تعليمات رقم 14 لسنة 1986
رئيس مجلس الإدارة
بعد الإطلاع على القانون رقم 47 لسنه 78 الصادر بنظام العاملين المدنيين بالدولة وتعديلاته ،
وعلى التعليمات رقم 9 لسنه 1986 فى شأن تشغيل العاملين – بوظائف الخدمة المعاونة فى غير أوقات العمل الرسمية واحتساب المقابل المستحق عنها . ولصالح العمل : قرر
مادة أولى :
( أ ) يكون تشغيل العاملين بوظائف الخدمة المعاونة أيام الجمع بالمناطق والسبت بالمركز الرئيسى ومناطق القاهرة لأغراض النظافة فى حدود 50% من القوة الوظيفية للخدمة المعاونة لكل دور بالمركز الرئيسى أو مبنى مستقل أو المنطقة التأمينية .
( ب) فى حالة حضور العاملين بوظائف الخدمة المعاونة مع إداراتهم للأعمال العادية فى أيام العطلات تحسب مدة العمل ضمن ساعات العمل الإضافية مهما كان عدد العمال المكلفين بالحضور .
لا يجوز الاستثناء مما تقدم إلا بموافقة الأستاذ / رئيس مجلس الإدارة وفى الحالات التى يراها سيادته
مادة ثانية : يعمل بهذه التعليمات اعتبارا من 1/7/1986
رئيس مجلس الادارة محمد محمد الحسينى عبد الهادى
| |
تحريرا فى : 23/6/1986