تعليمات رقم 7 لسنة 1998
بشأن
سريان أحكام تأمين المرض على العاملين
بمركز الكلى والمسالك البولية بالمنصورة
اعتبارا من 1/4/1998
__
رئيس الصندوق
بعد الإطلاع على قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم " 79" لسنه 1975 وتعديلاته ،
على القرار رقم "47" لسنه 1978 الصادر بنظام العاملين المدنين بالدولة وتعديلاته
وعلى قرار وزير الصحة والسكان رقم " 63 " لسنه 1998 بشأن سريان أحكام تأمين المرض على
العاملين بمركز الكلى والمسالك البولية بالمنصورة اعتبارا من 1/4/1998
ولصالح العمل
قرر
مادة أولى : على أجهزة التفتيش والتحصيل ومراجعه الاشتراكات بالمركز الرئيسى وبالمناطق والمكاتب
التأمينية مراعاة تنفيذ قرار السيد الدكتور / وزير الصحة والسكان رقم " 63 " لسنه 1998 بشأن سريان
أحكام تامين المرض المنصوص عليها بالباب الخامس من القانون رقم " 79 " لسنه 1975 على العاملين
بمركز الكلى والمسالك البولية بالمنصورة و ذلك اعتبارا من 1/4/1998
مادة ثانية : يعمل بهذه التعليمات اعتبار من 1/4/1998
رئيس الصندوق ( حمدى عبد الغنى إبراهيم )
| |
تحريرا فى : 23 / 3 / 1998