تعليمات رقم 30 لسنة 1992
ــ
رئيس مجلس الادارة :
بعد الاطلاع على قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 ،
وعلى القرار الوزارى رقم 214 لسنة 1977 فى شأن الأحكام التى تتبع فى صرف المزايا التأمينية ،
وعلى مذكرة وزارة التأمينات رقم 18 بتاريخ 18/1/1992 فى شأن مدى جواز الحجز على اعانة الفقد بدين النفقة ،
وعلى التعليمات رقم 16 لسنة 1978 فى شأن اجراءات صرف الحقوق التأمينية فى حالة الفقد ،
ولصالح العمل 0
قــرر
مادة أولى
على جميع أجهزة الحقوق التأمينية بالمركز الرئيسى والمناطق التأمينية مراعاة ما يلى عند صرف الاعانة الشهرية المقررة قانونا فى حالة فقد المؤمن عليه أو صاحب المعاش :
1. تطبيق أحكام القرار الوزارى رقم 214 لسنة 1977 وتعليمات الهيئة رقم 16 لسنة 1978 فيما يتعلق بتقرير اعانة الفقد والمستندات اللازمة فى هذا الشأن0
2. صرف الاعانة الشهرية للمستحقين عن المفقود اعتبارا من أول الشهر الذى تم فيه الفقد ولحين ظهوره أو ثبوت وفاته حقيقة أو حكما 0
3. عدم خصم دين النفقة المحكوم به على المفقود من اعانة الفقد باعتبار أن النفقة دين شخصى لا يجوز استقطاعها من المستحقين عنه 0
مادة ثانية
يعمل بأحكام هذه التعليمات اعتباراً من تاريخ صدورها 0 رئيس مجلس الادارة
تحريرا فى : 16/5/1992ليلى محمد الوزيرى