تعليمات رقم 6 لسنة 1993
رئيس مجلس الادارة
بعد الإطلاع على القانون رقم 47 لسنه 1978 الصادر بشأن نظام العاملين المدنيين بالدولة
وعلى القرار رقم " 1" لسنه 1993 بشأن قواعد صرف الحوافز الفرديه والجماعية ومقابل الجهود غير العادية للعاملين بالهيئة .
وعلى التعليمات رقم " 1" لسنه 1993 بشأن قواعد صرف الحوافز ومقابل الجهود غير العادية
ولصالح العمل
قـرر
مادة أولى : تعدل المادة الثانية بنود ( 2 ، 3 ، 4 ، 5 ) من التعليمات رقم " 1" لسنه 1993 على
النحو التالى :
الحاسب الآلى :
يقوم بتسليم طبعه الحوافز والإضافى إلى الإدارات المختصة بالمركز الرئيسى ومندوبى المناطق التأمينية فى موعد أقصاة اليوم الثانى من الشهر التالى لشهر الاستحقاق .
الادارات المختصة بالمركز الرئيسى والمناطق التأمينية :
تتولى الإدارة المختصة بالمركز الرئيسى والمناطق التأمينية ترصيد الإجازات على الطبعة وتقدير نسبه استحقاق الحافز والمقابل على ضوء القواعد الواردة بالقرار رقم " 1" لسنه 1993 وتسليمها للادارة العامة لشئون العاملين – إجازات لمراجعتها بعد اعتمادها من المدير العام المختص فى موعد أقصاه اليوم الخامس من الشهر التالى لشهر الاستحقاق .
ادارة الإجازات بالمركز الرئيسى :
تتولى مراجعة الإجازات والتأخيرات من واقع كروت الإجازات فى موعد أقصاه اليوم الثامن من الشهر التالى لشهر الاستحقاق وتسليمها ألى إدارة المهايا .
إدارة المهايا :
تتلقى الطبعات من إدارة الإجازات لمراجعتها وتسليمها لصالة الحاسب الآلى فى اليوم الحادى عشر من الشهر التالى لشهر الاستحقاق
مادة ثانية : يعمل بهذه التعليمات اعتبارا من20/2 /1993
رئيس مجلس الادارة ( ليلى محمد الوزيرى )
| |
تحريرا فى : 20/2 /1993