التأمينات والمعاشات بكفرالشيخ
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

التأمينات والمعاشات بكفرالشيخ

منتدى متخصص فى الرد على كافة الاستفسارات المتعلقة بالتأمينات والمعاشات وتقديم كافة التشريعات المتعلقة بة
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 تعليمات (12) لسنة 1994

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
Admin
Admin



عدد المساهمات : 1037
تاريخ التسجيل : 23/01/2016

تعليمات (12) لسنة 1994 Empty
مُساهمةموضوع: تعليمات (12) لسنة 1994   تعليمات (12) لسنة 1994 Emptyالجمعة فبراير 05, 2016 5:39 pm


الهيئة القومية للتأمين والمعاشات
ــــــــــ
التنظيم والإدارة

تعليمات رقم 12 لسنة 1994
في شأن
تيسير أداء الاشتراكات عن مدد الاعارات الخارجية
بدون أجر ومده الإجازة الخاصة للعمل بالخارج
رئيس مجلس الإدارة
بعد الإطلاع على قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 .
وعلى القرار الوزاري رقم 104 لسنة 1985 في شأن تحديد وسائل دفع اشتراكات التامين الاجتماعي بالنقد الأجنبي وسعر التحويل ومواعيد الأداء وأجر الاشتراك عن مدد الإعارة الخارجية بدون أجر ومده الإجازة الخاصة للعمل بالخارج ،
وعلى قرار وزير التأمينات رقم27 لسنة1994 بشأن منح مهلة للإعفاء من المبلغ الاضافي المحدد بواقع 50 % في غير الأحوال المنصوص عليها بالقرار الوزاري رقم 104 لسنة 1985 ،
وعلى كتاب دوري الهيئة رقم 4 لسنة 1994 في شأن تيسير أداء الاشتراكات عن مدد الإعارات الخارجية بدون أجر ومدد الأجازات الخاصة للعمل بالخارج
ولصالح العمل .
قـــــرر
مادة أولى :
تنفيذا لأحكام القرار الوزاري رقم 27 لسنة 1994 المشار إليه يتعين على جميع أجهزة الهيئة المختصة بالمركز الرئيسي وبالمناطق التأمينية مراعاة إتباع ما يلي :
1. في حالة عدم قيام المؤمن عليه بسداد الاشتراكات عن مدد الإعارة الخارجية ومدد الأجازة الخاصة للعمل بالخارج حتى انتهاء المهلة المحددة للإعفاء من المبالغ الإضافية يجوز النظر في إعفائه من المبلغ الإضافي المحدد بواقع 50% من رصيد الاشتراكات المستحقة عليه إذا كانت هناك أعذار مقبولة وذلك إذا أدى الاشتراكات والمبلغ الإضافي المحدد بواقع 1% بالعملة الأجنبية في ميعاد ينتهي في 31/12/1994 .
ويسرى ذلك على الحالات التي تم فيها تقسيط الاشتراكات والمبالغ الإضافية وفقا للجدول رقم 6المرافق للقانون رقم 79 لسنة 1975 إذا أدى الاشتراكات والمبلغ الإضافي المحدد بواقع 1% دفعة واحدة بالعملة الأجنبية .
2. يتقدم صاحب الشأن لمنطقة التأمين والمعاشات الواقعة في نطاقها الجغرافي جهة العمل مع إيصال السداد بطلب الإعفاء من المبالغ الإضافية المحددة بواقع 50% من رصيد الاشتراكات موضحا به أسباب التأخير في السداد وعليه يتم تأجيل تحصيل هذه المبالغ لحين البت في الطلب المقدم منه .
3. تقوم كل منطقة تأمينية في نهاية كل شهر بإعداد بيان تفصيلي بالحالات التي قدمت إليها ومبررات طلب الإعفاء من المبالغ الإضافية " 50% من رصيد الاشتراكات" لكل حاله مرفقا بها الطلبات المقدمة من أصحاب الشأن وموافاة السيد / رئيس الإدارة المركزية المختص بها لمراجعتها والتوقيع عليها تمهيدا لعرضها علينا للنظر في الإعفاء من المبالغ الإضافية في ضوء أحكام القرار الوزاري رقم ((27)) لسنة 1994 المشار إليه .
4. اتخاذ الإجراء المناسب على ضوء ما ينتهي إليه البت في طلبات الإعفاء المشار إليها بالبند الثاني مع مراعاة رد ما يكون قد تم سداده من أقساط بالعملة المصرية للمؤمن عليه في حالة الموافقة على الإعفاء من المبالغ الإضافية .
5. تسرى هذه القواعد أيضا على الطلبات التي قدمت خلال المدة من 1/1/1994
مادة ثانية :
يعمل بهذه التعليمات اعتبارا من 4/5/1994

تحريرا في : 4/5/1994
رئيس مجلس الإدارة
حمدي عبد الغنى إبراهيم "
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://nosi.forumegypt.net
 
تعليمات (12) لسنة 1994
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» تعليمات (42) لسنة 1994
» تعليمات (26) لسنة 1994
» تعليمات (10) لسنة 1994
» تعليمات (41) لسنة 1994
» تعليمات (25) لسنة 1994

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
التأمينات والمعاشات بكفرالشيخ :: التشــريعـات الـتـأمينيـــــــة :: تعليمات الصندوق الحكومى :: تعليمات الصندوق الحكومى عام 1994-
انتقل الى: