[ltr]تعليمات رقم 49 لسنة 1994[/ltr]
[ltr]في شأن [/ltr]
[ltr]الإجراءات الواجب إتباعها عند اكتشاف حادث اختلاس أو سرقة[/ltr]
[ltr]رئيس الصندوق[/ltr]
[ltr]بعد الاطلاع على قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم ((79)) لسنة 1975 وتعديلاته ،[/ltr]
[ltr]وعلى قانون العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم ((47)) لسنة 1978 وتعديلاته ،[/ltr]
[ltr]وعلى اللائحة المالية للصندوق وعلى كتاب دوري وزارة المالية رقم ((109)) لسنة 1994 ، [/ltr]
[ltr]ولصالح العمل .[/ltr]
[ltr]قـــــرر[/ltr]
[ltr]مادة أولى :[/ltr]
[ltr]على جميع أجهزة الصندوق ضرورة مراعاة تنفيذ أحكام كتاب دورى وزارة المالية / قطاع الحسابات والمديريات [/ltr]
[ltr]المالية رقم ((109)) لسنة 1994 ( المرفق ) وذلك عند اكتشاف حادث اختلاس أو سرقة . . إلخ .[/ltr]
[ltr]مادة ثانية :[/ltr]
[ltr]على أجهزة التفتيش المالي والإدارة العامة للمتابعة بالصندوق متابعة تنفيذ هذه التعليمات بكل دقة .[/ltr]
[ltr]مادة ثالثة :[/ltr]
[ltr]يعمل بهذه التعليمات أعتبارا من تاريخ صدورها .[/ltr]
[ltr]تحريرا في 31/12/1994[/ltr]
[ltr]
رئيس الصندوق[/ltr]
[ltr]
(حمدى عبد الغنى إبراهيم)[/ltr]
[ltr]وزارة المالية[/ltr]
[ltr]قطاع الحسابات والميريات المالية[/ltr]
[ltr]ــــــــــــ[/ltr]
[ltr]الإدارة المالية للتفتيش المالى[/ltr]
[ltr]الإدارة العامة لبحث حوادث الإختلاسات[/ltr]
[ltr]كتاب دورى رقم ( 109 ) [/ltr]
[ltr]الإجراءات الواجب إتباعها عند اكتشاف حادث اختلاس أو سرقة . . إلخ[/ltr]
[ltr]بالأجهزة الخاضعة للقانون رقم 127 لسنة 1981 وتعديلاته[/ltr]
[ltr]ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ[/ltr]
[ltr]نظرا لما لاحظته هذه الوزارة من اختلاف الإجراءات التي تتخذ عند اكتشاف حادث اختلاس ببعض الأجهزة [/ltr]
[ltr]الخاضعة للقانون 127 لسنة 1981 ورغبة في تطوير أسلوب أداء العمل وبما يقتضيه الصالح العام من[/ltr]
[ltr]تنسيق وتصحيح وتوحيد إجراءاته بين المصالح المختلفة فإنه يتعين اتخاذ الإجراءات التالية بمجرد اكتشاف[/ltr]
[ltr]أي حادث اختلاس .[/ltr]
[ltr]أولا :[/ltr]
[ltr]إبلاغ الجهات المعينة بالمادة 48 من اللائحة التنفيذية للقانون 127 لسنة 1981 وكذا إدارة القضايا بالمحافظة[/ltr]
[ltr]فور اكتشاف الاختلاس مع متابعة إخطار هذه الجهات بتطورات الحادث أولا بأول .[/ltr]
[ltr]ثانيا :[/ltr]
[ltr]تشكيل لجنة لفحص أعمال المتهم المسئول ويراعى في تشكيلها ما نصت عليه المادة 79 من ل . م والكتاب الدورى[/ltr]
[ltr]69 لسنة 1984 بالبند السابع من أولا .[/ltr]
[ltr]ثالثا :[/ltr]
[ltr]إبلاغ هذه الإدارة المركزية للتفتيش المالي عن طريق المديريات المالية والمراقبات المالية بالمحافظات والوزارات[/ltr]
[ltr]والهيئات بصورة من هذا التقرير معتمدة من أعضاء اللجنة ومشفوعة بمذكرة من السادة مديرى المديريات المالية[/ltr]
[ltr]والمراقبين الماليين موضحا فيها بيان بجملة المبالغ المختلسة ومقدار مقابل التأخير المستحق على هذه المبالغ[/ltr]
[ltr]وذلك وفقا لما نصت عليه المادة ((100)) من اللائحة المالية .[/ltr]
[ltr]رابعا :[/ltr]
[ltr]يراعى أن يكون مقابل التأخير في حالات السداد حتى تاريخ إصدار القرار النهائي بالمديونية بإعتباره تاريخا[/ltr]
[ltr]فرضيا بالسداد وأن يتم تحصيله فور صدور القرار النهائي دون انتظار لنتيجة التصرف النهائي في تحقيقات[/ltr]
[ltr]النيابة العامة طالما أن المختلس لم يكن قد أحيل للمحاكمة الجنائية .[/ltr]
[ltr]خامسا :[/ltr]
[ltr]العرض على السيد / صاحب السلطة عموما لإستصدار القرار بإيقاف المختلس عن العمل وليكون هذا القرار[/ltr]
[ltr]تنفيذيا في تعلية مستحقات المختلس ووضعها في حساب جارى مبالغ دائنة تحت التسوية على ذمة الإختلاس[/ltr]
[ltr]وفور صدور قرار الإيقاف تتخذ المصلحة الآتى : ـــ[/ltr]
[ltr]1 ــ إيقاف صرف نصف الأجر عن مدة وقفه عن العمل والتحرير في شأنه إلى المحكمة التأديبية[/ltr]
[ltr]المختصة إعمالا للمادة 83 من القانون 47 لسنة 1978 في شأن نظام العاملين المدنيين بالدولة لتقرر[/ltr]
[ltr]صرف أو عدم صرف الباقى من أجره .[/ltr]
[ltr]2 ــ صرف ثلاثة أرباع النصف الثانى من الأجر إلى المختلس الموقوف طوال مدة الوقف وتعلية [/ltr]
[ltr]ربع هذا النصف وأى مستحقات أخرى من مكافاٌت أو حوافز أو خلافه بحساب جارى المبالغ الدائنة تحت[/ltr]
[ltr]التسوية على ذمة الإختلاس .[/ltr]
[ltr]3 ــ إذا رأت الإدارة أن صالح العمل يدعو إلى إستمرار إيقاف المتهم لأكثر من ثلاثة شهور فإن عليها [/ltr]
[ltr]إستصدار قرار من السيد / صاحب السلطة بعرض الأمر على المحكمة التأديبية قبل إنتهاء هذه المدة[/ltr]
[ltr]بخمسة عشر يوما يكون الإيقاف للمدة التى تحددها المحكمة .[/ltr]
[ltr]سادسا :[/ltr]
[ltr]إبلاغ كل من النيابة العامة والإدارية بحادث الإختلاس وبتطوراته أولا بأول وبما إنتهت إليه لجنة عمل[/ltr]
[ltr]الحساب والتقارير مع متابعة كل من هاتين الجهتين للوقوف على نتيجة التصرف النهائى في التحقيق[/ltr]
[ltr]الذى تجريه .[/ltr]
[ltr]هذا مع مراعاة إتخاذ الإجراءات التأديبية اللازمة قبل المسئولين عن وقوع الحادث والمراجعين[/ltr]
[ltr]لأعمال المختلس ووفقا لما تسفر عنه نتيجة عمل اللجنة والتقرير النهائى من مخالفات .[/ltr]
[ltr]سابعا :[/ltr]
[ltr]تقوم كل مصلحة وقع بها حادث الإختلاس بإثبات البيانات السابق الإشارة إليها أولا بأول بالسجل[/ltr]
[ltr]رقم (290) ع . ح الخاص بحوادث الإختلاس بالسجل (104) أموال مع مراعاة التأشير بسجلات[/ltr]
[ltr]شئون العاملين ( علاوات ــ ترقيات ) .[/ltr]
[ltr]ثامنا :[/ltr]
[ltr]تتولى إدارة القضايا بالمصلحة ( قسم المحاكمات والإختلاسات ) فور ورود التقرير النهائى إستصدار [/ltr]
[ltr]القرار النهائى بالمديونية في حادث الإختلاس من السيد رئيس المصلحة ويبلغ فور صدوره إلى الجهات[/ltr]
[ltr]المختصة وكذا صندوق التأمين بالمديونية الحكومى ( لضمان أرباب العهد ) لتنفيذه .[/ltr]
[ltr]تاسعا :[/ltr]
[ltr]إجراء النشر عن ممتلاكات المختلس في جميع أنحاء الجمهورية وإتخاذ الإجراءات اللازمة نحو الحجز[/ltr]
[ltr]على ما يوجد منها إستيفاء للمبالغ المختلسة ومقابل التأخير هذا مع مراعاة أن المبالغ المختلسة ومقابل[/ltr]
[ltr]التأخير لها حق إمتياز على أموال المختلسين عقارا أو منقولات .[/ltr]
[ltr]عاشرا :[/ltr]
[ltr]يراعى تنفيذ الكتاب الدورى ملف رقم 234/1/1111 مؤقت في شأن خصم مطلوبات الحكومة من المرتب[/ltr]
[ltr]أو أى مستحقات أخرى أو ما في حكمها دون حاجة إلى إستصدار حكم قضائى بذلك .[/ltr]
[ltr]حادى عشر :[/ltr]
[ltr]يراعى أن ديون الحكومة واجبة الأداء فورا ويتعين إتخاذ الإجراءات القانونية لإستئداء هذا الحق في حينه[/ltr]
[ltr]وكذا إتخاذ الإجراءات المنصوص عليها بالمواد 28 وما بعدها من القانون 308 لسنة 1955 المعدل بالقانون[/ltr]
[ltr]30 لسنة 1972 في شأن الحجز الإدارى من حيث ضرورة حجز ما للمدين لدى الغير من مبالغ قد تكون مستحقة[/ltr]
[ltr]للمدين طرف جهة حكومية بمختلف الجهات .[/ltr]
[ltr]إثنى عشر :[/ltr]
[ltr]متابعة أحكام المواد بالفصل الحادى عشر من ل . م بشأن الديون المستحقة للحكومة وقضاياها مع الغير .[/ltr]
[ltr]ثالث عشر :[/ltr]
[ltr]إبلاغ اللجنة الدائمة وفقا للمادة 38 من القانون 127 لسنة 1981 والإدارة المركزية لحسابات الحكومة [/ltr]
[ltr]بشأن طلب التجاوز عن ديون مستحقة للحكومة لإبداء رأيهما .[/ltr]
[ltr]رابع عشر :[/ltr]
[ltr]تنفيذ ما جاء بكتاب هذه الإدارة المركزية رقم 69 لسنة 1984 بكل دقة .[/ltr]
[ltr]وتأمل هذه الوزارة مراعاة وتنفيذ هذه التعليمات بالدقة التامة حفاظا على المال العام وتوحيدا للإجراءات .[/ltr]
[ltr]تحريرا في 24/10/1994[/ltr]
[ltr]
وكيل أول الوزارة[/ltr]
[ltr]
رئيس قطاع الحسابات والمديريات المالية[/ltr]
[ltr]
( محاسب / عبد الحميد صالح )[/ltr]