تعليمات رقم 32 لسنة 1996
بشأن سريان احكام تأمين المرض على العاملين بالمركز
القومى للامتحانات والتقويم التربوى
رئيس الصندوق بعد الإطلاع على قانون التأمين الإجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنه 1975 وتعديلاته
وعلى قرار وزير الصحة والسكان رقم " 268 " لسنه 1996 بشأن سريان أحكام تأمين المرض على العاملين بالمركزالقومى للامتحانات والتقويم التربوى اعتبارا من 1/7/1996
ولصالح العمل
قـرر
مادة أولى : على جميع أجهزة التحصيل ومراجعة الاشتراكات بالمركز الرئيسى وبالمنـاطق
التأمينية مراعاه تنفيذ قرار السيد الأستاذ الدكتور / وزير الصحة والسكان رقـم
"268 " لسنه 1996 بشأن سريان أحكام تأمين المرض المنصوص عليها بالباب الخامس من
القانون رقم 79 لسنه 1975 علـى العامـلين بالمركـز القـومى للامتحانات
والتقويم التربوى وذلك اعتبارامن 1 /7/1996
مادة ثانية : يعمل بهذه التعليمات اعتبارا من 10/8/1996
تحريرا فى : 10/8/1996
رئيس الصندوق
( حمدى عبد الغنى ابراهيم )
قرار وزير الصحة والسكان
رقم ( 268 ) لسنه 1996
وزير الصحة والسكان
- بعد الإطلاع على القانون رقم 61 لسنه 1963 بشأن الهيئات العامة ،
- وعلى القانون رقم 79 لسنه 1975 بشأن التأمين الإجتماعى والقوانين المعدلة له ،
- وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 1209 لسنه 1964 بشأن انشاء الهيئة العامه
للتأمين الصحى وفروعها والقرارات المعدلة له ،
- وبناء على ما عرضه علينا رئيس مجلس إدارة الهيئة العامه للتأمين الصحى ،
قـرر
مادة (1) : تسرى احكام تأمين المرض المنصوص عليها بالباب الخامس من القانون 79
لسنه 1975 المعدل بالقانون رقم 25 لسنة 1977 المشار إليه على العامـلين
بالمركز القومى للامتحانات والتقويم التربوى وذلك اعتبارامن 1/7/1996
مادة (2) : على رئيس مجلس إدارة الهيئة العامه للتأمين الصحى تنفيذ هذا القرار،
مادة (3) : ينشر هذا القرار بالوقائع المصرية .
تحريرا فى : 14/7/1996
وزير الصحة والسكان
( أ . د . إسماعيل سلام )