الهيئة القومية للتأمين الاجتماعيصندوق العاملين بالقطاع الحكومي التنظيم والإدارة تعليمات رقم 13 لسنة 1995
في شأن
توحيد أجراءات صرف منحة الوفاه
ـــــــــــ
رئيس الصندوق بعد الإطلاع على قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 وتعديلاتة ،
وعلى قانون العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 وتعديلاته ،
وعلى القرار رقم 276 لسنة 1994 الصادر بشأن التوقيتات الزمنية ،
وعلى مذكرة الإدارة العامة للتنظيم والإدارة المؤرخة في 9/1/1995 بشأن توحيد اجراءات صرف منحه الوفاه ،
وعلى كتاب الإدارة المركزية للشئون المالية والادارية المؤرخ 25/1/1995 بشأن الإجراءات المحاسبية التي تتخذ لصرف المنحه ،
ولصالح العمل 0
قــرر
مادة أولى : على جميع أجهزة تسوية الحقوق التأمينية بالمركز الرئيسى وبالمناطق التأمينية مراعاة الأحكام الآتية بشأن صرف منحة الوفاه :
أولا : بالنسبة لتقدير قيمة المنحة :
1 ـ تقدر قيمة منحة الوفاه على أساس المعاش المستحق في تاريخ الوفاه فقط دون أية زيادات قد تطرأ على المعاش بعد هذا التاريخ 0
ثانيا : بالنسبة لإجراءات صرف المنحة :
ـ بعد التأكد من تقديم طلب صرف المنحة موضحا به اسم المستفيد وعنوانه والتأكد من عدم صرف معاش شهر الوفاة تصرف المنحة مفصله كل شهر على حده يكون تاريخ استحقاق كل منها هو اليوم العاشر من شهر الاستحقاق وذلك بالنسبة للشهور التي لم تحل موعد أستحقاقها أو مجمعة اذا كان تقديم المستندات بعد انقضاء الشهور المستحقة عنها المنحه 0
ـ الالتزام بالمواعيد المقررة لصرف نفقات الجنازة ومنحة الوفاة طبقا للتوقيتات الزمنية الواردة بالقرار رقم 276 لسنة 1994 0
ثالثا : تتخذ الاجراءات المحاسبية الآتية :
1 ـ تطبيقا لمبدأ الاستحقاق الذى قضى به النظام المحاسبى الموحد فأنه يلزم الخصم بكامل قيمة منحة الثلاثة أشهر على بنود المصروفات المختصة فور حدوث الواقعة المنشئه للاستحقاق مع تعلية قيمة المنحة عن الاشهر التي تم احالة معاشاتها بعد تاريخ الوفاة إلي جهات الصرف ولم ترتد بعد وذلك بحسابى 26512 ، 26513 دائنة مصروفات تأمينية وصرف الباقى إلي المستحقين 0
2 ـ يتم الاتصال بجهات الصرف لايقاف صرف المعاشات التي احيلت اليها بعد تاريخ الوفاه وردها للصندوق 0
3 ـ عند ورود رد جهات الصرف بما يفيد الأيقاف والتزام هذه الجهات بردها إلي الصندوق تتخذ الأجراءات الآتية دون أنتظار أرتداد المعاشات من جهات الصرف :
(أ) يتم صرف المنحة الموقوف صرفها والسابق تعليتها بحسابي 26512 ، 26513 إلي المستحقين وذلك بالسحب من الحسابين المذكورين وذلك بقدر عدد الشهور التي أفادت جهات الصرف باقافها والالتزام بردها للصندوق0
(ب)يتم تسوية المعاشات عند ارتدادها من جهات الصرف إلي بنودها فور الارتداد 0
مادة ثانية :
يعمل بهذه التعليمات اعتباراً من : 26/2/1995
رئيس الصندوق تحريرا في : 26/2/1995 " حمدي عبد الغنى إبراهيم