تعليمات رقم 18 لسنة 1986
رئيس مجلس الإدارة :
بعد الإطلاع على القانون رقم 79 لسنة 1975 الصادر بنظام التأمين الاجتماعى وتعديلاته ،
وعلى التنظيم الإداري للهيئة القومية للتامين والمعاشات
وعلى القرار رقم " 52 " لسنه 1984 بنظام ترقيم ملفات انتهاء الخدمة الجديدة بمحافظتى القاهرة والجيزة .
وعلى المذكرة المقدمة من الإدارة العامة للتنظيم والإدارة بتاريخ 13/8/1986
وعلى الكتاب الدورى قم 4 لسنه 1986 الموجه للوحدات الإدارية بمحافظتى القاهرة والجيزة .
ولصالح العمل
قرر :
مادة أولى يكون ترقيم ملفات التأمين الاجتماعى لحالات انتهاء الخدمة الجديدة بمحافظتى القاهرة والجيزة محليا بالمناطق ويتبع فى ذلك ما يلى :.
[list=margin-top:0cm]
[*]
تتولى المنطقة فحص الملفات الجديدة والتحقق من توافر المستندات المطلوبة وتنفيذ أحكام القرار الوزارى رقم 214 لسنه 77 وتعديلاته وتعليمات الهيئة فى هذا الشأن .. واتخاذ إجراءات فتح وترقيم الملفات المستوفاة طبقاً للنظام التالى :[/list]
( أ ) إمساك سجل فتح الملفات وترقيم الملفات طبقا للرقم المسلسل ضمن المجموعة الرقمية المخصصة لكل منطقة بمعرفة الإدارة العامة للحاسب الآلى .
( ب ) يكون الترقيم على أساس السنة المالية ويبدأ من 1/7 حتى 30/6 من السنة التالية
(جـ ) يكون الترقيم بحسب سنه انتهاء الخدمة بصرف النظر عن تاريخ الوارد للمنطقة .
( د ) تنشأ بطاقة أبجدية لكل حالة جديدة تضاف إلى مجموعة البطاقات الأبجدية وتحفظ بحسب النظام الأبجدى .
( هـ) تخطر إدارة الفهرس الأبجدى بالمركز الرئيسى ببيان الحالات الجديدة ورقم ملف كل منها وذلك فى خلال ثلاث أيام على الأكثر من الترقيم للرجوع إلى الحالات السابقة والتحقق من حالات التكرار وتشابه الأسماء وإخطار المنطقة نتيجة المراجعة فى خلال يومين على الأكثر مع إضافة الحالة إلى البطاقة الأبجدية المحفوظة مركزيا ,
2. تتولى المنطقة إعادة الملفات الغير مستوفاة إلى الوحدات الإدارية موضحاً عليها البيانات والمستندات المطلوب استيفائها .. مع مراعاة الاستعجال كل خمسة عشر يوما وإبلاغ التفتيش بعد الاستعجال الثالث .
مادة ثانية : يتولى الأرشيف العام بالمركز الرئيسى تسليم الملفات الجديدة إلى المناطق التأمينية بالقاهرة والجيزة وفق النظام التالى :
[list=margin-top:0cm]
[*]
بالنسبة لمحافظة الجيزة تسلم الملفات مباشرة إلى المنطقة .[*]
بالنسبة لمحافظة القاهرة تسلم الملفات إلى مناطق القاهرة وبحسب مقر إقامة أصحاب الشأن .[/list]
مادة ثالثة : يعمل بهذه التعليمات اعتبارا من أول أكتوبر 1986
تحريرا فى : 20/8/1986
رئيس مجلس الإدارة
( محمد محمد الحسينى عبد الهادى )