تعليمات رقم 39 لسنة 1993
بشأن
عدم اخضاع حافز الجذب المنصرف للسادة
ضباط الشرطة لاشتراكات التأمين الاجتماعى
صادرة فى 15/8/1993
تبين للسادة مفتشى الهيئة أثناء فحص أعمال التأمين الاجتماعى بمديرية أمن الشرقيه أن السادة الضباط يحصلون على حافز شهرى تحت مسمى ( حافز جذب ) اعتبارا من أول فبراير بموجب كتاب دورى وزارة الداخلية رقم " 2 " لسنه 1992ويحصل عليه كل من السادة الضباط سواء كانوا متوطنين أو غير متوطنين بنسب تختلف حسب رتبه كل منهم ويصرف هذا الحافز من موازنه كل مديرية أمن تحت ( فرع 2 ، فصل 1 ، بند 5 مكافات نوع 2 ) .
وبالاستفسار من وزارة الداخلية عن طبيعه هذا الحافز والتكييف القانونى له حتى يمكن للهيئة النظر فى مدى خضوعه من عدمه لاشتراكات التامين الاجتماعى عن الاجر المتغير طبقاً لاحكام قانون التامين الاجتماعى إفادت الوزارة بأن هذا الحافز ميزة عينيه تقررت لبعض الساده الضباط فى بعض الجهات بشروط وأوضاع معينه ومحددة .
وبناء على ذلك لا يعتبر حافز الجذب المشار إليه عنصر أجر الاشتراك فى مفهوم تطبيق أحكام قانون التـأمين الاجتماعى وبالتالى لا تؤدى عنه اشتراكات التأمين الاجتماعى
وعلى جميع أجهزة الهيئة المختلفة مراعاة ذلك .
رئيس مجلس الادارة ( ليلى محمد الوزيرى )
| |
تحريرا فى : 15 /8 /1993