تعليمات رقم 28 لسنة 1996
فى شأن
تنظيم أعمال التصاريح المصلحية
رئيس الصندوق بعد الإطلاع
على القانون رقم 47 لسنه 1978الصادر بنظام العاملين المدنيين بالدولة وتعديلاته ،
وعلى التعليمات رقم "67 " لسنه 1992 بشأن التصاريح الشخصية .
وعلى التعليمات رقم " 46 " لسنه 1995 فى شأن نظام التصاريح الشخصية والمصلحية
ونظرا لما لوحظ من عدم التزام بعض الإدارات بالقواعد المنظمة لمنح تصاريح مصلحيه لإداء أعمال الصندوق .
ولصالح العمل
قـرر
مادة أولى : على جميع أجهزة الصندوق ضروره الإلتزام بالتعليمات رقم " 46 " لسنه 1995 بشأن نظام للتصاريح الشخصية والمصلحية مع ضروره مراعاة مايلى :
1. أن يكلف الموظف أو العامل القائم بمأموريه مصلحية محلية بمعرفة مدير الإدارة المختص وبإخطار يعتمد من السيد / المدير العام المختص أو رئيس الإدارة المركزية المختص أو رئيس القطاع فى حالة الضرورة القصوى للمآموريات العاجلة ولا يعتد بالتصاريح أو المآموريات التى تعتمد من المدير العام غير المختص .
2. يلتزم المكلف بالمأموريه بتقديم تقرير بنتيجة أعماله ويعرض على السيد المدير العام أو رئيس الإدارة المركزية للرجوع إليه عند اللزوم .
3. على جميع المختصين المشار إليهم عدم التصريح بمأمورية مصلحية محلية
إلا لمهام عاجلة توضح فى التصريح .
4. على مسئول الأمن والتوقيعات التحقق من استيفاء التصريح للناحية الشكليه وأنه معتمد من المدير العام أو رئيس الإدارة المركزية المختص ولا يعتد بأيه تصاريح خروج غير معتمدة وفقاً للبند "1"
5. على المناطق التأمينية التشديد بعدم منح التصاريح المصلحية الإ لأغراض مصلحية فعلاً .. وفى الحالات التى يتعذر إنجازها بالطرق العادية أو عن طريق إدارات التفتيش مع الالتزام بالتعليمات الصادرة فى هذا الشأن .
مادة ثانية : يعمل بهذه التعليمات اعتبارا من 9 / 7/1996
رئيس الصندوق ( حمدى عبد الغنى ابراهيم )
| |
تحريرا فى : 9 / 7/1996