تعليمات رقم 12 لسنة 1993
بشأن
تنظيم حصول العاملات بالهيئة على إجازة للعمل نصف الوقت
صادرة بتاريخ 17/3/1993
-
رئيس مجلس الإدارة
بعد الإطلاع على القانون رقم " 47 " لسنه 1978 بإصدار نظام العاملين المدنيين بالدولة وتعديلاته
وعلى مذكرة الإدارة العامة للتنظيم والإدارة المؤرخة 16/3/1993 فى شأن تنظم حصول العاملات الهيئة على إجازة للعمل نصف الوقت .
ولصالح العمل
قـرر
مادة أولى : أن يكون الترخيص للعاملات بالهيئة للعمل نصف الوقت مقابل منحها نصف الأجر طبقا
لأحكام المادة "72" من قانون العاملين المدنيين بالدولة رقم "47" لسنه 1978 المشار إليه
على النحو التالى :
(أ ) تتقدم العاملة بطلب موضحا به الظروف والأسباب المبررة لذلك ويعتمد من المدير العام
المختص ويحال للإدارة العامة لشئون العاملين لاتخاذ إجراءات العرض علينا .
(ب) فى حالة الموافقة للعاملة على طلب الحصول على الإجازة فيرخص لها بالعمل ثلاثة أيام
متصلة وإجازة لمدة الثلاث أيام الباقية من كل أسبوع .
مادة ثانية : يعـمل بهذه التعليمات من تاريخ صدورها
رئيس مجلس الادارة ( ليلى محمد الوزيرى )
| |
تحريرا فى : 17/3 /1993