تعليمات رقم 15 لسنة 1985 رئيس مجلس الادارة
بعد الإطلاع على قانون التامين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنه 1975والقوانين المعدلة له
وعلى التعليمات الصادرة بتنظيم الاجراءات الخاصة بالمعاشات المرتدة وعلى ملاحظات الجهاز المركزى للمحاسبات فيما يتعلق بالمعاشات المرتدة ولصالح العمل : قــرر
مادة أولى : تتبع الاجراءات الاتية بشان تسويه المعاشات المرتدة :
أولا: بالنسبه للمعاشات المرتدة لدى جهات التفويض
تتولى ادارة معاشات التفويض الاتصال بالجهات الممنوحة تفويضا باعمال تسويه وصرف الحقوق التأمينية بالتطبيق لاحكام المادة رقم ( 160 ) من قانون التامين الاجتماعى مراعاه ما يلى :
1. رد المعاشات التى لم يتقدم اصحابها للصرف بعد انقضاء المهلة المتاحة للصرف الى الهيئة بكشوف تفصيلية موضحا بها الاسماء وبيان الاشهر التى لم تصرف عنها هذه المعاشات وبيان توزيع المعاشات وتتولى هذه الادارة تسويه المعاشات المرتدة الى بنودها بالنسبه للاشهر التى تقع في نفس السنه الماليه اما المعاشات المرتدة عن اشهر خلال السنه الماليه السابقة فتسوى لحساب الايرادات وتتم عملية التسوية في خلال عشرة ايام من تاريخ ورود شيك المعاشات المرتدة من جهه التفويض .
2. مطالبة الجهه بحصر حالات المعاشات المرتدة التى زالت عنها شروط استمرار استحقاق صرف المعاشات منذ تطبيق نظام التفويض ومطالبه الجهة برد هذه المعاشات فور العلم بزوال سبب الاستحقاق وترسل بكشوف توضح بها سبب عدم استحقاق الصرف وتتولى الادارة تسويه هذه المعاشات الى بنودها او الى حساب الايرادات بحسب واقعه الصرف .
3. فحص جميع حالات المعاشات المرتدة لدى جهات التفويض عند تطبيق نظام التفويض بكل منها والتحقق من قيامها برد المعاشات التى لم تصرف الى الهيئة .
4. التنبيه على الجهه بمراعاه فصل المعاشات المرتدة الخاصة بنظام التفويض وبين المعاشات الخاصة
ثانيا : بالنسبه للمعاشات المرتدة بالمناطق التأمينية :
[list=margin-top:0cm]
[*]
تتولى جميع المناطق التـأمينية تشكيل لجان داخليه لفحص مفردات المبالغ المعلاه بحساب الارصدة الدائنه ( حـ / 6733 ) وبحث حالات المعاشات المرتدة التى زالت عنها اسباب الاستحقاق .[/list]
وكذلك قيمه الشيكات المرتدة التى توفي اصحابها او الشيكات الغير صالحه للصرف واتخاذ اجراءات تصفية هذه الحالات وتسويه الحساب بحسب ظروف وطبيعه كل حالة .
[list=margin-top:0cm]
[*]
يتولى قسم التفتيش المالى ايفاد مفتش الى المناطق التأمينية لمتابعه تصفية الحساب السالف الذكر .. وتقديم تقرير للسيد / مديرعام الشئون الماليه في هذا الشان وذلك في موعد اقصاة اخر مارس 1985 .[/list]
مادة ثانية : يعمل بهذه التعليمات اعتبارا من تاريخ صدورها
رئيس مجلس الادارة محمد محمد الحسينى عبد الهادى
| |
تحريرا في : 18 / 2 / 1985