Admin Admin
عدد المساهمات : 1037 تاريخ التسجيل : 23/01/2016
| موضوع: تعليمات (71) لسنة 1992 الجمعة يناير 29, 2016 11:33 pm | |
| تعليمات رقم 71 لسنة 1992 فى شأن بنود التحميل لمصاريف الجنازة والمنح صادرة فى 21/12/1992 تنص المادة 113 من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم "79 " لسنه 1975 معدلة بالقانون رقم " 30 " لسنه 1992 على أنه ( يقطع معاش المستحق فى الحالات الآتية :1. .................................2. زواج الأرملة أو المطلقة أو البنت أو الأخت ، وتستحق البنت أو الأخت فى هذه الحالة منحة تساوى المعاش المستحق لها عن مدة سنه بحد أدنى مقداره مائتا جنيه ..................................................................................3. بلوغ الابن أو الأخ سن الحادية والعشرين ، ويستثنى من ذلك الحالات الآتية :( أ ) العاجز عن الكسب حتى زوال حالة العجز .(ب) الطالب حتى تاريخ التحاقة بعمل أو مزاولة مهنة .................................. .......................................................................( ج) الحاصل على مؤهل نهائى حتى تاريخ التحاقه بعمل أو مزاولته مهنة ............................................................................................. وتصرف للابن أو الأخ فى حــالة قطـع معاشـه مـنحة تساوى مــعاش سنـه بـحد أدنى مقداره مائتا جنيه ............................... )وتنص المادة " 120 " من القانون المشار إليه على أنه : عند وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش تستحق منحة عن شهر الوفاة والشهرين التاليين وذلك بالإضافة إلى الأجر المستحق عن أيام العمل خلال شهر الوفاة . وتقدر المنحة بالأجر أو المعاش المستحق عن شهر الوفاة ...................................... وتنص المادة " 122 " من ذات القانون على أنه ( عند وفاة صاحب المعاش تلتزم الجهة التى كانت تصرف المعاش بأداء نفقات جنازة بواقع معاش شهرين بحد أدنى مقداره مائتا جنيه ...................................... وترتيبا على ذلك فإنه عند تقدير وصرف الحقوق التأمينية المشار إليها يراعى ما يلى :1. تحميل كل من بنود المعاش بما يلتزم به عند تحديد قيمة كل حق من الحقوق التأمينية المشار إليها .2. عند استحقاق الحد الأدنى لأى من مصاريف الجنازة .. منحة زواج البنت أو الأخت منحة قطع معاش الابن أو الأخ فإن فرق الحد الأدنى يلتزم به كل من الصندوق والخزانه ويحدد التزام كل منهما عن هذا الفرق على أساس جزء المعاش الذى يتحمل منهما منسوبا إلى كامل المعاش .ومرفق أمثلة تطبيقية للاسترشاد بها
رئيس مجلس الادارة ( ليلى محمد الوزيرى )
| | تحريرا فى :21/12/1992 | |
|