تعليمات رقم 63 لسنة 1991
ــ
رئيس مجلس الإدارة :
بعد الاطلاع على قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم (79) لسنة 1975 والقوانين المعدلة له ،
وعلى القرار الوزارى رقم 214 لسنة 1977 بشأن الأحكام التي تتبع في صرف المزايا التأمينية ،
وعلى المذكرة المقدمة من الإدارة المركزية للشئون القانونية ،
ولصالح العمل 0
قــرر
مادة أولى
على جميع أجهزة الحقوق التأمينية بالمركز الرئيسى والمناطق التأمينية مراعاة ما يلي في شأن استمرار صرف المعاشات للأولاد والأخوة الذكور الذين تجاوزا سن الحادية والعشرين في حالات استحقاق المعاش :
1 ـ تقديم شهادة من احدى معاهد أو جهات التعليم التي لا تجاوز التعليم العإلى أو الجامعى تفيد قيدهم بها0
2 ـ تقديم الشهادة الدالة على الحصول على مؤهل نهائى لايتجاوز البكالوريوس أو الليسانس وذلك بالنسبة للأولاد أو الأخوة الذكور الذين تجاوزوا سن الحادية والعشرين في تاريخ وفاة المورث ولم يلتحقوا بعمل أو لم يزاولوا مهنة ولم يبلغوا سن السادسة والعشرين بالنسبة للحاصلين على المؤهلين المذكورين والرابعة والعشرين بالنسبة للحاصلين على مؤهل أقل0
3 ـ تقديم المستند الدال على عدم الاشتغال أو الالتحاق بعمل حتى سن السادسة والعشرين 0
مادة ثانية
يعمل بهذه التعليمات اعتباراً من تاريخ صدورها 0 رئيس مجلس الإدارة
تحريرا في : 21/12/1991ليلي محمد الوزيرى