41 | 16 | 24/1/2001 | فتوى الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة رقم ة86/3/990 بشأن كيفية تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة 130 من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79لسنة 1975 وسقوط فقرتها الثانية | تطبق القواعد الآتية : 1. عدم حساب هذه المبالغ عند إجراء أية تسوية عن الفترة اللاحقة على تاريخ نشر الحكم بالجريدة الرسمية ( 17/6/2000 ) . 2. عدم المطالبة بهذه المبالغ التى سبق حسابها ، ولم يتم سدادها حتى تاريخ نشر الحكم . 3. المبالغ التى سددت قبل صدور حكم المحكمة الدستورية العليا سواء دفعة واحدة أو مقسطة يجب مراعاة الآتى بشأنها : أ- تسقط بالتقادم طبقاً لنص المادة 187 من القانون المدنى المبالغ التى مضى على تاريخ سدادها 15 عاماً أو أكثر فى تاريخ نشر الحكم. ب- المبالغ التى لم يمضى على تاريخ سدادها 15 عاماً فى تاريخ نشر الحكم يجب لإستردادها تقديم طلب خلال مدة ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ نشر الحكم وتنتهى فى 16/6/2003 على أن يكون الطلب المشار إليه مشفوعاً بالمستندات الدالة على السداد . 4. بالنسبة للمبالغ الجارى تقسيطها يراعى بشأنها ما يلى : أ- يعاد حساب القسط على أساس : ـ الدين السابق تقسيطه مستبعداً منه قيمة 50% . معامل السن فى تاريخ بداية التقسيط الأصلى . ب- يتم تعديل قيمة القسط إعتباراً من 1/7/2000. ج- بالنسبة لجزء القسط المسدد بالزيادة عن الفترة من 1/7/2000 حتى تاريخ التعديل يتم ردها لصاحب الشأن فى حالة تقديم طلب خلال ثلاث سنوات من تاريخ السداد . | 130 | دستورية |
42 | 38 | 14/2/2001 | قواعد تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية نص البند 2 من الفقرة الثانية من المادة 11 من القانون رقم 107 لسنة 1987 بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعى. | إنتهى الرأى إلى : 1. ضرورة تقديم طلب من صاحب المعاش لصرف تلك المتجمدات . 2. مراعاة تطبيق أحكام التقادم الخمسى بالنسبة لتلك المتجمدات . | زيادات | المذكرة السابقة رقم 309 بتاريخ 11/10/2000 صدرت تعليمات رقم 20 لسنة 2000 و26 لسنة 2001 . |
43 | 179 | 12/7/2001 | تعليمات صندوق التأمين الاجتماعى على العاملين بالقطاع الحكومى رقم 29لسنة 1998 فى شأن تطبيق الفقرة الأخيرة من المادة الأولى من القانون رقم 107 لسنة 1987 على حالات انتهاء الخدمة للوفاة أو العجز | وحيث أنه من مقتضى تطبيق هذا الحكم حساب معاش عن مدة الإشتراك المحسوبة وفقاً للمادة 34 وإضافته إلى الحد الأدنى المشار إليه فى هذه الحالة ، وهذا إستثناء على القواعد العامة سابق الإشارة إليها ووفقاً للقواعد القانونية العامة لا يجوز القياس عليه أو التوسع فيه ، وبالتالى يكون ما قضت بع تعليمات الصندوق من إفادة حالات طلب الصرف للوفاه أو العجز المنهى للخدمة من هذا الإستثناء لا يتفق وحكم القانون . | 22
المادة الأولى
ق107/1987 | صدرت تعليمات الصندوق رقم 38 لسنة 2001 بإلغاء التعليمات رقم 29 لسنة 1998 وتم إلغاء التعليمات رقم 38 لسنة 2001 والعودة للعمل بالتعليمات رقم 29 لسنة 1998 بتعليمات الصندوق رقم 11 لسنة 2002 |
44 | 219 | 19/8/2001 | حالة المستحقين عن المرحوم / مصطفى أحمد على شحاته . | لما كان التطبيق المباشر لأحكام القانون بشأن الحالة المعروضة مقتضاه إستحقاق كل من الإبنتين لنصف المعاش المستحق عن والدهما ، وحيث أن نصيب الإبنة فوزية يقل عما تتقاضاه من أجر فإن مؤدى ذلك إيقاف صرف معاشها ، وحيث أن الإبنة ألفت تستحق الفرق بين اجرها ونصيبها فى المعاش فإنه يتم رد معاش الإبنة فوزية عليها فى حدود الحد الأقصى للنصيب الوارد بالجدول ويتحدد الفرق المنصرف لها فى ضوء ذلك . ولا عبرة بالقول بأن رد المعاش فى تلك الحالة سيجعل المردود عليها المعاش فى وضع أفضل من شقيقتها ، إذ أن ما إنتهى إليه الرأى هو نتيجة مباشرة لتطبيق أحكام القانون دون تفسير أو تأويل والإعتداد بهذا القول مؤداه إهدار النصوص الواجبة التطبيق دونما سند لذلك . | 111 | حدود الجمع
والرد |
45 | 231 | 29/8/2001 | مدى أحقية السيدة/ وصيفة علام محمد فى أن يعاد اليها المعاش المستحق عن زوجهاالأول المرحوم/ محمد عبد الرحيم منصور | حيث أن معاش نقابة المحامين يستحق من صندوق خاص بالنقابة وليس من أحد الصناديق المنصوص عليها بقانون التأمين الإجتماعى أو من الخزانة العامة فإنه عند بحث مدى إستحقاق الأرملة للمعاش المستحق عن زوجها الأول لا يؤخذ هذا المعاش فى الإعتبار . | 114 | |
46 | 248 | 19/9/2001 | حالة السيد / حسن محمد حسن | حيث أنه ثبت أن تاريخ ميلاد السيد المذكور 18/1/1938 وليس 9/9/1937 ومن ثم فإنه تسوى مستحقات السيد المذكور على أساس انتهاء الخدمة ببلوغ السن فى 8/1/1998 مع إعتبار المدة من 9/9/1997 حتى 8/1/1998 إجازة خاصة بدون إجر على أن يتم حصم الإشتراكات عن هذه المدة من مستحقات السيد المذكور . | 18_1 | إختلاف تاريخ الميلاد |
47 | 249 | 19/9/2001 | حالة السيد / خليل على مصطفى | حيث ان مدة الإشتراك عن الأجر الأساسى المؤهلة لإستحقاق الحد الأدنى لمعاش الأجر المتغير فى الحالة المعروضة قد قضى بعضها بالصندوق الحكومى كما قضى بعضها بصندوق قطاع الأعمال العام والخاص . وحيث أن تمويل الحد الأدنى لمعاش الأجر المتغير المنصوص عليه بالمادة الأولى من القانون رقم 107/1987 يعتمد فضلاً عن مصادر تمويل معاش الأجر المتغير على ريع إستثمار إشتراكات الأجر الأساسى السابق تحصيلها .لذا فقد إنتهى الرأى إلى : 1. تحمل الصندوق الحكومى بمعاش الأجر المتغير عن مدة الإشتراك الفعلية عن هذا الأجر . 2. تحمل كل من الصندوقين بقيمة نصيبه عن المدة المضافة إلى مدة الإشتراك لإستحقاق الحد الأدنى لمعاش الأجر المتغير والتى تحسب على أساس مدة إشتراك المؤمن عليه عن أجره الأساسى التابعة لكل صندوق منسوبة إلى مدة الإشتراك الكلية فى التأمين مضروباً فى الفرق بين قيمة معاش الأجر المتغير محسوباً على أساس إستحقاق الحد الأدنى له ( 50% من متوسط أجر التسوية ) وقيمة هذا المعاش محسوباً على أساس مدة الإشتراك الفعلية عن هذا الأجر . | 39 | قيمة رأسمالية |
48 | 251 | 30/9/2001 | توزيع التعويض الإضافى المستحق عن المرحوم / أمل محمد محمود . | حيث أن صاحب الحالة المعروضة قد المستحقين للتعويض الإضافى فى زوجته وابنته على أن يوزع حسب الشريعة الإسلامية وقد أبدى الرغبة على النموذج 105 وبمراعاة الشروط المطلوبة لذلك . وحيث أن نصيب الأرملة فى حالة وجود أولاد يتحدد شرعاً بالثمن بينما يتحدد نصيب البنت منفردة بالنصف فإنه يتم توزيع مبلغ التعويض بالكامل بينهما بنسبة نصيب كل منهما إلى نصيب الأخرى بإعتبار أن رغبته إنصرفت إلى توزيع مبلغ التعويض الإضافى بينهما فقط حب حصة كل منهما إلى حصة الأخرى وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية . | 117 | توزيع التعويض |
49 | 259 | 10/10/2001 | حالة السيدة / فكرية محمد حسبو | حيث أنه بتاريخ 21/12/1975 حصلت السيدة المذكورة على معاش عن زوجها كشهيد من القوات المسلحة وبتاريخ16/6/1959 قطع المعاش لزواجها وحصلت على 50% من قيمته إعتباراً من 1/10/1975 ، وبتاريخ 26/10/1997 توفى نجلها وبتاريخ 24/12/1997 توفى زوجها . لذا تحصل المذكورة على المعاش المستحق عن زوجها الأخير ويكمل لها من المعاش المستحق عن الإبن تطبيقاً للمادة 110 من قانون التأمين الإجتماعى وتجمع بين هذين المعاشين والمعاش المستحق لها عن زوجها الشهيد بدون حدود . | 110 | |
50 | 268 | 24/10/2001 | أحقية السيدة/ روحية محمد عثمان فى المعاش المستحق عن زوجها المرحوم/ عبدالفتاح على حسن | سبق وان إنتهت الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بفتواها رقم 86/4/1266 بتاريخ 7/4/1993 إلى جواز إدراج حالة ثبوت الزوجية بحكم قضائى نهائى بعد وفاة الزوج ضمن الحالات التى يصدر بها قرار من وزير التأمينات طبقاً للفقرة الثانية من المادة 105 من القانون رقم 79 لسنة 1975 ، على تعرض كل حالة على حدة . | 105 | ثبوت الزوجية |
51 | 323 | 13/12/2001 | حالة السيد / محمد بيومى بيومى | إنتهى الرأى إلى : 1. عدم الإعتداد بمدة إشتراك السيد المذكور خلال الفترة من 1/12/1985 حتى 30/11/1988 ضمن مدة الإشتراك وفقاً لقانون 79/1975 على أن تسوى حقوقه التأمينية على متوسط إجور إشتراكه خلال السنتين الأخيرتين . 2. تستخدم مبالغ الإشتراك التى أداها السيد المذكور عن مدة الإشتراك المشار إليها بالبند السابق فى حساب مدة وفقاً لأحكام قانون التأمين الإجتماعى على أصحاب الأعمال على أساس دخل الإشتراك الذى كان يؤديه عند بداية خضوعه لأحكام القانون رقم 108 /1976 وسنه فى هذا التاريخ وبمراعاة قواعد حساب المدة وبشرط عدم وجود مديونية على الشركة التى كان يعمل بها فى تاريخ المدة المشار إليها وحتى عزله فى 9/2/1991 . 3. الإعتداد بطلب الصرف المقدم من صاحب الشأن فى 19/8/1989 . 4. استحقاق السيد المذكور للمعاش إعتباراً من 1/8/1989 على يتم تدريج هذا المعاش بمراعاة زيادات المعاش حتى تاريخ بداية الصرف . 5. إستحقاق متجمد المعاش الأصلى من تاريخ الإستحقاق ( 1/8/1989 ) . 6. مراعاة تطبيق أحكام التقادم الخمسى بالنسبة لمتجمدات الزيادات التى تتحمل بها الخزانة العامة والتى إستحقها على معاشه إعتباراً من تاريخ إستحقاقه لهذا المعاش على أن يتحدد التاريخ الذى يعتد به لحساب التقادم الخمسى إعتباراً من تاريخ تقدمه بطلبه الأخير فى 22/10/2000 . | 140 | تم إلغاء أحكام البند رقم 6 من المذكرة بأن يتم صرف المعاش وزيادته عن كامل المدة بالمذكرة رقم 59 بتاريخ 30/3/2005 .على أن يعمل بهذه الأحكام إعتباراً من 30/3/2005 . |
52 | 324 | 13/12/2001 | حالة الدكتور/ رجب إمام محمد داود | لما كانت خدمة السيد المذكور قد إنتهت بالإستقالة الضمنية لإنقطاعه عن العمل بتاريخ 1/9/1982 أى فى ظل العمل بالمادة 18 قبل تعديلها بالقانون رقم 204/1994 عن مدة إشتراك 22 سنة و8 شهور فإن مقتضى ذلك إستحقاق صاحب الحالة المعروضة لحقوقه التأمينية إعتباراً من أول الشهر الذى إنتهت فيه الخدمة وذلك بإعتبار أن الحالة تعامل معاملة إلغاء الوظيفة . على أن يصرف المعاش إعتباراً من أول الشهر الذى قدم فيه طلب الصرف . | 18_2 | |
53 | 158 | 26/5/2002 | حالة السيد / جمال حليم كيرلس | لما كان المذكور قد حصل على إجازة للعمل ووافقت جهة العمل على الترخيص له بالإجازة وهو الأمر الذى يقطع بكون هذه الإجازة إعارة داخلية ومن ثم يطبق فى شأنه أحكام البند رقم 5 من المادة 126 من ق 79/1975 . وإذا تعذر تطبيق أحكام هذا البند إلتزم المؤمن عليه بأداء حصته وحصة صاحب العمل فى الإشتراكات فى المواعيد الدورية وإلا إلتزمت بأداء المبالغ الإضافية المنصوص عليها فى المادة 129 . | 126_2 | صدرت تعليمات الصندوق رقم 55 لسنة 1995 بإعتبار الإجازة الخاصة بدون أجر لتحسين الدخل أو لرعاية مصالح الأسرة فى حكم الإجازات الخاصة لغير العمل ولم تعدل بناء على هذه المذكرة حتى الأن لصعوبة التطبيق . |
54 | 193 | 20/6/2002 | المعاملة التأمينية خلال مدة التصريح للمرأة العاملة بالحكومة أو القطاع العام بالعمل نصف أيام العمل الرسمية . | 1. بالنسبة للأجر الأساسى : تؤدى الإشتراكات على أساس كامل الأجر . 2. بالنسبة للأجر المتغير : عناصر الأجر المتغير المحدد قيمتها أو نسبتها بمقتضى قوانين أو لوائح (أى العناصر غير المرتبطة بإنتاجية المؤمن عليه ، كالبدلات والعلاوات الخاصة التى لم تضم والعلاوات الإجتماعية ) تؤدى عنها الإشتراكات على أساس كامل قيمة هذه العناصر . عناصر الأجر المتغير التى يرتبط تحديد قيمتها بمستوى أداء العاملة ، أى العناصر المرتبطة بإنتاجية العاملة كالحوافز والأجور الإضافية والتعويض عن جهود غير عادية والمكافأت التشجيعية متى توافرة شروط إستحقاقها ، تؤدى عنها الإشتراكات على أساس ما تحصل عليه العاملة بالفعل من هذه العناصر أى العناصر المنصرفه فعلاً . | 5_ط | |
55 | 285 | 2/10/2002 | حالة السيد / على ماهر القاضى | إنتهى الرأى إلى خضوع صاحب معاش العائد إلى العمل بعد سن الستين لأحكام تأمين المرض بصفته مؤمنا عليه وذلك إعتباراً من تاريخ إلتحاقه بالعمل المعاد إليه بعد بلوغه سن التقاعد وحصوله على معاش الشيخوخة مع إيقاف إنتفاعه بأحكام العلاج والرعاية الطبية بصفته صاحب معاش وذلك حتى إنتهاء خدمته فيعود إليه الحق فى الإنتفاع بهذه الأحكام مرة أخرى بصفته صاحب معاش . | 77 | عودة صاحب المعاش للعمل مع الخضوع لتأمين المرض |
56 | 287 | 2/10/2002 | حالة السيد / السيد محمد محمود الأشقر | حيث أن السيد المذكور إستمر فى سداد الأقساط رغم علمه بأنه غير ملزم بدفعها بعد إنتهاء المدة التى حددها مسبقاً فمن ثم يسرى فى شأنه حكم المادة المشار إليها ويكون الصندوق غير ملزم برد ما أداه السيد المذكور من مبالغ بالزيادة على الدين . ولما كان الصندوق قد قام برد مبلغ مقداره 210 جنيهاً من قيمة الأقساط المدفوعة بالزيادة بناء على تقدم جهة الإدارة بطلب الرد فى 27/11/1999 رغم علمه بأنه لا يحق للمستبدل استردادها فإنه ينطبق فى شأنه ذات حكم المادة 181 مدنى . | استرداد | |
57 | | 10/11/2002 | التبعية التأمينية لصندوق التأمين الاجتماعى | تم الإتفاق بين رؤساء الصناديق والمستشار القانونى وبإعتماد الوزيرة على الآتى : 1. إستمرار تبعية الجهات لكل من الصندوقين وفقاً لوضعها الحالى وبغض النظر عما يعترى وضعها القانونى من تغيير . 2. يستثنى من ذلك الجهات التى تؤدى إجراءات التحول التى تتخذ بشأنها إلى أوضاع استثنائية ( كتبعية إجزاء من المنشأة لأحد الصندوقين وتبعية باقى الأجزاء للصندوق الآخر ) فيتم عرض تلك الحالات كل حالة على حدة . | 6 | تبعية تأمينية
بين
الصندوقين |
58 | 319 | 10/11/2002 | مدى تحصن المعاش المستحق للسيدة دميانة حبيب جرجس عن المرحوم زوجها السيد / ريمون عزيز اسكندر | حيث أن المذكورة حصلت على زيادات القانون رقم 79 لسنة 1975 بالرغم من أنها خاضعة لأحكام القانون رقم 108 لسنة 1976 وهو ما يتبين منه انها غير مستحقة لأصل الحق التأمينى الذى صرف لها .ومن ثم فإن المعاش المربوط لها لا يتحصن رغم مضى أكثر من سنتين من تاريخ ربط المعاش وقد حددت اللجنة الإستثناءات التى لا تتحصن الحقوق التأمينية فى حالة توافر إحداها فيما يلى : 1. حالات طلب إعادة تسوية الحقوق التأمينية بالزيادة نتيجة تسوية تمت بناء على قانون أو حكم قضائى. 2. حالات الأخطاء المادية التى تقع فى الحساب سواء بالزيادة أو النقصان . 3. حالات الأخطاء التى تتكشف نتيجة مراجعة الأجهزة الرقابية مثل الجهاز المركزى للمحاسبات. 4. الحالات التى يحصل فيها المؤمن عليه على الحق نتيجة غش من جانبه . 5. الحالات التى لا يكون لصاحب الشأن فيها الأحقية فى أصل المعاش . | 142 | طلب الصندوق الحكومى من اللجنة التشريعية إعادة النظر فى الاستثناء الخاص بحالات الأخطاء التى تتكشف نتيجة مراجعة الأجهزة الرقابية مثل الجهاز المركزى للمحاسبات.وذلك بالخطاب المؤرخ من رئيس الصندوق بتاريخ 22/6/2005 . |
59 | 327 | 17/11/2002 | مدى تحصن المعاش المستحق للسيدة/ عصمت عبدالرؤوف محمود عن المرحوم زوجها/ على محمد حامد منصور | حيث ان حالة السيدة المذكورة قد تمت تسويتها على أساس متوسط السنتين الأخيرتين وقد كان الواجب أن تتم التسوية بمراعاة عدم تجاوز متوسط الأجر الأساسى الذى يربط على أساسه المعاش 140% من متوسط الأجور عن الخمس سنوات السابقة على السنتين الأخيرتين .وحيث أن ما وقع من خطأ إنما يعد خطأ فى تطبيق أحكام القانون ولا يندرج تحت أحد الإستثناءات على القاعدة العامة ومن مقتض ذلك تحصن المعاش وعدم جواز المنازعة فيه أو تعديله بعد مضى أكثر من سنتين من تاريخ الربط . | 142 | |
60 | 5 | 19/1/2003 | تحديد تبعية الشركة القابضة للغزل والنسيج والملابس الجاهزة تأمينيا | تبعية الشركة القابضة للغزل والنسيج والملابس الجاهزة لصندوق التأمين الإجتماعى بقطاع الأعمال العام والخاص . | 6 | تبعية تأمينية
بين
الصندوقين |