تعليمات رقم 14 لسنة 1985
رئيس مجلس الادارة
بعد الإطلاع على قانون التأمين الاجتماعى رقم 79 لسنة 1975 والقوانين المعدلة له
وعلى ملاحظات الجهاز المركزى للمحاسبات ، وبناء على ما عرضه السيد / مدير عام الحاسب الآلى ولصالح العمل : قرر
مادة أولى : تتبع الاجراءات التالية حيال حالات استحقاق إعانة غلاء المعيشة طبقا للقانون رقــم " 44 " لسنة 1978 بزيادة المعاشات والقانون رقم " 48 " لسنه 1981
أولا : الحاسب الآلى : إعداد ببيان الحالات التالية مبوبة طبقا لجهات الصرف لكل منطقة .
( أ ) حـالات انتهــاء الخدمــة التـى تمـت تسويتـها في الفـترة مـن 1/9/1980 حتى
30/6/1981وإستفادت من الحد الادنى للمعاشات طبقا للقانون 44 " لسـنة 1978
( ب) الحـالات التى انتهت خدمتها في الفترة مـن 1/9/1980 حـتى 30/6/1982 ولـم
يصرف لها غلاء معيشة .
ثانيا : المنطقة التأمينية :
( أ ) تلقى الحصر المعد بالحاسب الآلى بالحالات الواردة به والتحقق من تطبيق أحكام القانون من حيث :
مدى أحقية الحالات التى رفعت الى الحد الأدنى طبقا للقانون رقم 44 " لسـنة 1978
في صرف إعانة غلاء المعيشة طبقا لقرارى مجلس الوزراء الصادرة في 19/12/1951 ،
30/6/1953 وفي ضوء احكام القانون رقم (48 ) لسنة 1981 واعادة توزيع الحقوق التأمينية
على بنودها .
2. مدى أحقية الحالات التى تم تسويتها اعتبارامن 1/9/1980 في إعادة صرف إعانة غلاء المعيشة في اضواء أحكام القانون رقم " 48 " لسنه 1981
( ب ) إتخاذ إجراءات صرف المبالغ المستحقة لتلك الحالات على ضوء نتيجة كل حالة وإعداد إخطارات التعديل اللازمة .
مادة ثانية : يعمل بهذه التعليمات اعتبارا من 18/2/1985
رئيس مجلس الادارة محمد محمد الحسينى عبد الهادى
| |
تحريرا في : / 2/1985