الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى
صندوق العاملين بالقطاع الحكومى
التنظيم والادارة
تعليمات رقم 48 لسنة 1996
بشأن
إعادة تسوية معاشات من تركوا الخدمة
والمنتفعين باحكام المادة الثامنة من القانون "7" لسنه 1984
رئيس الصندوق بعد الإطلاع
على قانون التأمين الأجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنه 1975 والقوانين المعدلة له ،
وعلى القانون رقم " 7 " لسنه 1984 الصادر فى شأن تسوية حالات بعض العاملين
وعلى كتاب دورى الصندوق رقم " 2 " لسنه 1996 بشأن مدى استفادة أصحاب المعاشات بالمادة الثامنة من القانون "7" لسنه 1984
وعلى تعليمات الصندوق الصادرة بشأن أعمال الصرف الدورى ،
وعلى مذكرة الإدارة العامه للتفتيش بتاريخ 17/8/1996
وعلى ما عرضة علينا السيد / رئيس الادارة المركزية للشئون المالية والمشرف على التنظيم والإدارة بتاريخ 14/8/1996 وموافقتنا عليها بتاريخ 17/8/1996
ولصالح العمل
قرر :
مادة أولى : على جميع المناطـق والمكاتب التـأمينية بالمحافظه اتخاذ ما يلى بشأن إعادة تسوية معاشات من تركوا الخدمه والمنتفعين باحكام المادة الثامنة من القانون "7" لسنه 1984 أولا : أجهزة تسوية الحقوق التأمينية :
1. بالنسبه لأصحاب المعاشات الذين صدرت لهم أحكام نهائية سواء كانت الهيئة مختصمه فى الدعوى من عدمه .. فإنة يتم إعادة تسوية هذه الحالات على أن يتم تحصيل الاشتراكات المستحقة وتحميل الجهة الإدارية بالمبالغ الاضافية المنصوص عليها بالمادتين 129 ، 130 من قانون التأمين الأجتماعى رقم 79 لسنه 1975
2. بالنسبه لحالات أصحاب المعاشات الذين لم تصدر لهم أحكام نهائية ومضى على تاريخ الاخطار بربط المعاش سنتين فأكثر فلا يجوز تعديل معاشاتهم .
3. بالنسبة لأصحاب المعاشات الذين تم إخطارهم بربط المعاش بصفة نهائية ولم ينقضى سنتين على هذا الربط يتم أعادة تسويه حالتهم مع حصر الاشتراكات المستحقة وتحميل الجهة الإدارية بها وبالمبالغ الاضافية 1% ، 50% وفقا لأحكام المادتين 129 ، 130 من قانون التأمين الأجتماعى وذلك على النحو التالى :
( أ ) تتولى أقسام التسوية المختصة مراجعة مذكرة تعديل المعاش بالنسبه للحالات المستحقة طبقا لكتاب دورى الصندوق رقم " 2 " لسنه 1996 واتخاذ إجراءات حساب الفروق المستحقة بعد التحقق من سداد الاشتراكات والمبالغ الإضافية للصندوق واتخاذ اجراءات صرف الفروق وإعداد إخطار تعديل معاش دورى طبقا للتعليمات المنظمة لذلك وإخطار صاحب المعاش بذلك .
( ب ) تتولى أقسام الحسابات إعداد التسويات المالية اللازمة طبقا لقاعدة الاستحقاق وتحميل كل سنه مالية بما يخصها .
ثانيا :
اقسام التفتيش بالمناطق والمكاتب التأمينية :
1. تكليف المفتشين بحصر حالات أصحاب المعاشات الذين تم ربط المعاش لهم بصفه نهائية ولم ينقضى سنتان على هذا الربط ويتم تكليف قسم التأمين الاجتماعى بإعداد مذكرات تعديل المعاشات طبقاً للنظام المتبع فى هذا الشأن وموافاة المنطقة أو المكتب بها بعد مراجعتها من المفتش المختص .
2. مـراجعه حساب الوحدة لفـروق مبالغ الاشتراكات المستـحقة عـن هـذه الحـالات ( الاشتراكات الدوريه + المبالغ الإضافية ) طبقاُ لأحكام المادة 129 ،130 .. ومتابعه سدادها للصندوق .
3. متابعه موافاة الوحدة للمنطقة أو للمكتب التأمينى بمذكرة تعديل المعاش معتمدة من الجهة الإدارية والتوقيع عليها بما يفيد سداد الاشتراكات المستحقة والمبالغ الإضافية مع إيضاح رقم وتاريخ شيك السداد للصندوق .
مادة ثانيه : على الإدارة العامه للتفتيش والادارة العامه للمتابعه كل فيما يخصه متابعه
تنفيذ هذه التعليمات بكل دقة
مادة ثالثه : يعمل بهذه التعليمات اعتبارا من 30/10/1996
تحريرا فى : 30/10/1996
رئيس الصندوق ( حمدى عبد الغنى ابراهيم)