تعليمات رقم 42 لسنة 1992
رئيس مجلس الادارة بعد الإطلاع
على القانون رقم 47 لسنه 1978 الصادر بنظام العاملين المدنيين بالدولة .
وعلى القرار رقم " 253 " لسنه 1991 فى شأن نظام الرعاية الاجتماعية للعاملين بالهيئة
وعلى القواعد والاجراءات المنظمة للعمل بالعيادة الطبية بالهيئة .
ولصاح العممل
قرر
مادة أولى : يكون أعادة الكشف الطبى للعامل او الاحالة الخارجية للأخصائيين فى موعد لا يقل عن عشرة أيام من تاريخ الكشف أو الاحالة السابقة فيما عدا الحالات الطارئة التى يقرها طبيب الهيئة .
مادة ثانية : يتحمل العامل بقيمة الادويه فى حاله عدم اعتماد قائمه الادوية ( الروشته ) وإذا تكررت المخالفة يتم استبعاد العامل من نطاق الوثيقة العلاجية
مالدة ثالثة : يعمل بهذه التعليمات اعتباراً من تاريخ صدورها
رئيس مجلس الادارة ( ليلى محمد الوزيرى )
| |
تحريرا فى : 15 / 7 / 1992