تعليمات رقم 40 لسنة 1990
ــ
رئيس مجلس الادارة :
بعد الاطلاع على قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 والقوانين المعدلة له ،
وعلى القرار الوزارى رقم (84) لسنة 1986 فى شأن قواعد وشروط وحالات الاستبدال،
وعلى ملاحظات الجهاز المركزى للمحاسبات بالملف رقم 10 – 2/33 ،
ولصالح العمل 0
قــرر
مادة أولى
على الادارة العامة للاستبدال والمناطق التأمينية مراعاة ما يلى فى شأن طلبات استبدال المعاشات فى حالات استحاق المعاش للعجز :
1 ـ ارفاق صورة من المستند الطبى ( تقرير اللجنة الطبية المنهى للخدمة ) ببيان الحالة التى أدت لاستحقاق المعاش مع أوراق الاستبدال عند احالة صاحب المعاش للجنة الطبية المختصة لتوقيع الكشف الطبى بغرض الاستبدال وذلك لتكون تحت نظر هذه اللجنة عند توقيع الكشف عليه 0
2 ـ فى حالة ورود تقارير اللجان الطبية بعد الكشف الطبى على صاحب المعاش بالمخالفة لما تضمنه تقارير اللجان الطبية المنهية للخدمة فتعد مذكرة بشأن كل منها للعرض علينا قبل اتمام اجراءات الاستبدال0
وعلى مناطق القاهرة مراعاة ارفاق المستندات المشار اليها بالبند الاول بطلب الاستبدال قبل احالتة للادارة العامة للاستبدال0
مادة ثانية
يعمل بأحكام هذه التعليمات اعتباراً من تاريخ صدورها 0 رئيس مجلس الادارة
تحريرا فى : 22/8/1990ليلى محمد الوزيرى