تعليمات رقم 35 لسنة 1993
فى شأن
زيادة السلفة المستديمه بقسم المركبات
رئيس مجلس الادارة بعد الإطلاع
على قانون التامين الاجتماعى رقم 79 لسنه1975 والقوانين المعدلة له وعلى اللائحة المالية
للموازنة والحسابات ،
وعلى اللائحه الماليه للهيئة الصادرة بقرار مجلس الادارة رقم " 1 " لسنه 1986
وعلى منشور عام وزارة الماليه رقم" 3 " لسنه 1988
وعلى تعليمات رقم " 13 " لسنه 1988
وعلى مذكرة الادارة العامه للشئون الادارية ( قسم المركبات ) المؤرخه 14/6/1993
ولصالح العمل
قـرر
مادة أولى : تستثنى السلفـة المسـتديمة الخاصـة بالادارة العامه للشئون الادارية ( قسم المركبات )
من الحد الاقصى المنصوص عليه بالبند ( 1 ) من المادة الاولى من التعليمات رقم " 13 "
لسنه 1988 بحيث يكون الحد الاقصى للصرف من هذه السلفة مائه جنيه .
مادة ثانيه : يعمل بهذه التعليمات اعتبارا من 10/7 / 1993
رئيس مجلس الادارة ( ليلى محمد الوزيرى )
| |
تحريرا فى : 10/7 / 1993