تعليمات رقم 21 لسنة 1990
ـ
رئيس مجلس الإدارة :
بعد الاطلاع على قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 والقوانين المعدلة له ،
وعلى التعليمات ارقام 10 لسنة 1978 ، 27 لسنة 1983 ، 25 لسنة 1986 فى شأن تنظيم اعداد المكاتبات الصادرة من الهيئة للجهات واصحاب الشان .
ولصالح العمل ،
قــــرر
مادة أولى : تلتزم جميع اجهزة الهيئة بالمركز الرئيسى والمناطق التأمينية باتباع الاجراءات الاتية فى شان المكاتبات الصادرة من الهيئة للجهات او اصحاب الشأن :
اولا : تنسخ جميع المكاتبات على الالى الكاتبة موضحا بها البيانات الاتية :
1- اسم المنطقة او الادارة والعنوان بأعلى المكاتبة .
2- تحديد الرقم المطلوب ذكره عند الرد على المكاتبة بوضوح .
3- تكتب موضوع المكاتبة بوضوح تام .
4- يوضح اسم ووظيفة سلطة اعتماد المكاتبة .
ثانيا : يكون التوقيع النهائى للمكاتبات من المدير العام او مدير الادارة او مدير المنطقة او نائبه ويجوز السماح باعتماد المكاتبات العادية من رؤساء الاقسام .
وذلك فى حالة طلب استيفاء بيانات او مستندات او اعادة مستندات لاصحاب الشان بشرط كتابة اسم موقع المكاتبة بوضوح تام .
ثالثا : يحظر على اقسام الصادر باجهزة الهيئة والمناطق التأمينية تصدير المكاتبات المحررة بالمخالفة لما توضح بعاليه مع مراعة كتابة اسم وعنوان الجهة او صاحب الشأن بوضوح تام على المظروف .
مادة ثانية : تلتزم جميع الادارات والمناطق التأمينية باستلام المكاتبات الواردة اليها طالما انها موجهة اليا بصرف النظر عن اختصاصها بموضوع المكاتبة وعليها توجيه المكاتبة بحسب الاختصاص .
مادة ثالثة : يكون مديرو العموم ومديرو الادارارت والمناطق ورؤساء اقسام الصادر مسئولين شخصيا عن تنفيذ هذه التعليمات بكل دقه وفى حالة المخالفة تطبق عليهم احكام لائحة اجراءات التحقيق والجزاءات للعاملين بالهيئة .
مادة رابعة : يعمل باحكام هذه التعليمات اعتبارا من تاريخ صدورها .
تحريرا فى 29/5/1990 .
رئيس مجلس الادارة
ليلى محمد الوزيرى