تعليمات رقم 67 لسنة 1993
رئيس مجلس الادارة بعد الإطلاع على القانون رقم 79 لسنه 1975 باصدار نظام التأمين الاجتماعى ،
وعلى قرار وزير التأمينات رقم 19 لسنه 1993 بشأن التجاوز عن استراداد المبالغ التى صرفت بالمخالفة لاحكام حظر الجمع بين المعاشات أو بين المعاش والدخل
وعلى قرار وزير التأمينات رقم 66 لسنه 1993 فى شأن شروط وقواعد صرف منحة الابن أو الأخ الذين تتوافر بشأنها احدى حالات قطع المعاش اعتبارا من 1/7/1993
وعلى مذكرة السد / رئيس الادارة المركزية لمناطق الوجه القبلى المؤرخة 4/12/1993
ولصالح العمل : قرر
مادة أولى :
على جميع أجهزة تسوية الحقوق التأمينية بالمـركز الرئيسى وبالمناطق التــأمينية ضرورة مراعاه ما يلى :
( أ ) عـدم استحقاق منحه قطع المعاش للابن أو الاخ فى حالة الوفاه .. ولا تعتبر تركة ومن ثم لا
يجوز للورثه المطالبة بها .
( ب ) بالنسبه لمنحة زواج البنت التى لم تصرف اليها حتى وفاتها لا تعتبر تركة وبالتالى لا تصرف
باسثناء وجود دين للهيئة على البنت فتصرف فى حدود الدين فقط .
مادة ثانيه : يعمل بهذه التعليمات اعتبارا من 16/12/1993
رئيس مجلس الادارة ( ليلى محمد الوزيرى )
| |
تحريرا فى : 16/ 12 /1993