التأمينات والمعاشات بكفرالشيخ
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

التأمينات والمعاشات بكفرالشيخ

منتدى متخصص فى الرد على كافة الاستفسارات المتعلقة بالتأمينات والمعاشات وتقديم كافة التشريعات المتعلقة بة
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 تعليمات (36) لسنة 1993

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
Admin
Admin



عدد المساهمات : 1037
تاريخ التسجيل : 23/01/2016

تعليمات (36) لسنة 1993 Empty
مُساهمةموضوع: تعليمات (36) لسنة 1993   تعليمات (36) لسنة 1993 Emptyالجمعة فبراير 05, 2016 4:44 pm

تعليمات رقم  36 لسنة 1993
فى شأن
قواعد تطبيق أحكام المادة 25
من قانون التأمين الاجتماعى
   
    تنص المادة 18 من قانون التامين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنه1975 على أنه :
     يستحق المعاش فى الحالات الآتيه :
1.      انتهاء خدمه المؤمن عليه لبلوغه سن التقاعد المنصوص عليه بنظام التوظف المعامل به أو بلوغه سن الستين بالنسبه للمؤمن عليهم المنصوص عليهم بالبندين ( ب ) و (ج ) من المادة 2 وذلك متى كانت مدة اشتراكه فى التأمين 120 شهرا على الأقل .
2.      انتهاء خدمه المؤمن عليه للفصل بقرار من رئيس الجمهورية أو بسبب إلغاء الوظيفة بالنسبه للمؤمن عليهم المنصوص عليهم بالبند ( أ ) من المادة 2 وذلك متى كانت مدة اشتراكه فى التأمين 180 شهرا على الأقل .
3.      انتهاء خدمه المؤمن عليه للوفاة أو العجز الكامل أو العجز الجزئى المستديم متى ثبت عدم وجود عمل أخر له لدى صاحب العمل وذلك أيا كانت مدة اشتراكه فى التأمين .
ويثبت عدم وجود عمل آخر بقرار من لجنه يصدر بتشكيلها قرار من وزير التأمينات بالاتفاق مع الوزراء المختصين ويكون من بين أعضائها ممثل عن التنظيم النقابى أو العاملين بحسب الاحوال وممثل عن الهيئة المختصة ويحدد القرار قواعد واجراءات عمل اللجنه .
ويستثنى من شرط عدم وجود عمل أخر الحالات التى يصدر بها قرار من وزير التأمينات بناء على إقتراح مجلس الادارة .
4.      وفاة المؤمن عليه أو ثبوت عجزه عجزا كاملا خلال سنه من تاريخ انتهاء خدمته وبشروط عدم تجاوزه السن المنصوص عليها فى البند 1 وعدم صرفه القيمه النقديه لتعويض الدفعه الواحدة ، وذلك أيا كانت مدة اشتراكة فى التأمين  .
5.      انتهاء خدمه المؤمن عليه لغير الأسباب المنصوص عليها فى البنود 1، 2 ، 3 متى كانت مدة اشتراكه فى التأمين 240 شهرا على الاقل .
6.      وفاه المؤمن عليه أو ثبوت عجزه الكامل بعد انقضاء سنه من تاريخ انتهاء خدمته أو بلوغة سن الستين بعد انتهاء خدمته متى كانت مدة اشتراكة فى التامين 120 شهرا على الاقل ولم يكن قد صرف القيمة النقدية لتعويض الدفعة الواحدة ، ويسوى المعاش فى هذه الحالة على اساس مدة الاشتراك فى التأمين .
 
 
ويتشرط لا ستحقاق المعاش فى الحالتيين المبينتين فى البندين 3 ، 4 ............................................................................................
        وتنص المادة 23 من القانون ذاته على أنه :
 
       " يخفض المعاش المستحق عن الاجر الاساسى لتوافر الحالة المنصوص عليها قى البند (5) من المادة ( 18 ) بنسبه تقدر تبعا لسن المؤمن عليه فى تاريخ استحقاق الصرف وفقا للجدول رقم (8 ) المرافق .............................................................................................
       وتنص المادة 25 من قانون التامين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنه1975 قبل تعديلها بالقانون رقم " 107 " لسنه 1987 على أنه :
 
     " يستحق المعاش من أول الشهر الذى نشأ فيه سبب الاستحقاق فيما عدا المعاش المخفض فيستحق من أول الشهر الذى انتهت فيه خدمه المؤمن عليه ما لم يكن قد طلب الصرف على أساس نسبه تخفيض أقل فيستحق من أول الشهر الذى ستحدد على أساسه نسبه التخفيض "
 
     وبتاريخ 1/7/1987 تم تعديل المادة 25 المشار اليها بالقانون رقم " 107 " لسنه 1987 واصبح نصها كا لاتى :
   " يستحق المعاش اعتبارا من أول الشهر الذى نشأ فيه سبب الاستحقاق ، ويستحق المعاش لتوافر الحالة المنصوص عليها فى البند (5) من المادة ( 18 ) من أول الشهر الذى قدم فيه طلب الصرف . وفى حالة عدم تقديم طلب الصرف حتى بلوغ المؤمن عليه سن الستين أو ثبوت العجز الكامل أو وقوع الوفاة ـ فيستحق هذا المعاش اعتبارا من أول الشهر الذى تحققت فيه إحدى الوقائع المشار اليها .
 
    وتنص المادة 140 من ذات القانون قبل التعديل بالقانون رقم " 107 " لسنه 1987 على الاتى :
   مع مراعاة حكم الفقرة الاولى من المادة ( 25 ) يجب تقديم طلب صرف المعاش أو التعويض أو أى مبالغ نستحقة طبقا لأحكام هذا القانون فى ميعاد اقصاه خمس سنوات من التاريخ الذى نشأ فيه سبب الاستحقاق وإلا انقضى الحق فى المطالبه بها .
 
   وتعتبرالمطالبه بأى من المبالغ  المتقدمه ...........................................................
   ويجوز لمدير عام والهيئة المختصة أو من ينيبه أن يتجاوز عن الاخلال بالميعاد المشار إليه فى الفقرة الاولى أذا كان ذلك ناشئا عن اسباب تبرره ، وفى هذه الحالة تصرف الحقوق كاملة من تاريخ الاستحقاق .
.....................................................................................................
   بتاريخ 1/7/1987 تم تعديل المادة 140 المشار اليها بالقانون رقم " 107 " لسنه 1987 وأصبح نصها كالأتى :
 
     " يجب تقديم طلب صرف المعاش أو التعويض أو أى مبالغ مستحقة طبقا لأحكام هذا القانون فى ميعاد أقصاه خمس سنوات من التاريخ الذى نشأ فيه سبب الاستحقاق والا انقضى الحق فى المطالبه بها وتعتبر المطالبه بأى من المبالغ المتقدمة شاملة المطالبه بباقى المبالغ المستحقة .
 
      وينقطع سريان الميعاد المشاراليه بالنسبة الى المستحقين جميعا اذا تقدم أحدهم بطلب فى الموعد المحدد.
      وإذا قدم طلب الصرف بعد انتهاء الميعاد المشار اليه يقتصر الصرف على المعاش وحده ، ويتم الصرف اعتبارا من اول الشهر الذى قدم فيه الطلب .
 
      ويجوز لوزير التأمينات أن يتجاوز عن تقديم الطلب فى الميعاد المشار إليه اذا قامت أسباب تبرر ذلك ، وفى هذه الحالة تصرف الحقوق كاملة من تاريخ الاستحقاق .
 
     ويوقف أداء المعاش الذى لا يتم صرفه لمدة سنتين على أن يعاد الصرف بالكامل عند تقديم طلب من صاحب الشأن .
 
    وفى ضوء احكام المواد المشار اليها يتحدد تاريخ بدء استحقاق المعاش فى حالة البند رقم (5) من المادة ( 18 ) وفقا للاتى :
   أولا : حالات انتهاء الخدمة قبل 1/7/1987 وتقديم طلب الصرف قبل هذا التاريخ :
1.      يستحق المعاش اعتبارا من تاريخ انتهاء الخدمة اذا كان المؤمن عليه وقت تقديم الطلب لم يبلغ سنا تحسب فيها نسبه تخفيض أقل .
2.      يستحق المعاش اعتبارا من أول الشهر الذى بلغ فيه المؤمن عليه السن التى تحسب عليها نسبه تخفيض اقل اذا قدم الطلب بعد بلوغه سنا تحسب فيها نسبه تخفيض أقل .
3.      لا يتم التقيد بالتقادم الخمس فى الحالتين .
 
ثانيا :  فى حالة انتهاء قبل 1/7/1987 مع تقديم طلب الصرف اعتبارا من 1/7/1987
1.      إذا كان المؤمن عليه فى تاريخ التقدم بطلب الصرف لم يبلغ سنا يخفض بها المعاش بنسبه تخفيض اقل من النسبه وقت تاريخ انتهاء خدمته فيستحق المعاش اعتبارا من اول الشهر الذى انتهت فيه الخدمة .
 
2.      اذا كانت المؤمن عليه وقت تقديم طلب الصرف قد بلغ سنا تحسب على أساسها نسبه تخفيض أقل من النسبه فى تاريخ انتهاء خدمته فيستحق المعاش اعتبارا من أول الشهر الذى قدم فيه الطلب .
 
 
ثالثا : فى حالة انتهاء الخدمة اعتبارا من 1/7/1987 :
      يستحق المعاش اعتبارا من أول الشهر الذى قدم طلب الصرف فى جميع الحالات السابقة .
 
رابعا : حالات المعاش التيسيرى :
      فى حالة صدور قرار بإحالة المؤمن عليه الى المعاش وفقا لأحكام المادة 95 مكررا من قانون بنظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنه 1978 يستحق المعاش من أول شهر إنهاء الخدمه سواء كان صدر قرار الاحالة للمعاش قبل 1/7/1987 أم بعدها حيث إن طلب انهاء الخدمة طبقاً للمادة المشار اليها يعتبر طلباً بصرف الحقوق التامينية .
 
خامسا :  فى حالة تقديم طلب صرف المعاش حتى بلوغ المؤمن عليه سن الستين أو ثبوت عجزة الكامل أو وقوع الوفاة .
 
1.       يستحق المعاش اعتبارا من أول الشهر الذى توافرت فيه احدى الحالات المشار اليها أيا كان تاريخ انتهاء الخدمة أى سواء قبل 1/7/1987 أم بعد هذا التاريخ.
2.      يتعين تقديم طلب صرف خلال خمس سنوات اعتبارا من تاريخ تحقق أى من الوقائع المشار اليها أسبق . واذا  قدم  طلب بعد فوات هذا الميعاد وقبل 1/7/1987 فلا يتم الصرف الا اذا تجاوزت السلطه المختصة عن الاخلال بالمواعيد لاسباب مبررة وتصرف الحقوق من أول الشهر الذى نشأ فيه سبب الاستحقاق ، أما اذا قدم الطلب بعد 1/7/1987 فيصرف المعاش اعتبارا من أول الشهر الذى قدم فيه الطلب و لوزير التامينات التجاوز عن الاخلال بالمواعيد لاسباب مبررة وفى هذه الحالة يصرف المتجمد اعتبارا من اول الشهر الذى توافر فيه سبب استحقاق المعاش                            .
يراعى تطبيق ما تقدم بكل دقة .
 



        رئيس مجلس الادارة
 
      (  ليلى محمد الوزيرى )
 
تحريرا فى :  11/7 / 1993
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://nosi.forumegypt.net
 
تعليمات (36) لسنة 1993
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» تعليمات (56) لسنة 1993
» تعليمات (40) لسنة 1993
» تعليمات (24) لسنة 1993
» تعليمات (8) لسنة 1993
» تعليمات (55) لسنة 1993

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
التأمينات والمعاشات بكفرالشيخ :: التشــريعـات الـتـأمينيـــــــة :: تعليمات الصندوق الحكومى :: تعليمات الصندوق الحكومى عام 1993-
انتقل الى: