التأمينات والمعاشات بكفرالشيخ
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

التأمينات والمعاشات بكفرالشيخ

منتدى متخصص فى الرد على كافة الاستفسارات المتعلقة بالتأمينات والمعاشات وتقديم كافة التشريعات المتعلقة بة
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 تعليمات (64) لسنة 1993

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
Admin
Admin



عدد المساهمات : 1037
تاريخ التسجيل : 23/01/2016

تعليمات (64) لسنة 1993	 Empty
مُساهمةموضوع: تعليمات (64) لسنة 1993    تعليمات (64) لسنة 1993	 Emptyالسبت يناير 30, 2016 12:07 pm

تعليمات رقم  64   لسنة 1993
بشأن
جواز عدول أعضاء الهيئات القضائية
عن طلب الاشتراك فى التأمين
بعد صدور القانون رقم 183 لسنه 1993 برفع سن تقاعدهم الى الرابعه والستين
تنص المادة 34 من قانون التأمين الاجتماعى على انه :
يجوز للمؤمن عليه أن يطلب حساب أى عدد من السنوات الكاملة التى قضاها فى أى عمل أو نشاط بعد سن العشرين ضمن مدة اشتراكه فى التأمين مقابل أداء مبلغ يحسب وفقا للجدول رقم ( 4 ) المرافق :
   وتنص المادة 41 على أنه : ............................
   ولا يجوز لآى سبب من الاسباب العدول عن طلب حساب المدد أو الاشتراك عتها .واستثناء من حكم الفقرة السابقة يجوز للمؤمن عليه أ صاحب المعاش العدول عن طلب حساب المدد أو الاشتراك عنها اذا صدرت قوانين أو أحكام قضائية نهائية تضيف مدد المدة اشتراك المؤمن عليه ويجب ان يقدم طلب العدول خلال ثلاث سنوات من تاريخ العمل بتلك القوانين أو صدور تلك الاحكام ، وفى حالة وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش خلال الفترة المشار اليها قبل طلب العدول يكون هذا الحق للمستحقين عنه .
    وفى حالة العدول ترد المبالغ السابق أداؤها لصاحب الشأن وتتحمل الجهات الملتزمة بأداء تكلفة المدة  المضافة بما أدته الهيئة المختصة من التزامات مقابل حساب المدة أو الاشتراك عنها .
    وحيث صدر قرار رئيس الجمهورية رقم 183 لسنه 1993 بتعديل بعض أحكام قانون السلطة القضائية وقوانين الهيئات القضائية وقضى بالماد الاولى بأن" تستبدل عبارة أربعا وستين سنه بعبارة ستين سنه فى كل من المواد 69 من القانون رقم46 لسنه 1972 بشأن السلطة القضائية 123 من القانون رقم 47 لسنه 1972 بشأن مجلس الدولة ، 29 من القانون رقم 75 لسنه 1963 بشأن تنظيم هيئة قضايا الدولة ، والمادة 1 من القانون رقم 88 لسنه 1973 بعض الاحكام الخاصة بأعضاء النيابه الادارية ، وفى تطبيق احكام المواد 130 من القانون رقم 46 لسنه 1972 بشأن السلطة القضائية 14 ، 24 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنه 1979
     كما يقضى القانون المشار اليه بالعمل به اعتبارا من أول اكتوبر سنه 1993 .
    وحيث ان المستفاد من نص المادة الاولى من القانون رقم 183 لسنه 1993 المشار اليه مد سن الاحالة الى المعاش الى سن اربع وستين بدلا من سن الستين لاعضاء الهيئات القضائية وبالتالى فانها تكون قد اضافت لهم مدة  اشتراك فى نظام التأمين الاجتماعى .
   وترتيبا على ذلك فانه :
    يجوز لمن اشتراك عن مدة بالمادة 34 من أعضاء السلطة القضائية وأعضاء الهيئات القضائية الاخرى العدول عن طلب الاشتراك فى حدود أربع سنوات .
    من يرغب فى العدول يتقدم بطلب مستقل خلال ميعاد ينتهى فى 20/9/1996
     وعلى الساد رؤساء الادارات المركزية واجهزة الاشتراكات بالمركز الرئيسى والمناطق  التأمينية مراعاة تنفيذ ما جاء بهذة التعليمات بكل دقة .
   
تحريرا فى : 9/11/1993
 
                                                  رئيس مجلس الادارة
      (  ليلى محمد الوزيرى )
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://nosi.forumegypt.net
 
تعليمات (64) لسنة 1993
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» تعليمات (60) لسنة 1993
» تعليمات (44) لسنة 1993
» تعليمات (28) لسنة 1993
» تعليمات (12) لسنة 1993
» تعليمات (59) لسنة 1993

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
التأمينات والمعاشات بكفرالشيخ :: التشــريعـات الـتـأمينيـــــــة :: تعليمات الصندوق الحكومى :: تعليمات الصندوق الحكومى عام 1993-
انتقل الى: