الهيئة القومية للتأمين الاجتماعيصندوق العاملين بالقطاع الحكومي التنظيم والإدارة ــتعليمات رقم 20 لسنة 1995
في شأن
تنظيم المطالبة بسداد فروق 1 % المسددة بطريق الخطأ
ـــ
رئيس الصندوق
بعد الإطلاع على قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 وتعديلاته،
وعلى القرار الوزاري رقم 104 لسنة 1985 في شأن تحديد وسائل دفع اشتراكات التأمين الاجتماعي بالنقد الأجنبي بسعر التحويل ومواعيد الأداء وأجر الاشتراك عن مدد الإعارة الخارجية بدون أجر ومدة الأجازة الخاصة للعمل بالخارج ،
وعلى قرار وزير التأمينات رقم 27 لسنة 1994 بشأن منح مهلة للإعفاء مع المبلغ الإضافي المحدد بواقع 50 % في غير الأحوال المنصوص عليها بالقرار الوزاري رقم 104 لسنة 1985 ،
وعلى التعليمات رقم 12 لسنة 1994 في شأن تيسير أداء الاشتراكات عن مدد الإعارة الخارجية بدون أجر ومدة الأجازة الخاصة للعمل بالخارج ،
وعلى مذكرة الإدارة المركزية للشئون القانونية المؤرخة 22/2/1995 ،
ولصالح العمل 0
قـرر
مادة أولى : على جميع أجهزة الأعارات بالمركز الرئيسي وبالمناطق التأمينية بالمحافظات ضرورة مراعاة أحكام القرار الوزاري رقم 27 لسنة 1994 المشار إليه وتعليمات الصندوق رقم 12 لسنة 1994 الصادرة في شأن تنفيذه واتخاذ ما يلي :
1 ـ حصر جميع الحالات الخاصة بحساب ال 1 % بطريق الخطأ والتي تم اكتشافها عند مقارنة مبلغ إيصال السداد مع برنامج الحاسب الآلي بوظيفة (9)0
وذلك بالنسبة للمؤمن عليهم الذين تم إعفاؤهم من المبلغ الإضافي بواقع 50 % من الاشتراكات المستحقة عن الإعارة والأجازات الخاصة 0
2 ـ الاتصال بالوحدة الإدارية التابع لها المؤمن عليه لتكليفة بسداد فروق المبالغ الإضافية المحددة بنسبة 1 % شهرياً من مجموع الاشتراكات والأقساط المستحقة عليه وذلك عن المدة من تاريخ وجوب الأداء حتى نهاية شهر السداد0
3 ـ أجراء تحقيق مع المختصين لتحديد المسئولية 0
4 ـ أخطار الإدارة العامة للتنظيم والإدارة بأسماء العاملين بأقسام الأعارات لأعادة تدريبهم 0
مادة ثانية :
على الإدارة العامة للمتابعة متابعة تنفيذ هذه التعليمات والتحقق من قيام المناطق بحصر الحالات والمطالبة بالفروق المستحقة وسدادها للصندوق0
مادة ثالثة :
يعمل بهذه التعليمات اعتباراً من 3/4/1995 0
رئيس مجلس الإدارةتحريرا في : 3/4/1995" حمدي عبد الغنى إبراهيم "