تعليمات رقم 21 لسنة 1993
رئيس مجلس الادارة
بعد الإطلاع على قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم "79 " لسنه 1975 وتعديلاته ،
وعلى قرار الهيئة العامة للتأمين الصحى رقم " 112 " لسنه 1993 باستمرار التصريح لديوان رئيس الجمهورية لعلاج حالات إصابات العمل للعاملين لديه ورعايتهم طبيا .. وذلك نظير تخفيض الاشتراكات التى يلتزم بها صاحب العمل فى تأمين إصابات بواقع النصف ،
ولصالح العمل
قـرر
مادة أولى : على جميع أجهزة مراجعة الاشتراكات بالمركز الرئيسى وبالمناطق التأمينية عند مراجعة الايرادات الشهرية الوارده من ديوان رئيس الجمهورية مراعاة تخفيض قيمة الاشتراكات الملتزم بها الديوان عن تأمين إصابات العمل بواقع النصف من أجور المؤمن عليهم .. وذلك لمدة عام اعتبارا من أول ابريل 1993
مادة ثانية : يعمل بهذه التعليمات اعتبارا من تاريخ صدورها
تحريرا فى : 8 /5/1993 رئيس مجلس الادارة ( ليلى محمد الوزيرى )