تعليمات رقم 52 لسنة 1993
بشأن
سن الأحالة للمعاش لفئات العاملين المنصوص عليهم
بالمادة الاولى من القانون رقم 19 لسنه 1973 وتعديلاتها
صادرة فى 20/10/1993
سبق للجهاز المركزى للتنظيم والادارة ان أصدر كتاب الدورى رقم 18 لسنه 1983 بشأن تحديد سن الأحالة الى المعاش للعاملين المنصوص عليهم بالمادة الأولى من القانون رقم 19 لسنه 1973 وتعديلاتها .
وقد تضمن هذا الكتاب توضيج من تطبق عليهم أحكام المادة المشار إليها فتكون سن الأحالة للمعاش بالنسبة لهم هى سن الخامسة والسنتين , وذلك فى ضوء فتوى إدارة الفتوى بوزارة التعليم ملف رقم 18/21/366 " بتاريخ 12/10/1981 ثم صدرت فتوى الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدوله بجلستهة 18/10/1992 ملف رقم 86/2/227 محددة الفئات التى تدخل ضمن تطبيق المادة الأولى المشار اليها وذلك على خلاف ما سبق إذاعته بالكتاب الدورى المشار إليه .
ونظرا لأنه قد ورد للهيئة كتاب بالجهاز المركزى رقم 1501 المؤرخ 11/8/1993 فى شأن الأستمرار فى العمل بما ورد بالكتاب الدورى رقم 18 لسنه 1983 وذلك بأن تكون سن الاحاله للمعاش للفئات الاتيه سن الخامسة والستين وذلك حتى يتم إعادة عرض الموضوع على الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع فى ضوء المبررات التى وردت للجهاز من الأزهر فى الشأن وهم / ..
- العلماء خريجو الأزهر من الاحاصلين على الثانونية الأزهرية .
- خريجو دار العلوم الحاصلين على تجهيزته دار العلوم .
- خريجو كليه الآداب من الحاصلين على شهادة الثانونية الازهرية
- حاملو العاميلة المؤقته او العالمية على النظام القديم غير المسبوقة بالحصول على الثانوية الأزهرية
- الحاصلون على الأجازة العاليه فى الدراسات الاسلاميه والعربية والحاصلون عليها اثناء الخدمة اذا كانوا قد أعيد تعينهم بها أو سويت حالتهم بمقتضاها أثناء الخدمة .
وعلى السادة رؤساء الادارات المركزية للمناطق التأمينية والسادة مديرى المناطق مراعاه تنفيذ أحكام كتاب دورى الجهاز المركزى للتنظيم والادارة رقم 18 لسنه 1983 ( المرفق ) فى شأن تحديد سن الأحالة إلى المعاش للعاملين المنصوص عليهم بالمادة الاولى من القانون رقم 19 لسنه 1973 وتعديلاتها وذلك إلى حين صدور تعليمات أخرى .
رئيس مجلس الادارة ( ليلى محمد الوزيرى )
| |
تحريرا فى : 20/ 10 /1993