تعليمات رقم 55 لسنة 1992
رئيس مجلس الادارة بعد الإطلاع على قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنه 1975
وعلى التعليمات رقم "16" لسنه 1988 بشأن تنفيذ اخطارات الصرف الدورى وتعديلاتها ،
وعلى التعليمات رقم " 30 " لسنه 1991 فى شأن تعديل قيمه الأقساط عند زيادة المعاش ،
وعلى المذكرة المقدمة من السيد رئيس الإدارة المركزية لمناطق الوجه البحرى
ولصالح العمل :
قـــرر
مادة أولى : يراعى ما يلى فى شأن النفقات المنصرفة لاصحابها بأقل مما تقضى به الاحكام الصادرة بتنفيذها خصماً من المعاشات الدورية .
1. تتولى اجهزة الحقوق التأمينية بالمركز الرئيسى والمناطق التأمينيه تنفيذ أحكام النفقة والخصم فى حدود النسب المحددة طبقاً لاحكام المادة " 144 " من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنه 1975
2. فى حالة خصم النفقة بأقل من قيمة الحكم الصادر بشأنها تخطر الإدارة القانونية بالمنطقة التأمينية بهذه الحالات .
3. على الإدارة القانونية المختصة امساك سجل لهذه الحالات يقيد به البيانات التاليه :
مسيلسل – اسم صاحب المعاش – رقم الملف – رقم الربط - اسم مستحق النفقة – قيمه حكم النفقة – الجزء المخصوم من المعاش – اجر تعديل الخصم .
4. عند صدور قانون بزيادة المعاشات – تقوم الإدارة القانونية المختصة بإخطار اجهزة الحقوق التأمينية المختصة ببيان الحالات المطلوب تعديل الخصم لها من واقع السجل المشار إليه بالبند السابق .
5. تقوم أجهزة المتابعة بالمناطق بتلقى البيان المشار إليه بالبند السابق وطلب ملفات هذه الحالات من المحفوظات واجراء تعديل الخصم من المعاش على ضوء الزيادة المقررة فى المعاشات وفى حدود نسب الخصم المقررة بالمادة "144 " من قانون التأمين الاجتماعى واعداد ما يلى :
( أ ) اخطار تعديل واخطار الأجهزة المختصة به طبقاً للتعليمات الصادرة فى هذا الشأن .
( ب ) اخطار الشئون القانونية بالمنطقة بالإجراء الذى تم للتأشير بذلك بالسجل الممسوك بها
مادة ثانية: يعمل بهذه التعليمات اعتبارا من تاريخ صدورها
رئيس مجلس الادارة (ليلى محمد الوزيرى)
| |
تحريرا فى : 17/8/1992