تعليمات رقم 37 لسنة 1992 رئيس مجلس الادارة
بعد الإطلاع على قانون العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنه 1978
وعلى التعليمات رقم " 23" لسنه 84 فى شأن تنظيم المأموريات المصلحية بين المركز الرئيسى والمناطق التأمينية .
ولصالح العمل
قـرر
مادة أولى : يراعى ما يلى فى شأن المأموريات بين المناطق التأمينية والمركز الرئيسى أو بين المركز الرئيسى والمناطق أو الجهات الإدارية :
أولا : بالنسبة للساده مديرى المناطق التأمينية تكون المأموريات إلى المركز الرئيسى فى الحالات الآتيه :
1. حالات بحث المشاكل أو المعوقات التى تعترض الإنجاز بالمنطقة وذلك بمعدل مرة واحدة على الاكثر شهريا ولمدة يوم واحد فيما عدا مناطق اسيوط وسوهاج وقنا وأسوان والبحر الأحمر فتكون المأمورية لمدة يوم بخلاف يومى السفر والعوده .
2. حالات الاستدعاء إلى رئاسة الهيئة بناء على طلب السيدة الاستاذة / رئيس مجلس الاداره .
ثانيا : بالنسبة لمندوبى المناطق .. تكون المأمورية إلى المركز الرئيسى فى الحالات الآتيه :
1. يكون حضور المندوب للمركز الرئيسى مرتين كل شهر إحداهما طبقا للتعليمات رقم " 16 " لسنه 1988 لتسليم إخطارات الصرف الدورى والإخرى للموضوعات العادية " مثل تقارير النشاط وكشوف الإضافى .. إلخ " .
واعتبارا من أول أكتوبر 1992 يكون حضور المندوب لتسليم الشيكات الوارده للمنطقة إلى المركز الرئيسى فى المواعيد المحدده . بالتعليمات رقم" 35 " لسنه 1992 ويسند إليه المهام المشار اليها بالفقرة الأولى بحيث يمتنع إرسال مندوب آخر طوال فترة تسليم الشيكات .
2. الحالات العاجله التى لها صفه خاصة تكون بموافقة مسبقة من رئيس الإدارة المركزية المختص أو بموجب طلب منه .
3. لا يجوز إيفاد أى مندوب من المنطقة بخلاف المندوب المعتمد للمنطقة ويلزم موافاه الإدارة المركزية بأسماء المندوبين الحاليين أو المقترح تعديلهم بحيث لا تقل درجة المرشح عن الدرجة الرابعة المكتبيه تمهيدا لاعتماد جميع المندوبين .
ثالثا : تستثنى أجهزة المتابعه والتفتيش من الأحكام السابقة وتكون الزيارات وفق البرنامج وخطه العمل المقرره .
رابعا : تكون المأموريات المصلحية من المركز الرئيسى إلى الوحدات الادارية أو المناطق التأمينية . . وفق ما يلى :
1. بناء على المدير العام المختص وتتضمن التصريح نوع المأموريه والجهه الموجه إليها ومدة المأمورية .
2. يلتزم العامل بتقديم تقرير للمدير العام عن المأمورية المكلف بها مع إثبات ذلك بكتاب من الجهة التى أوفد إليها ويستثنى من هذه الأحكام شاغلو وظائف الدرجة الاولى .
3. تعتمد استمارات صرف البدل من المدير العام بعد الإقرار بانجاز المأمورية المطلوبه 0
مادة ثانية : يمسك بكل إداره عامه أو منطقة تأمينية سجل خاص بالمأموريات المصلحيه يوضح به نوع المأموريه وتاريخها ومدتها ونتيجتها وتعد من واقعه استمارات بدل السفر بحيث ترسل للحاسبات المركزية مرفقة باخطار المأمورية من المركز الرئيسى وإقرار المدير العام بصحتها ومطابقة بياناته للسجل .. وعلى الحسابات المركزية الامتناع عن صرف أيه استمارات بالمخالفة لما تقدم . .
مادة ثالثة : يعمل بهذه التعليمات اعتبارا من 1/7/1992
رئيس مجلس الادارة ( ليلى محمد الوزيرى )
| |
تحريرا فى : 1 / 7 / 1992