الهيئة القومية للتأمين الاجتماعيصندوق العاملين بالقطاع الحكومي التنظيم والإدارة تعليمات رقم 19 لسنة 1995
بشأن
الأجراءات التي تتبع في حالة عدم ورود الصورة
التنفيذية لحكم النفقة للهيئة خلال مدة أقصاها 3 شهور
ـــــــــــ
رئيس الصندوق بعد الإطلاع على قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 وتعديلاتة ،
وعلى التعليمات رقم 48 لسنة 1990 بشأن الأجراءات التي تتبع في حالة ورود خصم للنفقة الشرعية ببيان أخر صرفية لصاحب المعاش ولم ترد مع الملف الصورة التنفيذية الأولى لحكم النفقة مما يترتب عليه تضخم الأرصدة الدائنة ،
وعلى التعليمات رقم 8 لسنة 1994 بشأن سرعة خصم النفقة من معاش صاحب الشأن وصرفها لمستحقيها ،
وعلى المذكرة المقدمة من الإدارة المركزية للشئون القانونية بطلب تعديل البند 3 من التعليمات رقم 48 لسنة 1990 وموافقتنا على ذلك ،
ولصالح العمل 0
قــرر
مادة أولى : على جميع الأجهزة المختصة بالمناطق التأمينية والمركز الرئيسي إتباع الإجراءات الآتية بشأن الحالات التي لا يتم موافاة الهيئة فيها بالصورة التنفيذية لأحكام النفقات خلال مدة أقصاها ثلاثة شهور 0
1 ـ إخطار التفتيش بالمنطقة للأتصال بالجهات الإدارية لموافاة الهيئة بالصورة التنفيذية الأولى لحكم النفقة مؤشراً عليها بما تم صرفه من مبالغ وتاريخ الصرف ومرفقا بالحكم الطلب المقدم من المحكوم لصالحه وعنوانه حتى يتسنى أداء المبالغ لمستحقيها ومنع تضخم حساب الأرصدة الدائنة 0
2 ـ أخطار صاحب النفقة في حالة تواجد عنوانه بملف التأمين الاجتماعي بضرورة موافاة الهيئة بالصورة التنفيذية الأولى للحكم حتى يتسنى صرف مستحقاته 0
3 ـ الحالات التي لا يتم موافاة الهيئة فيها بالصورة التنفيذية لأحكام النفقات خلال مدة أقصاها ثلاثة شهور تعرض على الإدارة المركزية للشئون القانونية للبحث في كل حالة على حده وإرسالها إلي المنطقة التابعة لها لاتخاذ اللازم0
مادة ثانية :
يعمل بهذه التعليمات اعتباراً من : 23/3/1995
رئيس الصندوق تحريرا في : 23/3/1995 " حمدي عبد الغنى إبراهيم