تعليمات رقم 7 لسنة 1993
بشأن التجاوز عن التأخير فى تقديم طلب صرف منحة الزواج
تنص المادة " 113 " من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم "79 " لسنه 1975 على أنه : يقطع معاش المستحق فى الحالات الآتية :
1. وفاة المستحق
2. زواج الأرملة أو المطلقة أو البنت أو الأخت وتستحق البنت أو الاخت فى هذه الحالة منحة تساوى المعاش المستحق لها عن مدة سنه بحد أدنى مقداره مائتا جنيه ولا تستحق هذه المنحة الإ مرة واحدة .
..................................................................................................
وحيث انه تلاحظ للهيئة وجود حالات لم يتم فيها صرف منحة الزواج لعدم قيام المستحقين بالابلاغ عن واقعة الزواج فى حينه الأمر الذى يترتب عليه استمرار صرف المعاش بما ينتج عنه صرف مبالغ بدون وجه حق وعدم صرف منحة الزواج فى المواعيد القانونية .
قد تفضلت الآستاذة الدكتورة وزيرة التأمينات والشئون الاجتماعية بالموافقة على ما يأتى :
التجاوز عن التأخير فى تقديم طلب صرف منحة الزواج فى الميعاد المشار إليه بالمادة " 140 " من قانون التأمين الاجتماعى فى الحالات المشار إليها وتخفيض المديونية بقيمة منحة الزواج .
يقتصر مجال إعمال هذا التجاوز على حالات المديونية وفى حدود ما يساهم فى تغطية قيمة المديونية فقط .
رئيس مجلس الادارة ( ليلى محمد الوزيرى )
| |
تحريرا فى : 23/2 /1993