الهيئة القومية للتأمين الاجتماعيصندوق العاملين بالقطاع الحكومي التنظيم والإدارة تعليمات رقم 4 لسنة 1995
في شأن
الالتزام بأحكام المادة 58 من لائحة المشتريات والعقود
في حالة الشراء وإسناد الأعمال بالأمر المباشر
ـــــــــــ
رئيس الصندوق بعد الإطلاع على قانون العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 وتعديلاتة ،
وعلى القانون رقم 9 لسنة 1983 ولائحته التنفيذية ،
وعلى لائحة المشتريات والعقود للصندوق ،
وعلى تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات رقم 3706 المؤرخ 17/8/1993 بشأن فحص أعمال التوريدات بالهيئة وعلى تعقيبه رقم 6046 في 17/12/1994 ،
ولصالح العمل 0 قــرر
مادة أولى : على جميع أجهزة الصندوق ضرورة الالتزام التام بأحكام لائحة المشتريات والعقود الخاصة بالصندوق مع مراعاة ما يلي :
أولا :
عدم الشراء وإسناد أعمال بالأمر المباشر إلا في الأحوال التالية تنفيذا لأحكام المادة 58 من اللائحة :
1. المهمات المحتكر بيعها أو صنعها أو التي لا يمكن الحصول عليها إلا من مصدر وحيد0
2. المهمات التي وصل مخزونها إلي اقل من الحد الأدنى لظروف العمل 0
3. المهمات أو الأعمال التي لا تتناسب قيمتها مع تكاليف إجراء المناقصة أو الممارسة وكذلك الإصلاحات البسيطة للسيارات أو شراء قطع الغيار اللازمة لها بصفة عاجلة بما لا يجاوز مبلغ خمسمائة جنيه0
4. المهمات او المنتجات المسعرة جبريا او التي لا يتم الحصول عليها الا بتصريح خاص 0
5. الحالات الأخرى التي يراها السيد / رئيس الصندوق أو من ينيبه لصالح العمل0
ثانيا :
عدم إسناد الأعمال لمقاول أخر على حساب المقاول الأول صاحب العطاء المقبول بالأمر المباشر إلا بعد سحب العمل من المقاول الأول وتنفيذه على حسابه بطريق المناقصة العامة أو المناقصة المحدودة أو المناقصة المحلية أو الممارسة في حدود أحكام قانون تنظيم المناقصات والمزايدات والأحكام الواردة بالمادة 82 من القانون رقم 9 لسنة 1983 0
مادة ثانية :
على الإدارة العامة للمتابعة والتفتيش المالي متابعة تنفيذ هذه التعليمات بكل دقة 0
مادة ثالثة :
يعمل بهذه التعليمات اعتباراً من 28/1/1995 0
رئيس الصندوق تحريرا في : 28/1/1995 " حمدي عبد الغنى إبراهيم "