| قانون نظام التأمين الإجتماعى الشامل | |
|
|
كاتب الموضوع | رسالة |
---|
Admin Admin
عدد المساهمات : 1037 تاريخ التسجيل : 23/01/2016
| |
| |
Admin Admin
عدد المساهمات : 1037 تاريخ التسجيل : 23/01/2016
| موضوع: رد: قانون نظام التأمين الإجتماعى الشامل السبت يناير 23, 2016 10:02 pm | |
| جدول توزيع المعاش على المستحقين رقم الحالة | المستحق في المعاش | الأنصبة المستحقة في المعاش | الأرملة | الأولاد | 1 | أرملة أو أرامل وولد واحد أو أكثر | 1 /2 ويوزع بالتساوي في حالة التعدد | 1 /2 ويوزع بالتساوي في حالة التعدد | 2 | أرملة أو أرامل | 3 /4 ويوزع بالتساوي في حالة التعدد | ــــ | 3 | ولد واحد | ـــ | 2 /3 | 4 | أكثر من ولد | ـــ | كامل المعاش ويوزع بالتساوي |
| |
|
| |
Admin Admin
عدد المساهمات : 1037 تاريخ التسجيل : 23/01/2016
| موضوع: رد: قانون نظام التأمين الإجتماعى الشامل السبت يناير 23, 2016 10:05 pm | |
| قانون رقم 61 لسنة 1981 بزيادة المعاشات وتعديل بعض أحكام قوانين التأمين الإجتماعى( ) باسم الشعب رئيس الجمهورية قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه ، المادة الأولى تزداد بنسبة 10% المعاشات المستحقة .... المادة الثانية يراعى فى تطبيق حكم المادة السابقة .... المادة الثالثة تزاد المعاشات المستحقة حتى 30/6/1981 وفقا لقانون نظام التأمين الإجتماعى الشامل الصادر بالقانون رقم 112 لسنة 1980 بمبلغ جنيهين شهرياً. وفى حالة وفاة المؤمن عليه أوصاحب المعاش قبل 1/7/1981 توزع الزيادة المشار إليها بين المستحقين بنسبة الأنصبة المنصوص عليها فى الجدول المرافق للقانون رقم 112 لسنة 1980 المشار إليه. وتعتبر هذه الزيادة جزءاً من المعاش وتسرى فى شأنها جميع أحكامه. المادة الرابعة ( ) مع عدم الإخلال بأحكام ... المادة الخامسة يستبدل بنصوص المواد 20 فقرة أخيرة ، 31 بند ثانياً ، 51 فقرة ثانية 54 فقرة أولى ، 71 فقرة أخيرة ، 123 فقرة ثانية وثالثة ، 125 فقرة رابعة وخامسة ، 149 فقرة أخيرة من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 سنة 1975 النصوص التالية: ................................................................................ المادة السادسة تضاف فقرة أخيرة لنص المادة 24 من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 نصها كالآتى : .................................................................................. المادة السابعة تلغى فئات دخول .... المادة الثامنة يكون الحد الأقصى .... المادة التاسعة تلغى فئات دخول ...... المادة العاشرة يستبدل بنص المادة 14 من قانون التأمين الإجتماعى للعاملين المصريين فى الخارج الصادر بالقانون رقم 50 لسنة 1978 النص الآتى : ............................................................ المادة الحادية عشر يستبدل بنص الفقرة الأولى من المادة الخامسة من القانون رقم 112 لسنة 1980 بإصدار قانون نظام التأمين الإجتماعى الشامل النص الآتى: ............................................................. المادة الثانية عشر لا يمس الحكم المضاف لنص المادة الخامسة من القانون رقم 112 لسنة 1980 بإصدار قانون نظام التأمين الإجتماعى الشامل بشأن تحديد المستحقين للمعاش فى حالات الوفاة بما سبق ربطه من معاش للمستحقين قبل تاريخ العمل بهذا القانون ، ويكون استحقاق من يمتد إليه أحكام الاستحقاق نتيجة هذا الحكم فى حدود ما لم يتم توزيعه من المعاش.
المادة الثالثة عشر يستبدل بنص البند 9 من المادة 6 والمادتين 11و16 من قانون نظام التأمين الإجتماعى الشامل الصادر بالقانون رقم 112 لسنة 1980 النصوص الآتية : ................................................................. المادة الرابعة عشر يعفى المستحقون لمعاش السادات الذين كانوا يصرفون معاشا وفقا لأحكام القانون رقم 30 لسنة 1977 بشأن الضمان الإجتماعى من أداء الاشتراكات المنصوص عليها فى قانون نظام التأمين الإجتماعى الشامل الصادر بالقانون رقم 112 لسنة 1980. كما يحتفظ من يتقاضى منهم معاشا يزيد على المعاش المشار إليه بقيمة الزيادة بصفة شخصية. المادة الخامسة عشر لا تمس الأحكام المنصوص ... المادة السادسة عشر ينتهى العمل بأحكام ... المادة السابعة عشر( ) تتحمل الخزانة العامة بالزيادات والإعانات وفروق الحد الأدنى للمعاش المشار إليها. المادة الثامنة عشر يعتبر صحيحاً ما تم من رد .... المادة التاسعة عشر ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ( )، ويعمل به اعتبارا من 1/7/1981. يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها ، صدر برئاسة الجمهورية فى 21 شعبان سنة 1401(23 يونية سنة 1981).
(أنور السادات)
| |
|
| |
Admin Admin
عدد المساهمات : 1037 تاريخ التسجيل : 23/01/2016
| موضوع: رد: قانون نظام التأمين الإجتماعى الشامل السبت يناير 23, 2016 10:06 pm | |
| قانون رقم 16 لسنة 1991 بزيادة معاشات التأمين الإجتماعى الشامل والضمان الإجتماعى باسم الشعب رئيس الجمهورية قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه ، وقد أصدرناه : المادة الأولى يستبدل إعتباراً من 1/6/1991 ... المادة الثانية تزاد إعتباراً من 1/6/1991 بواقع خمسة جنيهات شهرياً المعاشات المستحقة أو التى تستحق وفقاً للقانون رقم 112 لسنة 1980 والمعاشات المستحقة أو التى تستحق وفقاً لقانون التأمين الإجتماعى الشامل الصادر بالقانون المشار إليه ، وتعتبر هذه الزيادة جزءاً من المعاش وتسري في شأنها جميع أحكامه. وفي حالة وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش قبل التاريخ المذكور توزع الزيادة علي المستحقين بافتراض وفاته في هذا التاريخ. المادة الثالثة تتحمل الخزانة العامة بقيمة الزيادة التى تقررت في المعاشات طبقاً لهذا القانون. ويزاد اعتباراً من أول يونية 1991 بمقدار خمسة قروش الرسم المقرر في البند رقم 9 من المادة الأولي من القانون رقم 147 لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة. كما يزاد إعتباراً من ذات التاريخ بمقدار 5% الرسم المقرر في البند رقم 2 (جوازات السفر ) من المادة الأولي من القانون رقم 147 لسنة 1984 المشار إليه. المادة الرابعة ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية (1) ، ويعمل به إعتباراً من 1/6/1991. يبصم هذا القانون بخاتم الدولة وينفذ كقانون من قوانينها ، صدر برئاسة الجمهورية في 12 ذى القعدة سنة 1411 هـ ( الموافق 26مايو 1991 م ) . حسنى مبارك قانون رقم 32 لسنة 1992 بتعديل بعض أحكام قانون الضمان الإجتماعى وقانون نظام التأمين الإجتماعى الشامل باسم الشعب رئيس الجمهورية قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه ، وقد أصدرناه : المادة الأولى تزاد إعتباراً من 1/7/1992 القيمة الشهرية للمعاش الكامل المنصوص عليه بالجدول المرفق بالقانون رقم 30 لسنة 1978 ...... المادة الثانية يزاد إعتباراً من 1 / 7 / 1992 بواقع 20 % المعاش المستحق أو الذي يستحق وفقاً للقانون رقم 112 لسنة 1980 والمعاش المستحق أو الذى يستحق وفقاً لقانون التأمين الإجتماعى الشامل الصادر بالقانون المشار إليه وتحسب الزيادة على أساس المعاش مضافا إليه الزيادة المقررة بالقانون رقم 16 لسنة 1991 بزيادة معاشات التأمين الإجتماعى الشامل والضمان الإجتماعى بمراعاة جبر كسر الجنيه إلى جنيه. المادة الثالثة تتحمل الخزانة العامة بقيمة الزيادة المنصوص عليها في المادتين الأولى والثانية. المادة الرابعة يستبدل بنصوص المواد 12 و 14 و 16 و 26 من قانون نظام التأمين الإجتماعى الشامل الصادر بالقانون رقم 112 لسنة 1980 النصوص الآتية : مادة 12 – ................................................................ مادة 14 - ............................................................... مادة 16 - ............................................................... مادة 26 - ............................................................... المادة الخامسة تضاف فقرة ثانية للمادة 10 من قانون نظام التأمين الإجتماعى الشامل الصادر بالقانون رقم 112 لسنة 1980 نصها الآتي :- ............................................................... المادة السادسة يسري حكم المادة الخامسة علي الحالات السابقة دون المساس بما تم ربطه من معاشات. وتسري أحكام المادتين 12 و 14 من قانون نظام التأمين الإجتماعى الشامل المشار إلىه بعد تعديلها بهذا القانون علي حالات استحقاق المعاش السابقة علي تاريخ العمل به التي لم يتم ربطها حتى هذا التاريخ كما تسري في شأن الحالات التي تم ربطها وذلك بمراعاة الآتي : 1- أن يكون تطبيق النص المعدل في حدود الجزء غير الموزع من المعاش وبمراعاة أن تكون الأولوية في تطبيق قواعد الرد و الأيلولة علي المستحقين الأصليين. 2- يعتبر صحيحا ما سبق ربطه من معاش بالمخالفة لأحكام نصوص المواد المشار إليها قبل التعديل وذلك إذا كان هذا المعاش يتفق وأحكامها. المادة السابعة تسري أحكام المادة 16 من قانون نظام التأمين الإجتماعى الشامل بعد تعديلها بهذا القانون علي الحالات التي نشأ فيها الاستحقاق قبل تاريخ العمل به وذلك مع مراعاة عدم الانتقاص من نصيب أي من المستحقين وعدم زيادة مجموع الأنصبة عن قيمة معاش المورث وزياداته. المادة الثامنة يجوز لوزير التأمينات بناء علي عرض الهيئة العامة للتأمينات الإجتماعية التجاوز لأسباب مبررة عن استرداد المتبقي من المبالغ التي صرفت قبل العمل بهذا القانون بالمخالفة لأحكام القانون رقم 112 لسنة 1980 أو قانون نظام التأمين الإجتماعى الشامل الصادر بالقانون المشار إليه معدلة بأحكام هذا القانون. المادة التاسعة ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية(1) ، ويعمل به اعتباراً من 1 / 7 / 1992 . يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها. صدر برئاسة الجمهورية في 29 من ذي القعدة سنة 1412 هـ (الموافق أول يونيه سنة 1992 م) .
| |
|
| |
Admin Admin
عدد المساهمات : 1037 تاريخ التسجيل : 23/01/2016
| موضوع: رد: قانون نظام التأمين الإجتماعى الشامل السبت يناير 23, 2016 10:07 pm | |
| قانون رقم 176 لسنة 1993 بزيادة المعاشات وتعديل بعض أحكام قانون نظام التأمين الإجتماعى الشامل الصادر بالقانون رقم 112 لسنة 1980 باسم الشعب رئيس الجمهورية قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه ، وقد أصدرناه : المادة الأولى تزاد اعتبارا من 1 / 7 / 1993 بواقع جنيهين شهريا المعاشات المستحقة أو التي تستحق وفقاً للقانون رقم 112 لسنة 1980 ، وبواقع أربعة جنيهات المعاشات المستحقة أو التي تستحق وفقاً لقانون نظام التأمين الإجتماعى الشامل الصادر بالقانون المشار إليه ، وتعتبر الزيادة جزءا من المعاش وتسرى في شانها جميع أحكامه وتتحمل بها الخزانة العامة. المادة الثانية يزاد الاشتراك الشهري الذي يؤديه المؤمن عليه وفقاً للبند 8 من المادة 6 من قانون نظام التأمين الإجتماعى الشامل إلى مائة قرش. المادة الثالثة تتحمل الخزانة العامة بقيمة الفرق بين مجموع الحقوق المنصرفة خلال كل سنة مالية وفقاً لقانون نظام التأمين الإجتماعى الشامل الصادر بالقانون رقم 112 لسنة 1980 ومجموع الموارد المحصلة خلال هذه السنة وتؤدى للهيئة العامة للتأمينات الإجتماعية وفقاً للآتي :- 1- تدرج بموازنة الهيئة سنويا الاعتمادات اللازمة لمواجهة الأعباء المشار إليها وتقوم وزارة المالية بالسداد للهيئة بواقع 1 / 12 من قيمة الاعتماد شهريا. 2- تدرج الفروق التي تسفر عنها الحسابات الختامية في مشروع موازنة الهيئة عن السنة المالية بعد التالية للسنة المستحقة عنها هذه الفروق. وبالنسبة للفروق المستحقة للهيئة حتى 30 / 6 / 1994 تلتزم وزارة المالية بأدائها للهيئة خلال شهر من تاريخ المطالبة بها. ويلغى نص المادة 8 من قانون التأمين الإجتماعى الشامل المشار إليه. المادة الرابعة تضاف الفقرات الآتية إلى نص المادة 3 من قانون نظام التأمين الإجتماعى الشامل الصادر بالقانون رقم 112 لسنة 1980 : ................................................................ المادة الخامسة ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية (1) ويعمل به إعتباراً من أول يوليو 1993 . يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها ، صدر برئاسة الجمهورية في 27 ذي الحجة سنة 1413 هـ ( الموافق 17 يونيه سنة 1993 م ) . حسنى مبارك
| |
|
| |
Admin Admin
عدد المساهمات : 1037 تاريخ التسجيل : 23/01/2016
| موضوع: رد: قانون نظام التأمين الإجتماعى الشامل السبت يناير 23, 2016 10:07 pm | |
| قانون رقم 206 لسنة 1994 بزيادة المعاشات المستحقة وفقاً لأحكام قانون الضمان الإجتماعى والقانون رقم 112 لسنة 1980 وقانون نظام التأمين الإجتماعى الشامل باسم الشعب رئيس الجمهورية قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه ، وقد أصدرناه : المادة الأولى تزاد إعتباراً من 1/7/1994 القيمة الشهرية للمعاش الكامل المنصوص عليها فى قانون الضمان الإجتماعى الصادر بالقانون رقم 30 لسنة 1978 ...... المادة الثانية يزاد اعتبارا من 1 / 7 / 1994 بواقع 20 % المعاش المستحق أو الذي يستحق وفقاً للقانون رقم 112 لسنة 1980 و المعاش المستحق أو الذي يستحق وفقاً لقانون التأمين الإجتماعى الشامل الصادر بالقانون المشار إليه ، وتحسب الزيادة على أساس المعاش مضافا إليه الزيادات وذلك بمراعاة جبر كسر الجنية إلى جنية. المادة الثالثة تتحمل الخزانة العامة بقيمة الزيادة المنصوص عليها في المادتين الأولى والثانية. المادة الرابعة ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية(1) ويعمل به إعتباراً من أول يوليو سنة 1994. يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها. صدر برئاسة الجمهورية في 8 المحرم سنة 1415 هـ . ( الموافق 17 يونيه سنة 1994 م ) (حسنى مبارك)
| |
|
| |
Admin Admin
عدد المساهمات : 1037 تاريخ التسجيل : 23/01/2016
| موضوع: رد: قانون نظام التأمين الإجتماعى الشامل السبت يناير 23, 2016 10:07 pm | |
| قانون رقم 26 لسنة 1995 في شأن زيادة المعاشات المستحقة وفقاً لأحكام قانون الضمان الإجتماعى والقانون رقم 112 لسنة 1980 وقانون نظام التأمين الإجتماعى الشامل باسم الشعب رئيس الجمهورية قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه ، وقد أصدرناه : المادة الأولى تزاد إعتباراً من 1/7/1995 بواقع (20%) المعاش المستحق أو الذى يستحق وفقاً للقانون رقم 30 لسنة 1978 ...... المادة الثانية يزاد اعتبارا من 1 / 7 / 1995 بواقع ( 20 % ) المعاش المستحق أو الذي يستحق وفقاً للقانون رقم 112 لسنة 1980 والمعاش المستحق أو الذي يستحق وفقاً لقانون التأمين الإجتماعى الشامل الصادر بالقانون المشار إليه ، وتحسب الزيادة على أساس المعاش مضافا إليه الزيادات ، وذلك بمراعاة جبر كسر الجنيه إلى جنيه. المادة الثالثة تتحمل الخزانة العامة بقيمة الزيادة المنصوص عليها في المادتين الأولى والثانية. المادة الرابعة ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية(1) ويعمل به إعتباراً من أول يوليو سنة 1995. يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها. صدر برئاسة الجمهورية فى19 ذو القعدة سنة 1415 هـ . ( الموافق 19 أبريل سنة 1995 م ) . حسنى مبارك
| |
|
| |
Admin Admin
عدد المساهمات : 1037 تاريخ التسجيل : 23/01/2016
| موضوع: رد: قانون نظام التأمين الإجتماعى الشامل السبت يناير 23, 2016 10:07 pm | |
| قانون رقم 88 لسنة 1996 في شأن زيادة المعاشات المستحقة وفقاً لأحكام قانونى الضمان الإجتماعى ونظام التأمين الإجتماعى الشامل باسم الشعب رئيس الجمهورية قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه ، وقد أصدرناه : المادة الأولى تزاد إعتباراً من 1/7/1996 القيمة الشهرية للمعاش الكامل المنصوص عليها فى قانون الضمان الإجتماعى الصادر بالقانون رقم 30 لسنة 1978 ...... المادة الثانية يزاد اعتبارا من 1 / 7 / 1996 بواقع ( 25 % ) المعاش المستحق أو الذي يستحق وفقاً للقانون رقم 112 لسنة 1980 والمعاش المستحق أو الذي يستحق وفقاً لقانون التأمين الإجتماعى الشامل الصادر بالقانون المشار إليه وتحسب الزيادة على أساس المعاش مضافاً إليه الزيادات وذلك بمراعاة جبر كسر الجنيه إلى جنيه. المادة الثالثة تتحمل الخزانة العامة بقيمة الزيادة المنصوص عليها في المادتين الأولى والثانية. المادة الرابعة ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية(1) ويعمل به إعتباراً من أول يوليو سنة 1996. يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها. صدر برئاسة الجمهورية في 26 المحرم سنة 1417 هـ . ( الموافق 13 يونيه سنة 1996 م ) حسنى مبارك
| |
|
| |
Admin Admin
عدد المساهمات : 1037 تاريخ التسجيل : 23/01/2016
| موضوع: رد: قانون نظام التأمين الإجتماعى الشامل السبت يناير 23, 2016 10:08 pm | |
| قانون رقم 85 لسنة 1997 في شأن زيادة المعاشات المستحقة وفقاً لأحكام قانوني الضمان الإجتماعى ونظام التأمين الإجتماعى الشامل باسم الشعب رئيس الجمهورية قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه ، وقد أصدرناه : المادة الأولى تزاد إعتباراً من 1/7/1997 القيمة الشهرية للمعاش الكامل المنصوص عليها فى قانون الضمان الإجتماعى الصادر بالقانون رقم 30 لسنة 1978 ...... المادة الثانية يزاد إعتباراً من 1 / 7 / 1997 بواقع ( 25 % ) المعاش المستحق أو الذي يستحق وفقاً لقانون نظام التأمين الإجتماعى الشامل الصادر بالقانون رقم 112 لسنة 1980 ، وتحسب الزيادة على أساس المعاش مضافا إليه الزيادات ، وذلك بمراعاة جبر كسر الجنيه إلى جنيه. المادة الثالثة تتحمل الخزانة العامة بقيمة الزيادة المنصوص عليها في المادتين الأولى والثانية. المادة الرابعة ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية (1) ويعمل به إعتباراً من أول يوليو سنة 1997. يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها . صدر برئاسة الجمهورية في 21 المحرم سنة 1418 هـ . ( الموافق 28 مايو سنة 1997 م ) حسنى مبارك
| |
|
| |
Admin Admin
عدد المساهمات : 1037 تاريخ التسجيل : 23/01/2016
| موضوع: رد: قانون نظام التأمين الإجتماعى الشامل السبت يناير 23, 2016 10:08 pm | |
| قانون رقم 92 لسنة 1998 في شأن زيادة المعاشات المستحقة وفقاً لأحكام قانونى الضمان الإجتماعى و نظام التأمين الإجتماعى الشامل باسم الشعب رئيس الجمهورية قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه ، وقد أصدرناه : المادة الأولى تزاد إعتباراً من 1/7/1998 القيمة الشهرية للمعاش الكامل المنصوص عليها فى قانون الضمان الإجتماعى الصادر بالقانون رقم 30 لسنة 1978 .... المادة الثانية يزاد إعتباراً من 1 / 7 / 1998 بواقع (10 % ) المعاش المستحق أو الذي يستحق وفقاً للقانون رقم 112 لسنة 1980 والمعاش المستحق أو الذي يستحق وفقاً لقانون نظام التأمين الإجتماعى الشامل الصادر بالقانون المشار إليه ، وتحسب الزيادة على أساس المعاش مضافا إليه الزيادات ، وذلك بمراعاة جبر كسر الجنيه إلى جنيه. المادة الثالثة تتحمل الخزانة العامة بقيمة الزيادة المنصوص عليها في المادتين الأولى والثاني . المادة الرابعة ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية(1) ويعمل به إعتباراً من أول يوليو سنة 1998. يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها . صدر برئاسة الجمهورية في 12 المحرم سنة 1419 هـ . ( الموافق 8 مايو سنة 1998 م ) حسنى مبارك
| |
|
| |
Admin Admin
عدد المساهمات : 1037 تاريخ التسجيل : 23/01/2016
| موضوع: رد: قانون نظام التأمين الإجتماعى الشامل السبت يناير 23, 2016 10:08 pm | |
| قانون رقم 22 لسنة 1999 في شأن زيادة المعاشات المستحقة وفقاً لأحكام قانونى الضمان الإجتماعى ونظام التأمين الإجتماعى الشامل باسم الشعب رئيس الجمهورية قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه ، و قد أصدرناه، المادة الأولى تزاد إعتباراً من 1/7/1999 القيمة الشهرية للمعاش الكامل المنصوص عليها فى قانون الضمان الإجتماعى الصادر بالقانون رقم 30 لسنة 1978 ..... المادة الثانية يزاد إعتباراً من 1 / 7 / 1999 بواقع (10 % ) المعاش المستحق أو الذي يستحق وفقاً لقانون نظام التأمين الإجتماعى الشامل الصادر بالقانون رقم 112 لسنة 1980 ، وتحسب الزيادة على أساس المعاش مضافاً إليه الزيادات ، وذلك بمراعاة جبر كسر الجنيه إلى جنيه. المادة الثالثة تتحمل الخزانة العامة بقيمة الزيادة المنصوص عليها في المادتين الأولى والثانية . المادة الرابعة ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية(1) ويعمل به إعتباراً من أول يوليو سنة 1999. يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها. صدر برئاسة الجمهورية في 7 صفر سنة 1420 هـ . ( الموافق 23 مايو سنة 1999 م ). حسنى مبارك
| |
|
| |
Admin Admin
عدد المساهمات : 1037 تاريخ التسجيل : 23/01/2016
| موضوع: رد: قانون نظام التأمين الإجتماعى الشامل السبت يناير 23, 2016 10:09 pm | |
| قانون رقم 135 لسنة 2010 بإصدار قانون التأمينات الإجتماعية والمعاشات مادة ( 19 ) يزاد المعاش المستحق وفقاً لأحكام هذا القانون أو أى من قوانين التأمين الإجتماعى بقيمة تعادل الفرق بين قيمة المعاش الأساسى و33% من قيمة المعاشات الأخرى التى يحصل عليها صاحب المعاش وفقاً لأى من القوانين السابق الإشارة إليها. وفى حالة الوفاة تحسب هذه الزيادة للمستحقين فى المعاش بإعتبار المعاش حالة إستحقاق واحدة وليس لكل مستحق منفرداً، ولا يتم الإنتفاع بحكم هذه المادة إلا مرة واحدة عند ربط المعاش. كما يسرى حكم هذه المادة على المعاشات المستحقة قبل تاريخ العمل بهذا القانون دون صرف أية مستحقات عن الفترة السابقة.
| |
|
| |
Admin Admin
عدد المساهمات : 1037 تاريخ التسجيل : 23/01/2016
| موضوع: رد: قانون نظام التأمين الإجتماعى الشامل السبت يناير 23, 2016 10:09 pm | |
| قانون رقم 81 لسنة 2012 بزيادة المعاشات باسم الشعب رئيس الجمهورية قرر المجلس الأعلى للقوات المسلحة القانون الآتى نصه ، وقد أصدرناه : المادة الأولى تزاد بنسبة 15% اعتبارا من 1/7/2012 المعاشات المستحقة قبل هذا التاريخ بحد أدنى مقداره خمسون جنيهاً وبدون حد أقصى والمقررة وفقاً لأحكام القوانين التالية: 1- القانون رقم 71 لسنة 1964 في شأن منح معاشات ومكافآت استثنائية. 2- قانون التأمين الإجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975. 3- قانون التأمين الإجتماعى على أصحاب الأعمال ومن في حكمهم الصادر بالقانون رقم 108 لسنة 1976. 4- قانون التأمين الإجتماعى على العاملين المصريين في الخارج الصادر بالقانون رقم 50 لسنة 1978. 5- القانون رقم 112 لسنة 1980 بشأن العمالة غير المنتظمة. 6- القانون رقم 93 لسنة 1980 بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الإجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975. 7- القانون رقم 47 لسنة 1984 بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الإجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 وبزيادة المعاشات. وتعتبر هذه الزيادة جزءاً من المعاش ، وتسرى فى شأنها جميع أحكامه وذلك بمراعاة ما يأتى: (1) يقصد بالمعاش الذى تحسب على أساسه الزيادة مجموع المعاش المستحق لصاحب المعاش وما أضيف إليه من زيادات حتى 30/6/2012. (2) يقصد بالمعاش الذى تحسب على أساسه الزيادة بالنسبة للمعاملين بقانون التأمين الإجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 مجموع المعاش المستحق لصاحب المعاش عن كل من الأجرين الأساسى والمتغير ، وما أضيف إليهما من زيادات حتى 30/6/2012. (3) لا تعتبر إعانة العجز المنصوص عليها بالمادة 103 مكرراً من قانون التأمين الإجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 جزءاً من المعاش الذى تحسب على أساسه الزيادة. (4) لا تسرى هذه الزيادة على معاش العجز الجزئى الذى لم يؤد إلى إنهاء الخدمة. (5) توزع الزيادة بين المستحقين بنسبة ما يصرف لهم من معاش فى 1/7/2012. المادة الثانية تتحمل الخزانة العامة بالأعباء المالية المترتبة على تنفيذ هذا القانون. المادة الثالثة يصدر وزير التأمينات والشئون الاجتماعية قراراً بالقواعد المنفذة لأحكام هذا القانون. المادة الرابعة ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، ويعمل به إعتباراً من 1/7/2012. يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها. محمد مرسى صدر برئاسة الجمهورية فى 24 شعبان سنة 1433هـ الموافق 14 يولية 2012 م.
| |
|
| |
| قانون نظام التأمين الإجتماعى الشامل | |
|