المذكور تقدم بطلب الصرف فى 22/9/2005 أى بعد مرور أكثر من خمس سنوات فمن ثم فإن حق السيد المذكور فى الجزء غير الموزع قد سقط بالتقادم .
140
 
134
208
15/2/2006
حالة بعض أفراد هيئة الشرطة الذين إستشهدوا بتاريخ 10/10/1981إن قرار رئيس مجلس الوزراء المشار إليه تضمن فى المادة الأولى والمادة الثالثة والمادة الخامسة والمادة السادسة منح المذكورين معاشاً إستثنائياً بقيم مختلفة وقد جاءت المادة السابعة من القرار بحكم من مؤداه ضمان أيلولة المعاش القانونى وكذا المعاش الإستثنائى بالكامل إلى المستحقين حتى ولو كان مستحقاً واحداً وأن القرار إشتمل على زيادتين تتمثل الزيادة الأولى فى المعاش الإستثنائى ، وتتمثل الزيادة الثانية فى أن المعاش القانونى يؤول بالكامل إلى المستحقين حتى ولو كان مستحقاً واحداً وبذلك تتمثل هذه الزيادة فى الفرق بين قيمة كامل المعاش والأنصبة المستحقة وفقاً للجدول رقم (3) المرافق للقانون على أن تتحمل الخزانة العامة بهذا الفرق فضلاً عن تحملها بقيمة المعاش الإستثنائى .
قانون

71_1964
 
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://nosi.forumegypt.net
Admin
Admin



عدد المساهمات : 1037
تاريخ التسجيل : 23/01/2016

حصر بمذكرات اللجنة الدائمة للتشريع التأمينى Empty
مُساهمةموضوع: رد: حصر بمذكرات اللجنة الدائمة للتشريع التأمينى   حصر بمذكرات اللجنة الدائمة للتشريع التأمينى Emptyالأحد يناير 24, 2016 8:05 pm

135
232
20/2/2006
[b]مدى إمكانية الإعتداد بالإقرار المقدم من المؤمن عليه لتحديد المستفيدين من منحة الوفاة والذى لم يراع بشأنه الشكل والإجراءات المنصوص عليها بالقرار الوزارى رقم 214/1977.[/b][b]إذا كان الثابت أن المؤمن عليه قد قام بالتوقيع على الإستمارة رقم (6) تأمين ومعاشات أو إستمارة رقم (Cool تأمينات إجتماعية بنفسه وإن صاحب قد وقع بجانبه معتمداً ذلك كما أن الثابت ودجود تلك الإستمارة بملف خدمة المؤمن عليه ومختومة بخاتم جهة العمل ومحررة بالمداد السائل الأمر الذى يعنى رغبة المؤمن عليه الموضحة بالإستمارة هى رغبة صادرة منه ومزيلة بتوقيعه ومعتمدة من صاحب العمل مما لا مجال معه للشك فيها أو للنعى عليها بعد أن إستوفت مقوماتها وفقاً للقرار214/1977 ولا ينال من صحتها أو يزيل آثارها بعدئذ مجرد عدم قيام صاحب العمل بموالاة الإجراءات التالية طبقاً للمادة (11) من هذا القرار بإرسال نسخ الإستمارة إلى مكتب الصندوق التأمينى المختص تمهيداً للقيام بما يجب بعدئذ تطبيقاً لهذه المادة وما بعدها من المواد 12و13و15 لأنها إجراءا تنظيمية لاحقة لما تم من إستقراء الاستمارة صحيحة ومنتجة لأثرها قانوناً ، وباء عليه لا يجوز إهدار ما ورد بتلك الإستمارة خاصة وأن المادة (10) من ذلك القرار الوزارى حددت الحالات التى لا تعتبر الإستمارة فيها صحيحة وليس من بينها الإجراءات اللاحقة لها ، وهو أمر منطقى يتفق مع القاعدة القانونية فى أن بطلان الإجراء لا يؤثر فيما سبقه من إجراءات صحيحة .[/b]
120
[b]تم العدول بهذا الرأى عن ما سبق أن صدر بالمذكرة رقم 137 المؤرخه فى 29/4/1991 .[/b]
136
247
23/2/2006
[b]حالة السيد / عاطف منير عبدالله
 
[/b]
[b]لما كان السيد المذكور يعمل بالمجلس الأعلى للأثار بعقد عمل مؤقت وليس على وظيفة دائمة فمن ثم يجب ألا يزيد أجر إشتراكه الأساسى عن اجر نظيره المعين على وظيفة دائمة أو يربطه بجهة عمله عقد عمل دائم أو أجر الوظيفة الدائمة التى كان يمكن أن يعين عليها على أن يعتبر ما زاد على ذلك أجراً متغيراً فى حدود الحد الأقصى لهذا الأجر .[/b]
5_ط
 
137
974خ
28/6/2006
[b]حالة المرحوم / محمود السيد أبو مندور[/b][b]وحيث أن البادى من وقائع الحالة المعروضة أن المعاش تم ربطه للسيد / ....... كان قد تم تسويته على أساس أنه معاش تيسيرى وفقاً لأحكام المادة 95 مكرر من قانون العاملين المدنيين بالدولة المشار إليه ، وعند صدور القانون رقم 47 لسنة 1984 لم يتم منح المرحوم المذكور الزيادة المقررة به على الرغم من أنه من بين المخاطبين بأحكامها ، الأمر الذى يعد من قبيل الأخطاء المادية التى تقع فى الحساب . ومن ثم فإنه فى ضوء ما إنتهت إليه مذكرة الوزارة رقم 319 المؤرخة فى 10/11/2002 فإن المعاش المربوط للسيد المذكور لا يتحصن رغم مضى أكثر من سنتين من تاريخ ربطه[/b]
142
هذا الموضوع رد على مذكرة اللجنة الفنية رقم 13 لسنة 2006 .
138
20
27/8/2006
[b]مدى التجاوز عن التأخير فى تقديم طلب الصرف[/b][b]حصر بمذكرات اللجنة الدائمة للتشريع التأمينى Clip_image004   سبب التأخر فى تقديم طلب الصرف يرجع إلى إعتقاله خلال الفترة من 31/1/1993 حتى 28/6/2003 .
حصر بمذكرات اللجنة الدائمة للتشريع التأمينى Clip_image004   الموافقة على السبب فى التجاوز عن التأخير فى تقديم طلب الصرف .
[/b]
140
 
139
21
27/8/2006
[b]مدى التجاوز عن التأخير فى تقديم طلب الصرف[/b][b]حصر بمذكرات اللجنة الدائمة للتشريع التأمينى Clip_image004   سبب التأخير يرجع إلى فقد الملف بجهة العمل .
حصر بمذكرات اللجنة الدائمة للتشريع التأمينى Clip_image004   الموافقة على السبب فى التجاوز عن التأخير فى تقديم طلب الصرف .
[/b]
140
 
140
22
27/8/2006
[b]مدى التجاوز عن التأخير فى تقديم طلب الصرف[/b][b]حصر بمذكرات اللجنة الدائمة للتشريع التأمينى Clip_image004   سبب التأخير يرجع إلى الجهل بأحكام القانون و المرض ببول سكرى غير منتظم وإرتفاع فى ضغط الدم وإلتهاب مفصل بالركبتين يحتاج إلى علاج مستمر ومتابعة
حصر بمذكرات اللجنة الدائمة للتشريع التأمينى Clip_image004   الموافقة على السبب فى التجاوز عن التأخير فى تقديم طلب الصرف .
[/b]
140
 
141
23
27/8/2006
[b]مدى التجاوز عن التأخير فى تقديم طلب الصرف[/b][b]حصر بمذكرات اللجنة الدائمة للتشريع التأمينى Clip_image004   سبب التأخير يرجع إلى ظنها أن والدتها صرفت كامل مستحقاتها أثناء حياتها وكذلك إنشغالها .
حصر بمذكرات اللجنة الدائمة للتشريع التأمينى Clip_image004   الموافقة على السبب فى التجاوز عن التأخير فى تقديم طلب الصرف .
[/b]
140
 
142
24
[b]27/8/2006[/b][b]حالة السيد / على هارون على[/b][b]إن السيد / ..... كان مؤمن عليه عن مدة عمله بالقطاع الخاص بفندق ونتر بلاس خلال الفترة من 8/3/1966 حتى 30/9/1997 إلا أنه بتاريخ 20/11/1995 إلتحق المذكور بوظيفة طباخ بالمجلس المحلى لمدينة الأقصر بعقد فردى حتى بلوغه سن الستين .
ولما كان تحديد علاقة العمل التى يتم التأمين على العامل الذى يشغل أكثر من وظيفة ، على أساسها بعلاقة العمل التى نشأت قبل غيرها طالما كانت هذه العلاقة قد قامت صحيحة وبما يتفق وأحكام القانون الأمر الذى مؤداه بالتطبيق لما تقدم بطلان مدة إشتراك المذكور عن مدة عمله بمجلس مدينة الأقصر من اليوم التالى لتاريخ تقديم الإستقالة بفندق ونتر بلاس حتى بلوغه سن الستين ويسوى له معاش عن تلك المدة ويضاف للمعاش المستحق له عن مدة عمله بالقطاع الخاص .
وفى ضوء ما تقدم إنتهى رأى اللجنة إلى :
1-   في شأن تحديد مدة إشتراك صاحب الحالة المعروضة تكون كما يلى :
حصر بمذكرات اللجنة الدائمة للتشريع التأمينى Clip_image004   الإعتداد بمدة عمله بفندق ونتر بلاس إعتباراً من 8/3/1966 حتى 30/9/1997 .
حصر بمذكرات اللجنة الدائمة للتشريع التأمينى Clip_image004   الإعتداد بمدة الإشتراك عن مدة عمله بمجلس مدينة الأقصر إعتباراً من 1/10/1997 حتى بلوغ سن الستين بتاريخ 7/3/2004 .
حصر بمذكرات اللجنة الدائمة للتشريع التأمينى Clip_image004   بطلان غير ذلك من مدة الإشتراك الخاصة بالسيد المذكور .
حصر بمذكرات اللجنة الدائمة للتشريع التأمينى Clip_image004   إعتباراً المدة من 8/3/2004 تاريخ بلوغه سن الستين حتى 1/11/2004 تاريخ إنتهاء خدمته أجر نظير عمل ولا تدخل ضمن مدة الإشتراك فى التأمين .
2-   تحصن المعاش الذى تم ربطه للسيد المذكور عن مدة عمله بفندق ونتر بالاس وعلى الصندوق الحكومى إتخاذ الإجراءات القانونية نحو تسوية المعاش عن مدة إشتراكه بالمجلس المحلى لمدينة الأقصر عن الفترة من 1/10/1997 حتى بلوغه سن الستين ويضاف للمعاش المستحق له عن مدة عمله بفندق ونتر بلاس .
3-   مراعاة ألا يزيد الأجر الأساسى للسيد المذكور عن أجر نظيره المعين على وظيفة دائمة أو يربطه بجهة عمله عقد عمل دائم أو اجر الوظيفة الدائمة التى كان يمكن أن يعين عليها وما زاد على ذلك يعتبر أجراً متغيراً .
4-   فيما يتعلق بمدى أحقية االسيد المذكور فى إسترداد الإشتراكات التى قام بأدائها بدون وجه حق خلال فترات الإزدواج التأمينى فإنه لما كانت المادة 181 من القانون المدنى وإن كانت تلزم من تسلم على سبيل الوفاء ما ليس مستحقا له برده إلا أنه لا محل لهذا الرد إذا كان من قام بالسداد يعلم بأنه غير ملتزم بذلك ، وحيث البين أن المذكور كان يعلم أنه يتم سداد الإشتراكات عنه فعلاً خلال مدة الإزدواج التأمينى حيث كان يتم إقتطاع الإشتراكات من أجره مما يقطع بأنه كان يعلم وقت السداد عن مدة عمله بالقطاع الخاص بأنه غير ملزم بما دفعه وهو ما يترتب عليه عدم أحقيته فى إسترداد مبالغ الإشتراكات التى أديت خلال مدة الإزدواج التأمينى .
 
[/b]
إزدواج تأمينى
 
143
1553خ
[b]1/11/2006[/b][b]حالة السيد / عبدالله أبو الخير سليمان[/b][b]المذكور كان طالب بمعهد مندوبى الشرطة بالفيوم وقد صدر بشأنه تقرير اللجنة الطبية بالمجلس الطبى المتخصص بهيئة الشرطة فصله من المعهد لثبوت عجزه المستديم الذى بلغت نسبته 35% نتيجة إصابته أثناء إنصرافه من طابور الصباح .
حيث قررت المادة رقم 114 (1) المشار إليها سريان أحكام قانون التأمين الإجتماعى على أعضاء هيئة الشرطة ، وذلك بما لا يتعارض مع أحكام قانون هيئة الشرطة رقم 109 لسنة 1971 وقد أيدت هذا الحكم المادة الرابعة من القانون رقم 79 لسنة 1975 .
وحيث أن الفقرة الأخيرة من المادة رقم 110 من قانون هيئة الشرطة قد حددت أجر تسوية المعاش فى حالة إستحقاقه بسبب إصابة العمل التى تؤدى إلى إنتهاء الخدمة على أساس أقصى مربوط الرتبة أو الدرجة التالية فإنه يتحدد أجر الإشتراك الأساسى على أساس أقصى مربوط الرتبة أو الدرجة التالية وما إضيف إليها من علاوات .
وفيما يخص الأجر المتغير فإنه ليس من شأن تأويل البندين 7و11 من المادة الثانية عشر من القانون رقم 47 لسنة 1984 القول بعدم إستحقاق صاحب الحالة المعروضة معاشاً عن هذا الأجر إذ أن ذلك يتناقض والمبدأ العام الذى قررته المادة 114 مكرراً (4) ومن ثم فإنه فى ضوء ذلك يتحدد أجر الإشتراك المتغير بتلك العناصر اللصيقة بالأجر الأساسى وترتبط به إرتباطا حتمياً وتحسب على أساسه .
وتتحدد باقى المستحقات التأمينية لصاحب الحالة المعروضة فى ضوء كل ما تقدم بمراعاة أحكام مواد قانون التأمين الإجتماعى المنظمة لحقوق من تنتهى خدمته بسبب إصابة العمل .
[/b]
طلبة شرطة
 
144
45
[b]9/11/2006[/b][b]مدى التجاوز عن التأخير فى تقديم طلب الصرف[/b][b]حصر بمذكرات اللجنة الدائمة للتشريع التأمينى Clip_image004   سبب التأخر فى تقديم طلب الصرف يرجع إلى المرض حيث يعانى من فصام ذهنى مزمن مع عدم القدرة على التركيز وإدراك الزمان والمكان .( المستندات من عيادة خاصة )
حصر بمذكرات اللجنة الدائمة للتشريع التأمينى Clip_image004   الموافقة على السبب فى التجاوز عن التأخير فى تقديم طلب الصرف .
[/b]
140
 
145
46
[b]9/11/2006[/b][b]حالة السيد / فتحى السيد محمود[/b][b]إن السيد / ....... كان يعمل ميكانيكى بوزارة الدفاع وإنتهت خدمته قبل بلوغه سن التقاعد للعجز وكان لديه رخصة كسائق قبل إنتهاء خدمته عام 1997 وظلت مستمرة معه حتى عام 2002 وبالتالى خضع للقرار الوزارى الخاص بالتأمين على العاملين بالنقل البرى إعتباراً من تاريخ إنتهاء خدمته للعجز .
ولما كانت تعليمات الصندوق الحكومى ( 36/1998) الخاص بالسائقين الذين إنتهت خدمتهم بالجهاز الإدارى للدولة والهيئات العامة قبل بلوغهم سن التقاعد ثم إنتقلوا إلى عمل يخضعهم للقرار الوزارى للتأمين على العاملين بنشاط النقل البرى قد قررت بأنه يلزم لإعتبار مدة إشتراكهم غير متصلة ومن ثم صحة إستحقاق المعاش أن يتقدموا بإقرار يفيد بأنهم لم يزاولو مهنة القيادة من تاريخ إنتهاء خدمتهم حتى تاريخ تقديم طلب صرف المعاش وأن يتقدموا بشهادة من إدارة المرور تفيد عدم تحرير أى مخالفات ضدهم خلال تلك الفترة .
وحيث أن السيد المذكور قد تقدم بصورة مستندات تفيد أنه كان يعانى من مرض بالقلب وتم الموافقة على علاجه عام 2000 على نفقة الدولة وأنه كان لا يستطيع العمل خلال هذه الفترة ولا بعدها كسائق لأن إصابته بالعجز ثم إصابته بمرض القلب تمنعه من ذلك ، كما قدم شهادة من المرور تفيد عد وجود مخالفات عليه خلال الفترة التالية لسريان الرخصة ، كما أفادت الإدارة العامة للمتابعة أن التأمين على السيد المذكور لم يكن إلا فى عام 2000 حيث أنه قدم إستمارة (1) تأمينات بتاريخ 27/1/2000 إلا أن مكتب التأمينات المختص أرجع بدء الإشتراك إلى اليوم التالى لإنتهاء خدمته بالحكومة الأمر الذى من مؤداه تحصن المعاش المستحق للسيد المذكور عن مدة عمله بوزارة الدفاع على أن يتم تسوية معاش له عن مدة إشتراكه كسائق إعتباراً من 1/1/2000 حتى بلوغه سن الستين ويضاف للمعاش الأول
[/b]
السائقين
 
146
47
[b]9/11/2006[/b][b]مدى التجاوز عن التأخير فى تقديم طلب الصرف[/b][b]حصر بمذكرات اللجنة الدائمة للتشريع التأمينى Clip_image004   سبب التأخر فى تقديم طلب الصرف يرجع إلى صدور قرار إنهاء الخدمة بعد الوفاه بأكثر من سبع سنوات .
حصر بمذكرات اللجنة الدائمة للتشريع التأمينى Clip_image004   الموافقة على السبب فى التجاوز عن التأخير فى تقديم طلب الصرف .
[/b]
140
 
147
48
[b]9/11/2006[/b][b]مدى التجاوز عن التأخير فى تقديم طلب الصرف[/b][b]حصر بمذكرات اللجنة الدائمة للتشريع التأمينى Clip_image004   سبب التأخر فى تقديم طلب الصرف يرجع إلى الجهل بأحكام القانون .
حصر بمذكرات اللجنة الدائمة للتشريع التأمينى Clip_image004   الموافقة على السبب فى التجاوز عن التأخير فى تقديم طلب الصرف .
[/b]
140
 
148
1731خ
[b]29/11/2006[/b][b]ورثة السيدة / فوزية عطية شمس[/b][b]إن الحكم الذى صدر بتحقق وفاة السيدة / .... فى تاريخ الحكم وهو 18/8/1998 الأمر الذى من مقتضاه ثبوت حياة السيدة المذكورة حتى التاريخ المشار إليه ومن ثم فإنها تستحق جميع مستحقاتها التأمينية المستحقة لها فى معاش كل من المرحوم زوجها ووالدها وتدخل ذمتها المالية وتعتبر تركة تقسم على ورثتها الشرعيين والمحددين بالحكم المشار إليه .[/b]
فقد المستحق
 
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://nosi.forumegypt.net
 
حصر بمذكرات اللجنة الدائمة للتشريع التأمينى
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
التأمينات والمعاشات بكفرالشيخ :: دراســــــــات تأمينــــــية :: شروحات تأمينية-
انتقل الى: