تعليمات رقم 5 لسنة 1994
في شأن
مطالبة بنك ناصر بأقساط القروض المسددة له
بعد تاريخ وفاة صاحب المعاش
رئيس مجلس الإدارة
بعد الإطلاع على قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 والقوانين المعدلة له،
وعلى التعليمات رقم ((43 )) لسنة 1993 في شأن متابعة الملفات المطلوب إعادة عرضها،
وعلى مذكرة رئيس الإدارة المركزية لمناطق الوجه القبلى المؤرخة 26 /12/ 1993،
ولصالح العمل .
قـــــــــرر
مادة أولى :
على جميع أجهزة التقاعد ثم وفاه بالمركز الرئيسي وبالمناطق التأمينية عند تقدم المستحقين بمستندات التقاعد ثم وفاه لأصحاب المعاشات ممن يكون مستحقا عليهم أقساط قروض لبنك ناصر واستمر سدادها للبنك بعد تاريخ الوفاة ضرورة اتخاذ الإجراءات الآتية :
1. تصوير شهادة الوفاة المقدمة من المستحقين واعتمادها من المنطقة بأنها صورة طبق الأصل وتختم بخاتم المنطقة
2. مطالبة بنك ناصر الاجتماعي بسداد الأقساط التي سددت له بالزيادة بعد تاريخ الوفاة ويرفق بها صورة .شهادة الوفاة المشار إليها بالبند (1) .
3. إرسال المطالبة للبنك و التأشير باجنده المتابعة الممسوكة بالقسم طبقا للتعليمات رقم 43 لسنة 1993 لمتابعة السداد وتسوية المبالغ للحسابات المختصة .
مادة ثانيه :
يعمل بهذه التعليمات اعتبارا من 19/1/1994
تحريرا في : 19/1/1994
رئيس مجلس الإدارة
ليلى محمد الو زيري "