تعليمات رقم 19 لسنة 1993
رئيس مجلس الإدارة
بعد الإطلاع على القانون رقم " 47 " لسنه 1978 بإصدار نظام العاملين المدنيين بالدولة
وعلى التعليمات رقم " 12" لسنه 1993 بشأن التصريح للعاملات للعمل نصف الوقت مقابل منحها نصف الأجر .
وعلى القرار والتعليمات ألمنفذه للعمل فى غير مواعيد العمل الرسمية والإضافية .
ولصالح العمل
قـرر
مادة أولى : لا يصرح للعاملة المرخص لها بأن تعمل نصف أيام العمل الرسمية مقابل نصف الأجر
المستحق لها بالاستمرار فى العمل فى غير أوقات العمل الرسمية ( العمل الاضافى )
مادة ثانيه : يعمل بهذه التعليمات اعتبارا من 14/4/1993
تحريرا فى : 14/4/1993
رئيس مجلس الإدارة ( ليلى محمد الوزيرى )