تعليمات رقم 35 لسنة 1991
ــ
رئيس مجلس الإدارة : بعد الاطلاع على قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 ، وعلى التعليمات رقم 30 لسنة 1987 في شأن نظام خصم اقساط بنك ناصر الاجتماعي0
وعلى التعليمات رقم 12 لسنة 1990 في شأن رد الأقساط المخصومة من المعاشات لبنك ناصر الاجتماعي في حالة وفاة صاحب المعاش0
ولصالح العمل 0
قــرر
مادة أولى
أولا : على المناطق التأمينية مراعاة ما يلي بالنسبة للمبالغ المقيدة بحساب (172) أرصدة مدينة طرف بنك ناصر الاجتماعي والمتوقفة عن السداد لعدم استجابة البنك لسداد هذه المبالغ رغم المطالبات المتكررة بها :
1. يتم حصر المبالغ المطلوب استردادها من البنك مع توضيح بيان وقيمة المبالغ السابق سدادها للبنك دون وجه حق بعد تاريخ الوفاة0
2. يتم خصم المبالغ المشار اليها بالمقاصة من المبالغ التي تخصم بمعرفة المنطقة وتستحق للبنك وذلك قبل سدادها للبنك مقابل اقفال حساب (172) أرصدة مدينة طرف بنك ناصر الاجتماعي بقيمة الأقساط التي خصمت بطريق المقاصة ، ويستمر هذا الاجراء إلى أن يتم تصفية الأقساط المتوقفة عن السداد نهائيا0
مادة ثانية
يعمل باحكام هذه التعليمات اعتباراً من تاريخ صدورها 0 رئيس مجلس الإدارة
تحريرا في : 11/7/1991ليلي محمد الوزيرى