الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى صندوق العاملين بالقطاع الحكومى التنظيم والادارة تعليمات رقم 1 لسنه 1996
فى شأن
عدم قبول سداد أية مبالغ بصفة فردية لرفع
نسب الاشترااك عن الاجور المتغيره من 50% الى 100%
رئيس الصندوق:بعد الاطلاع على قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 والقوانين المعدله له وعلى القرار الوزارى رقم " 53 "لسنة 1992 بشأن اجر الاشتراك المتغير فى قانون التامين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975، وعلى كتاب دورى الهيئة رقم 19 لسنة 1993، وعلى كتاب دورى الصندوق رقم 3 لسنة 1995فى شأن انهاء العمل باحكام الكتاب الدورى رقم" 19 لسنة 1993 اعتبارا من 1/7/1995وعلى كتاب دورى الصندوق رقم 1 لسنة 1996 فى شأن عدم قبول أية مبالغ يطلب المؤمن عليه سدادها بصفة فردية للإشتراك عن لاجور المتغيرة بنسبة 100% بدلا من 50% ولصالح العمل : قرر:
ماده أو لى: على جميع العاملين المختصين بالمناطق والمكاتب التامينية ضرورة مراعاة ما يلى عند تنفيذ أحكام كتاب دورى الصندوق رقم 19 لسنة 1993 والكتاب الدورى رقم 3 لسنة 1995 .1. ضرورة الالتزام بما جاء بالكتاب الدورى رقم 3 لسنة 1995 فى شأن ايقاف العمل بأحكام الكتاب الدوري رقم 19 لسنة 1993 اعتبارا من 1/7/1995 بالنسبة للوحدات الادارية التالية :
( أ ) الوحدات التى لم تشكل اللجنة المشتركة مع المنطقة تنفيذا للفقرة الاخيرة من الكتاب الدورى المشار اليه .
( ب ) الوحدات التى لم تقم بسداد حصة صاحب العمل (16%) أو جزء منها حتى 30/6/1995 على الرغم من سابق تشكيل لجنة بشأنها .
2. عدم قبول اية شيكات بمبالغ تسدد من المؤمن عليهم أو أصحاب المعاشات بصفة فردية بهدف رفع نسب الاشتراك عن الاجور المتغيرة عن الفترة من 1/4/1984 الى 30/6/1992 الى 100% بدلا من 50% حيث ان الكتاب الدورى رقم 19 لسنة 1993 ( الملغى ) كان يخاطب الجهات الادارية وليس العاملين بها وان الاشتراك كان بصفة جماعية عن كافة العاملين بالوحدات الادارية
3. حصر اية مبالغ تكون قد سددت للصندوق من المؤمن عليهم واتخاذ اجراءات ردها طبقا لاحكام كتابى دورى الهيئة رقمى 11، 17 لسنة 1990ماده ثانيه : على الادارة العامة للمتابعة والادارة العامة للتفتيش ضرورة التحقق من تنفيذ هذه التعليمات بكل دقة مادة ثالثة : يعمل بهذه التعليمات اعتبارا من 16/1/1996تحريرا فى : 16 / 1 /1996 رئيس الصندوق ( حمدى عبد الغنى ابراهيم )