تعليمات رقم 44 لسنة 1993
فى شأن
تحديد التوقيتات الزمنية
لملفات التأمين الاجتماعى
والنفقات العاجلة بأجهزة الحسابات
رئيس مجلس الادارة بعد الإطلاع على قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنه 1975
والقرارات والتعليمات الصادرة فى شأن تسويه وصرف المستحقات التأمينية وفقا لأحكام هذا القانون
والقرار رقم 70 لسنه 1985 بشأن الدليل المحاسبى والمجموعة الدفترية للهيئة
ولصالح العمل : قرر
مادة أولى : على إدارة الحسابات المركزية وإقسام الحسابات بالمناطق التأمينية إتمام الـدورة المستندية
لملفات التأمين الاجتماعى فى مدة لا تتجاوز أسبوع – وتبدأ المدة من تاريخ تسجيـل الملفات
المستوفاه التى ترد إلى هذه الأجهزة بسجل وارد الاستمارات " سجل 55ح ع " وتنتهى بتاريخ
تصدير الشيكات الخاصة بها أو تسليمها لأصحاب الشأن – مع مراعاة المدد المنصوص
عليها بالتعليمات السابق صدورها بشأن صرف مصاريف الجنازة خلال 24 ساعة مـن تاريخ
تقديم مستندات الصرف ومنحة الوفاة خلال أسبوع على الأكثر من تاريخ تقديم مستندات
الصرف .
مادة ثانيه : على السادة مديرى الحسابات تنفيذ ذلك بكل دقة ويعتبرون مسئولين مع سائر العاملين بأجهزة
الحسابات التى يشرفون عليها عن أى تأخير عن هذه المواعيد .
مادة ثالثة : على السادة مديرى العموم ومديرى المناطق متـابعه تنفيذ ذلك وتكليف العاملين بهذة الأجهزة
بالاستمرار فى العمل بعد انتهاء مواعيد العمل الرسميه والاضافية اذا اقتضى الأمر ذلك للانتهاء
من إتمام الدورة المستندية خلال الفترة المحددة بهذ التعليمات .
مادة رابعه : تتولى الحسابات المركزية الاشراف الفنى ومتابعه الاعمال بحسابات المناطق والتحقق من أن
نظام العمل بها يتم طبقا للوائح والتعليمات الماليه الصادرة فى هذا الشأن وكذا التحقق مـن
تنفيذ هذه التعليمات وعدم وجود أرصدة غير منجزة
مادة خامسة : يعمل بهذه التعليمات اعتبارا من 15/9/1993
رئيس مجلس الادارة ( ليلى محمد الوزيرى )
| |
تحريرا فى : 15 /9 /1993