التأمينات والمعاشات بكفرالشيخ
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

التأمينات والمعاشات بكفرالشيخ

منتدى متخصص فى الرد على كافة الاستفسارات المتعلقة بالتأمينات والمعاشات وتقديم كافة التشريعات المتعلقة بة
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 تعليمات (58) لسنة 1984

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
Admin
Admin



عدد المساهمات : 1037
تاريخ التسجيل : 23/01/2016

تعليمات (58) لسنة 1984	 Empty
مُساهمةموضوع: تعليمات (58) لسنة 1984    تعليمات (58) لسنة 1984	 Emptyالأحد يناير 24, 2016 4:12 pm


تعليمات رقم58 لسنه 1984
تنص المادة (20) من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 معدله بأحكام القانون رقم 93 لسنة 1980 ويعمل بها اعتبارا من 4/5/1980 على انه " بسوى المعاش بواقع جزء من احد من خمسة وأربعين جزءا من الاجر المنصوص في المادة السابقة عن كل سنة من سنوات مدة الاشتراك في التامين.
ويربط المعاش بحد اقصى مقداره80% من الاجر المشار اليه في الفقرة السابقة ويستثى من هذا الحد الحالات الاتيه :
1. المعاشات التي تقل عن خمسين جنيها شهرياـــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
2. المعاشات التي تنص القوانين او القرارات الصادرة تنفيذا لها بتسويتها على غير الاجر المنصوص عليه في هذا القانون فيكون حدهما الاقصى 100% من اجر اشتراك المؤمن عليه الأخير او الأجر الذى استحقه مضافا اليه البدلات وغيرها مما اعتبر جزءا من اجر الاشتراك في هذا النظام بحسب الأحوال .
وتتحمل الخزانة العامة بالفرق بين هذا الحد والحدود القصوى السابقه ـــــــــــــــــ
وحيث ان مجلس الشعب بجلسته المنعقدة في 6\7\1975 وافق على لائحة العاملين بالجهاز المركزي للمحاسبات ونصت المادة الأولى من قرار إصدار اللائحة بانه "تسرى أحكام لائحة العاملين بالجهاز المركزي للمحاسبات المرفقة على العاملين بالجهاز وبإدارات مراقبه حسابات المؤسسات والهيئات العامة والشركات والجمعيات والمنشات التابعة لها وتكون لهذه اللائحة قوه القانون "
وحيث ان الفقرة الثانية من الماده 78 من لائحة العاملين بالجهاز المركزي المحاسبات تنص على _____
وفي جميع الاحوال يسوى المعاش او المكافاه على اساس اخر مربوط الدرجه التي كان يشغلها العامل وفقا للقواعد المقرره بالنسبه للموظفين المفصولين بسبب الغاء الوظيفه او الوفر"
وبناء على ذلك توجه الهيئه العامة للتامين والمعاشات نظر مناطقها التأمينية إلى مراعاة ما يلى عند تسويه معاشات العاملين بالجهاز المركزي للمحاسبات :
1. يتم تسويه المعاش على اساس اخر مربوط الدرجه التي كان يشغلها المؤمن عليه ويعتبر ذلك اجر تسويه عن كامل مدد الاشتراك والتامين .
2. يسوى المعاش بواقع جزء واحد من خمسه واربعين جزءا من الاجر الموضح بعاليه.
على ان يكون الحد الاقصى للمعاش 100% من اجر اشتراك المؤمن عليه ..
3. في حاله انتهاء خدمه المؤمن عليه بالاستقالة او العزل او الفصل او الاحاله إلى المعاش بقرار تاديبى او لفقد الجنسية او صدور حكم نهائى من المحاكم بالادانه في جريمة مخلة بالشرف او الأمانة او صدور قرار نهائى من مجلس التأديب بالإدانة في واقعة مخلة بالشرف او الأمانة فانه يستحق معاش متى كانت مدة اشتراكه في التأمين 180 شهرا على الاقل ويجبر كسر السنة سنة كاملة في مجموع اشتراك المؤمن عليه في التأمين اذا كان من شأن ذلك استحقاق المؤمن عليه معاشا .
ولا تسرى قواعد تخفيض المعاش المنصوص عليها بالمادة 23 ( من القانون رقم 79 لسنة 1975 على تلك الحالات .
( مع مراعاة أحكام المادة 79 من لائحة الجهاز المركزي للمحاسبات
4. في حالة انهاء خدمة المؤمن عليه بسبب عدم اللياقة الصحية او العجز التام الذى يستحيل معه القيام بالعمل يجوز لمكتب الجهاز ان يقرر زيادة مدة اشتراك المؤمن عليه المحسوبة في المعاش مدة إضافية بصفة استثنائية لا تجاوز مدة الخدمة الفعلية ولا المدة الباقية لبلوغ السن المقررة للإحالة إلى التقاعد ولا تزيد على ثمانى سنوات وتسرى تلك القواعد في حالة انتهاء خدمة المؤمن عليه للوفاة .
وفي هذه الحالة لا تضاف لمدد الاشتراك المدة الافتراضية المنصوص عليها بالمادة (22) من قانون التامين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975
05 تنص المادة 79 من لائحة الجهاز المركزى للمحاسبات على أنة يعتبر العامل مقدما إستقالتة فى الحالات الاتية :
أولا : إذا انقطع عن عملة بغير إذن أكثر من عشرة أيام متتالية ____________________________فاذا لم يقدم العامل أسباب تبرر الانقطاع أو قدم هذه الأسباب ورفضت اعتبرت خدمتة منتهية من تاريخ إنقطاعة من العمل 0
ثانيا : إذا انقطع عن عملة بغير إذن يقبلة رئيس الجهاز أكثر من عشرين يوما غير متصلة خلال السنة تعتبر خدمتة منتهية اعتبارا من اليوم التالى لاكمال هذه المدة ___________________________________
ثالثا : إذا باشر العمل لدى أية جهة أجنبية بغير ترخيص من رئيس الجهاز وتعتبر خدمة العامل منتهية من تاريخ التحاقة بالخدمة فى الجهة الأجنبية 0
ويتم تسوية المعاش فى هذه الحالة على أساس الأجر والقواعد المنصوص عليها بالقانون رقم 79 لسنة 1975 ويعمل بذلك النص اعتبارا من 29/2/1980 0
6_ تتحمل الخزانة العامة بالفرق بين الحقوق التى تقررها لائحة العاملين بالجهاز المركزى للمحاسبات والحقوق التى يلتزم بها صندوق الهيئة العامة للتأمين والمعاشات عنها بالقانون رقم 79 لسنة 1975 0
7 _ توجة الهيئة نظر مناطقها التأمينية إلى مراعاة الأحكام الموضحة بعالية بكل دقة مع إعادة تسوية المعاشات التى تمت بالمخالفة

تحريرا في 26\12\1984
رئيس مجلس الادارة
( محمد محمد الحسنى عبد الهادى )










الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://nosi.forumegypt.net
 
تعليمات (58) لسنة 1984
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» تعليمات (55) لسنة 1984
» تعليمات (39) لسنة 1984
» تعليمات (23) لسنة 1984
» تعليمات (6) لسنة 1984
» تعليمات (54) لسنة 1984

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
التأمينات والمعاشات بكفرالشيخ :: التشــريعـات الـتـأمينيـــــــة :: تعليمات الصندوق الحكومى :: تعليمات الصندوق الحكومى عام 1984-
انتقل الى: